المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل: ‌11 - [الحادية عشرة]

مرض، فإن المال كان على ملكه، وهو قادر على استرجاعه.

- (ومنها): إجازة المفلس، وفي "المغني" هي نافذة (1)، وهو منزل على القول بالتنفيذ، ولا يَبْعُد على [قول](2) القاضي في التي قبلها أن لا ينفذ، وقاله صاحب "المغني" في السفيه (3)، معللًا بأنه ليس من أهل التبرع (4).

‌11 - [الحادية عشرة]

(5): الموصى له، هل يملك الوصية من حين الموت، [أو](6) من حين قبوله لها؟

في المسألة وجهان معروفان، وعلى القول بأنه إنما يملكها من حين قبوله، فهل هي قبله على ملك الميت أو على ملك الورثة؟

على وجهين أيضًا، وأكثر الأصحاب على القول بأنه ملك للموصى

(1) قال في "المغني"(4/ 283/ 3446): "ما فعله المفلس قبل حجر الحاكم عليه من بيع أو هبة أو إقرار أو قضاء بعض الغرماء أو غير ذلك؛ فهو جائز نافذ، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، ولا نعلم أحدًا خالفهم، ولأنه رشيد غير محجور عليه، فنفذ تصرفه كغيره، ولأن سبب المنع الحجر؛ فلا يتقدم سببه، ولأنه من أهل التصرف ولم يحجر عليه؛ فأشبه المليء، وإن أكرى جملًا بعينه أو دارًا، لم تنفسخ إجارته بالفلس، وكان المكتري أحق به حتى تنقضي مدته" اهـ.

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(3)

تصحف في المطبوع إلى: "الشفعة"!

(4)

انظر: "المغني"(4/ 305/ 3486).

(5)

ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع.

(6)

في المطبوع: "أم".

ص: 372

له، وهو قول أبي بكر والخرقي (1) ومنصوص أحمد، بل نص أحمد في مواضع (2) على أنه لا يعتبر له القبول؛ فيملكه قهرًا؛ كالميراث، وهو وجه للأصحاب حكاه غير واحد.

ولهذا الاختلاف فوائد عديدة:

- (فمنها): حكم نمائه بين الموت والقبول، فإن قلنا: هو على ملك الموصى له؛ فهو له لا يحتسب عليه من الثلث، وإن قلنا: هو على ملك [الميت](3)؛ فتتوفر به التركة، فيزداد به الثلث، وإن قلنا: على (4) ملك الورثة؛ فنماؤه لهم خاصة، وذكر القاضي في "خلافه" أن ملك الموصى [له](5) لا يتقدم القبول، وأن النماء قبله للورثة مع أن العين باقية على حكم ملك الميت؛ فلا يتوفر [به](6) الثلث لأنه لم يكن ملكًا له حين الوفاة، وذكر أيضًا: إذا قلنا: إنه مراعى، وإنا نتبين (7) بقبول الموصى له ملكه له من حين الموت؛ فإن النماء يكون للموصي له معتبرًا من الثلث، فإن خرج من الثلث مع الأصل؛ فهما له، وإلا، كان له بقدر الثلث من الأصل، فإن فضل شيء

(1) قال الخرقي: "وإن ردّ الموصي له الوصية بعد موت الموصي؛ بطلت الوصية، فإن مات قبل أن يقبل أو يرد؛ قام وارثه في ذلك مقامه إذا كان موته بعد موت الموصي".

انظر: "المغني"(6/ 68 - 69/ 4618، 4621).

(2)

في (أ): "في موضع".

(3)

في المطبوع: "الموصي".

(4)

في المطبوع: "وإن قلنا: هو على".

(5)

ما بين المعقوفتين ليس في (أ) ولا (ب).

(6)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(7)

في المطبوع: "نبين".

ص: 373

من الثلث؛ كان له من النماء.

- (ومنها): لو نقص الموصى به في [سعر] أو صفة؛ ففي "المحرر"(1): إن قلنا: يملكه بالموت؛ اعتبرت قيمته من التركة بسعره يوم الموت على أدنى صفاته من يوم الموت إلى القبول؛ لأن الزيادة حصلت في ملكه؛ فلا يحتسب (2) عليه، والنقص لم يدخل في ضمانه، بل هو من ضمان التركة، ولهذا لو تلفت العين أو بعضها؛ لبطلت الوصية في التالف، وأما نقص الأسعار؛ فلا يضمن (3) عندنا، وإن قلنا: يملكه من حين القبول؛ اعتبرت قيمته يوم القبول سعرًا وصفة؛ لأنه لم يملكه قبل ذلك، والمنصوص عن أحمد في "رواية ابن منصور" وذكره (4) الخرقي: إنه يعتبر (5) قيمته يوم الوصية، ولم يحك صاحب "المغني" فيه خلافًا (6)؛ فظاهره أنه يعتبر بيوم الموت على الوجوه كلها؛ لأن حقه تعلق بالموصى [به تعلقًا](7) قطع تصرف الورثة فيه؛ فيكون ضمانه عليه كالعبد الجاني إذا أخر المجني عليه استيفاء حقه منه حتى تلف أو نقص.

