الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[فـ](1) يحدث على ملك العامل دون المالك، وهذا إنما يتوجه على القول بأنه يملكه بالظهور، [فـ] (2) إن قلنا: لا يملكه بدون القسمة؛ احتمل أن يحتسب (3) من الثلث؛ لأنه خارج حينئذ من ملكه، واحتمل أن لا يحتسب (4) منه، وهو ظاهر كلامهم؛ لأن المال الحاصل لم يفوت عليهم منه شيئًا، وإنما زادهم فيه ربحًا.
9 - [التاسعة]
(5): الموقوف عليه؛ هل يملك رقبة الوقف أم لا؟
في المسألة روايتان معروفتان:
أشهرهما: إنه ملك للموقوف عليه.
والثانية: لا؛ فعلى هذه هل هر ملك للواقف أو للَّه تعالى؟
فيه خلاف أيضًا، ويتنزل على هذا الاختلاف مسائل [كثيرة] (6):
- (منها): زكاة الوقف، إذا كان ماشية موقوفة على معين؛ فهل يجب [عليه](6) زكاتها؟
[فيه طريقتان:
إحداهما] (7): بناؤه على هذا الخلاف، فإن قلنا: هو ملك للموقوف
(1 و 2) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "و".
(3)
في المطبوع و (أ) و (ج): "يحسب".
(4)
فى المطبوع و (ج): "أن لا يحسب".
(5)
ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(7)
في المطبوع: "فيه طريقان: أحدهما"، وفي (ب):"فيها طريقان: إحداهما"، وفي (ج):"في طريقان: إحداهما".
عليه؛ فعليه زكاتها، وإن قلنا:[هو](1) ملك للَّه [تعالى](2)؛ فلا زكاة، وهذه طريقة "المحرر"(3)، وهو ظاهر كلام أحمد في "رواية مهنأ" و"علي بن سعيد"، وعلى هذا؛ فإن قلنا:[ملكه للواقف](4)؛ فعليه زكاته، ونص أحمد على أن من وقف على أقاربه؛ فإن الزكاة عليه، بخلاف من وقف على المساكين.
والطريقة الثانية: لا زكاة فيه على الروايتين، قاله القاضي وابن عقيل؛ لقصور الملك فيه، (فأما) الشجر الموقوف؛ فتجب الزكاة في ثمره على الموقوف عليه وجهًا واحدًا؛ لأن ثمره ملك للموقوف عليه، وقال الشيرازي: لا زكاة فيه [أيضًا](5)، ونقله غيره رواية.
- (ومنها): لو جنى (6) الوقف؛ فأرش جنايته على الموقوف عليه إذا قيل: إنه مالكه؛ لأنه امتنع من تسليمه؛ فيلزمه فداؤه، وإن قيل: هو ملك للَّه [تعالى](2)؛ فالأرش من كسب العبد، وقيل: بل من بيت المال.
وفيه وجه: لا يلزم الموقوف عليه الأرش على القولين؛ لأن امتناعه من التسليم بغير اختياره؛ إذ لا قدرة له عليه على التسليم بحال.
- (ومنها): إذا كان الوقف أمة؛ فولاية تزويجها (7) للموقوف عليه إن
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(2)
ما بين المعقوفتين انفرد به (ج) وحده.
(3)
(1/ 370).
(4)
في المطبوع: "يملكه الواقف".
(5)
في المطبوع: "مطلقًا".
(6)
في المطبوع: "لو جنا"!
(7)
في المطبوع: "تزوجها".
قيل: إنه يملكها، وإن قيل: هي ملك للَّه [تعالى](1)؛ فالولاية (2) للحاكم، فيزوجها (3) بإذن الموقوف عليه، وإن قيل: هل ملك الواقف؛ فهو [الولي](4).
- (ومنها): نظر الواقف (5) إذا لم يشرط له ناظر؛ فعلى القول بملك الموقوف عليه له النظر فيه، وعلى القول [بأن ملكه](6) للَّه [تعالى](1) نظره للحاكم، وظاهر كلام أحمد أن نظره للحاكم، وهو قول ابن أبي موسى، قال الحارثي: وعندي أن هذا لا يختص (7) بالقول بانتفاء ملك الموقوف عليه، بل ينظر فيه الحاكم، وإن قلنا: ملكه للموقوف عليه لعلاقة حق من يأتي بعد [هـ](8).
- (ومنها): هل يستحق (9) الشفعة بشركة (10) الوقف؟
فيه طريقان:
أحدهما: البناء على أنه هل يملكه الموقوف عليه، فإن قيل:
(1) ما بين المعقوفتين انفرد به (ج) وحده.
(2)
في (ج): "نظره".
(3)
في المطبوع: "يزوجها".
(4)
في المطبوع: "أولى".
(5)
في (ب): "ناظر الوقف".
(6)
في المطبوع و (ج): "بأنه ملك".
(7)
في المطبوع: "هذا القول لا يختص".
