الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(القسم الرابع): أن لا تبلغ الزيادة نصابًا وتغير الفرض؛ كمن ملك ثلاثين من البقر ثم عشرًا بعدها، فإذا تم حول الأولى؛ ففيها تبيع، فإذا تم حول الزيادة؛ فقال الأصحاب: يجب فيها ربع مسنة، ولم يذكروا فيها خلافًا، ومنهم بين صرح بنفي الخلاف؛ كصاحب "المحرر"(1)، وعلل بأن وجه الانفراد متعذر؛ لما سبق، وكذا وجه الضم؛ لأنه يفضي على أصله إلى استثناء شيء وطرحه من غير جنسه، وهو طرح التبيع من المسنة، وهو متعذر؛ فتعين وجه الخلطة، وأما صاحب "الكافي"؛ فظاهر كلامه أن هذا متمش على وجه الضم أيضًا بناءً على أصله الذي تقدم من أن الكل نصاب واحد وفرضه مسنة، وقد أخرج تبيعًا، وهو يعدل ثلاثة أرباع مسنة؛ فيجب إخراج بقية فرض المال، وهو هنا ربع مسنة؛ لأن التبيع يعدل ثلاثة أرباع المسنة كما سبق تقريره؛ فتبيع وربع مسنة يعدل مسنة كاملة (2)؛ [فاحتفظ بهذه الفائدة الجليلة؛ فإنك لا تظفر بها في غير هذا الموضع، واللَّه أعلم](3).
4 - [الرابعة]
(4): الملك في مدة الخيار؛ هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟
في هذه المسألة (5) روايتان عن الإِمام أحمد:
(1) في "المحرر"(1/ 217).
(2)
في المطبوع: "يعدل المسنة كاملة". وانظر: "الكافي"(1/ 299 - 300).
(3)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(4)
ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(5)
في المطبوع: "مسألة" بدون "الـ".
أشهرهما: انتقال الملك إلى المشتري بمجرد العقد، وهي المذهب الذي عليه الأصحاب.
والثانية: لا ينتقل حتى ينقضي الخيار، فعلى هذه يكون الملك للبائع، ومن الأصحاب من حكى (1) أن الملك يخرج عن البائع ولا يدخل إلى المشتري، وهو ضعيف.
وللروايتين فوائد عديدة:
- (منها): وجوب الزكاة؛ فإذا باع نصابًا بين الماشية بشرط الخيار حولًا؛ فزكاته على المشتري على المذهب، سواء فسخ العقد أو أمضى، [و] (2) على الرواية الثانية: الزكاة على البائع إذا قيل: الملك باق له.
- (ومنها): لو باعه عبدًا بشرط الخيار وأهل هلال الفطر وهو في مدة الخيار؛ فالفطرة على المشتري على المذهب، وعلي البائع على الثانية.
- (ومنها): لو كسب المبيع في مدة الخيار كسبًا، أو نما نماءً منفصلًا؛ فهو للمشتري؛ فَسخَ العقد أو أمضى، وعلي الثانية: هو للبائع.
- (ومنها): مؤنة (3) الحيوان والعبد المشتري بشرط الخيار يجب على المشتري على المذهب، [وعلى البائع على الثانية](4).
- (ومنها): إذا تلف المبيع في مدة الخيار؛ فإن كان بعد القبض،
(1) في (ب): "حكم"، وفي (ج):"يحكي".
(2)
ما بين المعقوفتين ليس في (أ).
(3)
في المطبوع: "مؤونة".
(4)
في (ب): "وعلي الثانية على البائع".
أو لم يكن مبهمًا (1)؛ فهو من مال المشتري على المذهب، وعلي الثانية من مال البائع.
- (ومنها): لو تعيب المبيع في مدة الخيار؛ فعلى المذهب: لا يرد بذلك إلا أن يكون غير مضمون على المشتري؛ لانتفاء القبض، وعلى الثانية: له الرد بكل حال.
- (ومنها): تصرف المشتري في مدة الخيار؛ فلا يجوز إلا بما يحصل به تجربته إلا أن يكون الخيار له وحده، كذا ذكر الأصحاب، والمنصوص عن أحمد (2) في "رواية أبي طالب" أن له التصرف فيه بالاستقلال، وفرق بينه وبين وطء الأمة المشتراة بشرط من وجهين:
أحدهما: إن ذاك (3) فرج؛ فيحتاط له.