- (ومنها): لو كان الموصى به أمة، فوطئها الموصى له قبل القبول

(1)(1/ 384).

(2)

في المطبوع: "فلا يحسب".

(3)

في المطبوع: "فلا تضمن".

(4)

في المطبوع: "وذكر".

(5)

في (ج): "تعتبر".

(6)

انظر: "المغني"(6/ 155/ 4801).

(7)

في المطبوع: "له تعليقًا".

ص: 374

وبعد الموت، فإن قلنا: الملك له؛ فهي أم ولده، وإلا! فلا، ولو وطئها الوارث، فإن قلنا: الملك له؛ فهي أم ولده، ويلزمه قيمتها للموصى له، كان قلنا: لا يملكها؛ لم تكن أم ولد له.

- (ومنها): لو وصى بأمة لزوجها، فلم يعلم حتى أولدها أولادًا ثم قبل الوصية، فإن [قيل: يملكها] (1) بالموت؛ فولده حر، والأمة أم ولده، ويبطل نكاحه بالموت، وإن قيل (2): لا يملكها إلا بعد القبول؛ فنكاحه باقٍ قبل القبول، وولده رقيق للوارث.

- (ومنها): لو وصى لرجل بأبيه (3)، فمات الموصى له قبل القبول، وقلنا: يقوم وارثه مقامه فيه، فقبل ابنه؛ صح وعتق، وهل يرث من ابنه (4) الميت أم لا؟

إن قلنا: يملكه بالموت؛ فقد عتق به؛ فيكون حرًّا عند موت ابنه (4)، فيرث منه، وإن قلنا: إنما يملكه بعد القبول؛ فهو عند موت ابنه (4) رقيق؛ فلا يرث؛ ولو كانت الوصية بمال في هذه الصورة، فإن قلنا: يثبت الملك بالموت؛ فهو ملك للميت، فتُوفَّى (5) منه ديونه ووصاياه، وعلى الوجه الآخر هو ملك للوارث الذي قبل، ذكره في "المحرر"(6).

(1) في المطبوع: "قيل يملكا"، وفي (ج):"قلنا يملكها".

(2)

في (ب): "قلنا".

(3)

في المطبوع: "بابنه"!

(4)

في المطبوع: "أبيه"!

(5)

في المطبوع: "فيوفي".

(6)

انظر: "المحرر"(1/ 385).

ص: 375

ويتخرج وجه (1) آخر: إنه يكون [ملكًا](2) للموصى له على الوجهين؛ لأن التمليك حصل له؛ فكيف [يصح الملك](3) ابتداءً لغيره؟! ولهذا نقول على إحدى الروايتين: إن المكاتب إذا مات وخلف وفاءً: أنه يؤدى منه (4) بقية مال الكتابة، ويتبين بذلك موته حرًّا مع أن الحرية لا تثبت للمكاتب إلا بعد الأداء.

- (ومنها): لو وصي لرجل بأرض، فبنى الوارث (5) فيها وغرس قبل القبول ثم قبل؛ ففي "الإِرشاد": إن كان الوارث عالمًا بالوصية! قلع [بناؤه و](6) غرسه مجانًا، وإن كان جاهلًا؛ فعلى وجهين، وهو متوجه على القول بالملك بالموت، أما إن قيل: هي قبل (7) القبول على ملك الوارث؛ فهو كبناء مشتري (8) الشقص المشفوع وغرسه؛ فيكون محترمًا يتملك بقيمته.

- (ومنها): لو بيع شقص في شركة الورثة والموصى له قبل قبوله، فإن قلنا: الملك له [من حين](9) الموت؛ فهو شريك للورثة في الشفعة، وإلا؛ فلا حق له فيها.

(1) في المطبوع: "ويتخرج فيه وجه".

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(3)

بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "حصل".

(4)

في المطبوع: "من".

(5)

في المطبوع: "لوارث" بسقوط الألف.

(6)

بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "بناءه"، وسقطت الواو.

(7)

في المطبوع: "هي قبول قبل".

(8)

في المطبوع: "المثشري".

(9)

سقطت كلمة "من" من (ب)، وسقطت كلمة "حين" من (أ).

ص: 376