(8)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(9)
في (ج): "تستحق".
(10)
في المطبوع: "وبشركة".
يملكه؛ استحق به الشفعة، وإلا؛ فلا.
(والثاني): الوجهان بناءً على قولنا: يملكه، وهذا ما قال صاحب "المحرر"؛ لأن الملك قاصر.
وهذا كله متفرع على المذهب في جواز قسمة الوقف من الطلق (1)، أما على الوجه الآخر بمنع القسمة؛ فلا شفعة؛ إذ لا شفعة في ظاهر المذهب إلا فيما يقبل القسمة من العقار، وكذلك بنى صاحب "التلخيص" الوجهين [هنا](2) على الخلاف في قبول القسمة.
- (ومنها): لو زرع الغاصب في أرض الوقف؛ فهل للموقوف عليه تملكه بالنفقة؟
إن قيل: هو المالك؛ فله ذلك، وإلا؛ فهو كالمستأجر ومالك المنفعة؛ ففيه تردد سبق ذكره في "القواعد".
- (ومنها): نفقة الوقف وهي في غلته ما لم يشرط من غيرها، فإن لم يكن له غلة؛ فوجهان:
أحدهما: نفقته على الموقوف عليه.
والثاني: [من](3) بيت المال.
فقيل: هما مبنيان على انتقال الملك [إليه](4) وعدمه، وقد يقال
(1) في المطبوع: "المعلق".
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(3)
بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "هي في".
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
بالوجوب عليه، وإن كان الملك لغيره كما نقول بوجوبها على الموصى له بالمنفعة على وجه.
- (ومنها): لو فضل بعض ولده على بعض في الوقف؛ فالمنصوص الجواز، بخلاف الهبة، فقيل: هو بناء على أن الملك لا ينتقل إلى الموقوف عليه، فإن قلنا بانتقاله؛ لم يجز؛ كالهبة، وهو قول أبي الخطاب وغيره، وقيل: بل يجوز على القولين؛ لأنه لم يخصه بالملك، بل جعله ملكًا لجهة متصلة على وجه القربة، وجعل الولد بعض تلك الجهة، وشبيه بهذا وقف المريض على وارثه؛ هل يقف على الإِجازة كهبته (1)، أم ينفذ (2) من الثلث لأنه ليس تخصيصًا للوارث بل [تمليك](3) لجهة متصلة والوارث (4) بعض أفرادها؟
وفيه روايتان.
- (ومنها): الوقف على نفسه، وفي صحته روايتان، وبناهما أبو الخطاب على هذا الأصل، فإن قلنا: الوقف ملك للموقوف عليه؛ لم يصح وقفه على نفسه لأنه لا يصح أن يزيل الإِنسان ملك نفسه إلى نفسه، وإن قلنا: للَّه تعالى؛ صح.
- (ومنها): الوقف المنقطع؛ هل يعود إلى ورثة الموقوف عليه أو إلى ورثة الواقف؟
(1) في المطبوع: "كهبة".
(2)
في (أ): "أم لا ينفذ".
(3)
في المطبوع: "تملك".
(4)
في المطبوع: "فالوارث".
فيه روايتان، والمنصوص عن أحمد في "رواية حرب" وغيره أنه يعود إلى ورثة الموقوف عليه، وظاهر كلامه أنه يعود إليهم إرثًا لا وقفًا، وبه جزم الخلال في "الجامع" وابن أبي موسى، وهذا متنزل (1) على القول بأنه ملك للموقوف عليه؛ كما صرح به أبو الخطاب وغيره، ويشهد له أن أحمد في "رواية حنبل" شبه الوقف [المنقطع](2) بالعمري والرقبي، وجعلها (3) لورثة الموقوف عليه، [كما ترجع العمري والرقبي إلى ورثة المعطى، وجعل الخلال حكم الوقف المنقطع والعمري (4) واحدًا، وأنكر الشيخ مجد الدين هذا البناء، وادعى أنه إنما يرجع وقفًا على الورثة؛ فلا يستلزم (5) ملك الموقوف عليه](6)، وهذا مخالف لنص أحمد لمن تأمله.
نعم، فرق أحمد في "رواية أبي طالب" بين الوقف المنقطع [وبين] (7) العمري: بأن العمري ملك للمعمر، والوقف ليس يملك به شيئًا، إنما هو لمن أوقفه، يضعه حيث شاء؛ مثل السكنى؛ فهذه الرواية تدل على أن [الموقوف عليه](8) لا يملك سوى [المنفعة](9)، وأن الرقبة ملك للواقف.
(1) في المطبوع و (ج): "منزل".
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(3)
في (ج): "وجعله".
(4)
في المطبوع: "والرقبي".
(5)
في المطبوع: "يلزم".
(6)
ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(7)
ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(8)
في المطبوع: "الموقف عليه"، وفي (ج):"الموقوف" بسقوط "عليه".
(9)
بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "منفعة الرقبة".