والثاني: إن ذاك (3) شرط وهذا خيار، وهذا يدل على جواز تصرفه بما لا يمنع البائع من الرجوع؛ كالاستخدام والإجارة، وإنما يمنع من إخراجه من ملكه أو تعريضه (4) للخروج بالرهن والتدبير والكتابة ونحوها، هذا كله على المذهب.
وعلي [الرواية](5) الثانية: يجوز التصرف للبائع وحده؛ لأنه مالك
(1) في المطبوع: "منهما"، وفي (أ) بدون نقط.
(2)
في المطبوع: "أحد".
(3)
في المطبوع: "ذلك".
(4)
في المطبوع: "تعريضه"!
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
ويملك الفسخ، فإن الخيار وضع (1) لغرض الفسخ دون الإمضاء، فأما حكم نفوذ التصرف وعدمه؛ فالمشهور في المذهب أنه لا ينفذ بحال إلا بالعتق، ونقل مهنأ وغيره عن أحمد أنه موقوف على انقضاء مدة الخيار، هذا (2) إذا كان الخيار لهما، فإن كان للبائع وحده؛ فكذلك في تصرف المشتري الروايتان (3).
وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى: إنه إن أجازه البائع؛ صح، والثمن له، وإن رده؛ بطل البيع، وعلي المشتري استرداده، فإن تعذر؛ فعليه قيمته، وإن سرق أو هلك؛ فهو من ضمان المشتري؛ فحمل السامري هذه الرواية على أن الملك لم ينتقل إلى البائع (4)، وآخر [ها](5) يبطل ذلك، والصحيح أنها رواية بطلان التصرف من أصله (6)، لكنها مفرعة [على](7) أن الفسخ بالخيار رفع للعقد من أصله؛ فيتبين به أن الملك كان للبائع، وعلي أن تصرف الفضولي موقوف على إجازة المالك، وإن كان الخيار للمشتري وحده؛ صح تصرفه، ذكره أبو بكر والقاضي وغيرهما؛ لانقطاع حق البائع ها هنا، وظاهر كلام أحمد في "رواية حرب" أنه لا ينفذ حتى يتقدمه إمضاء العقد، وهو ظاهر كلام ابن أبي موسى أيضًا؛ لقصور
(1) في المطبوع: "وقع".
(2)
في (أ): "وهذا".
(3)
في المطبوع: "الروايتين"!
(4)
في المطبوع و (ج): "المشتري".
(5)
ما بين المعقوفتين ليس في (ب).
(6)
في المطبوع و (ج): "أصلها".
(7)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
الملك، فلو تصرف المشتري مع البائع والخيار لهما؛ صح، ذكره صاحبا (1)"المغني"(2) و"المحرر"(3)، وفي "المجرد" للقاضي احتمالان.
هذا كله تفريع على المذهب، وهو انتقال الملك إلى المشتري، فأما على الرواية الأخرى، فإن كان الخيار لهما [أ](4) وللبائع وحده؛ صح [تصرف البائع](5) مطلقًا؛ لأن الملك له، وهو بتصرفه مختار للفسخ، بخلاف تصرف المشتري؛ فإنه يختار به الإمضاء وحق الفسخ مقدم (6) عليه.
- (ومنها): الوطء في مدة الخيار، فإن وطئ المشتري؛ فلا شيء عليه لأن الملك له وإن وطئ البائع، فإن كان جاهلًا بالتحريم؛ فلا حد عليه، وإن كان عالمًا [به](4)؛ فالمنصوص عن أحمد في "رواية مُهَنَّأ" أنه يجب عليه الحد، وهو اختيار أبي بكر وابن حامد والقاضي والأكثرين؛ لأنه وطء لم يصادف ملكًا ولا شبهة ملك، وهو محرم بالإِجماع؛ فوجب به الحد؛ كوطء المرتهن، ومن الأصحاب من قيد ذلك بأن يعلم أن الملك لا ينفسخ بوطئه، أما إن اعتقد أنه ينفسخ بوطئه؛ فلا حد؛ لأن تمام الوطء وقع في ملك؛ فتمكنت الشبهة فيه.
(1) في المطبوع و (ج): "صاحب".
(2)
في "المغني"(4/ 11 - 12/ 2763).
(3)
في أصل (ج): "المجرد"، وكتب في هامشها:"لعله "المحرر".
قلت: وانظر: "المحرر"(1/ 265، 267).
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(5)
بدل ما بين المعقوفتين في (أ) و (ب): "تصرفه".
(6)
في المطبوع: "يقدم".
ومن الأصحاب من حكى رواية ثانية بعدم الحد مطلقًا، ومال إلى ذلك ابن عقيل وصاحبا "المغني"(1) و"المحرر"(2)؛ لوقوع الاختلاف في حصول الملك له [و](3) في انفساخ العقد بوطئه بل وبمقدمات وطئه؛ فيكون الوطء حينئذ في ملك تام، وأما على الرواية الثانية؛ فلا حد [على البائع](4)، وفي (5) المشتري الخلاف.
- (ومنها): ترتب موجبات الملك من الانعتاق بالرحم أو بالتعليق (6) وانفساخ النكاح ونحوها؛ فيثبت (7) في البيع بشرط الخيار عقيب العقد على المذهب، وعلي الثانية لا يثبت إلا بعد انقضائه، ولو حلف لا يبيع، فباع بشرط الخيار؛ خرج على الخلاف أيضًا، ذكره القاضي، وأنكر الشيخ مجد الدين ذلك، وقال: يحنث (8) على الروايتين.
فأما الأخذ بالشفعة؛ فلا يثبت في مدة الخيار على الروايتين عند أكثر الأصحاب، ونص عليه أحمد في رواية حنبل؛ فمن الأصحاب من علل بأن الملك لم يستقر بعد، ومنهم من علل بأن الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع
(1) في (ج): "وصاحب "المغني" و"المحرر"".
وانظر: "المغني"(4/ 13/ 2767).
(2)
انظر: "المحرر"(2/ 153 - 154).
(3)
ما بين المعقوفتين ليس في (ج).
(4)
في (ج): "للبائع".
(5)
في المطبوع: "وعلى".
(6)
في المطبوع: "بالتعلق".
(7)
في المطبوع: "فتثبت"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(8)
في المطبوع: "بحنثه".
من (1) الخيار؛ فلذلك لم تجز المطالبة بها في [مدته](2)، وهو تعليل القاضي في خلافه؛ فعلى هذا لو كان الخيار للمشتري وحده؛ لثبتت الشفعة، وذكر أبو الخطاب احتمالًا بثبوت الشفعة مطلقًا إذا قلنا بانتقال الملك [إلى المشتري](3).
- (ومنها): إذا باع أحد الشريكين شقصًا بشرط الخيار، فباع الشفيع حصته في مدة الخيار؛ فعلى المذهب: يستحق المشتري الأول انتزاع شقص الشفيع من يد مشتريه؛ لأنه [هو](4) شريك الشفيع حالة بيعه، وعلي الثانية: يستحقه (5) البائع الأول؛ لأن الملك باقٍ له.
- (ومنها): لو (6) باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخيار، ثم جاء ربها في مدة الخيار، فإن قلنا: لم ينتقل [الملك](7)، فالرد واجب، وإن قلنا بانتقاله؛ فوجهان، [و](4) المجزوم به في "الكافي" الوجوب (8).
- (ومنها): لو باع محل صيدًا بشرط الخيار، ثم أحرم في مدته، فإن قلنا: انتقل الملك عنه؛ فليس له الفسخ لأنه ابتداء ملك على الصيد، وهو
(1) في (أ): "في".
(2)
في (ج): "في مدة الخيار".
(3)
في (ب): "للمشتري".
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(5)
في المطبوع: "يستحق".
(6)
في (أ): "إذا".
(7)
ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(8)
قال في "الكافي"(2/ 356): "فإن جاء صاحبها في مدة الخيار؛ وجب فسخ البيع، وردها إليه؛ لأنه يستحق العين، وقد أمكن ردها إليه".