المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل: ‌16 - [السادسة عشر]

على الزوج، سواء كانت مكنت (1) من الوطء أو لا؛ فإنه لو غصبها غاصب؛ فلا نفقة لها.

‌15 - [الخامسة عشر]

(2) القتل العمد؛ هل موجبه القود عينًا (3)، أو أحد أمرين؟

في المسألة روايتان، وقد سبق ذكرهما وفوائدهما في القواعد بما يغني [عن إعادتها هنا](4).

‌16 - [السادسة عشر]

(2): المرتد؛ هل يزول ملكه بالردة أم لا (5)؟

في المسألة روايتان:

إحداهما: لا يزول ملكه؛ بل هو باقٍ عليه؛ كالمستمر على عصمته.

والثانية: يزول (6)، وفي وقت زواله روايتان:

إحداهما: من حين موته مرتدًا.

(1) في (ج): "أمكنت".

(2)

ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.

(3)

في المطبوع: "عنها"!

(4)

بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "عنه"، وفي (ب) و (ج):"عن إعادته هنا".

(5)

انظر القاعدة وتطبيقاتها محمد المالكية في: "الكافي"(2/ 1089) لابن عبد البر، وعند الحنفية في "تأسيس النظر" (ص 30 و 48 - ط جديدة). وانظر:"موسوعة القواعد الفقهية"(2/ 155).

(6)

في المطبوع: "تزول".

ص: 407

والثانية: من حين ردته، فإن أسلم؛ أعيد إليه ماله ملكًا جدبدًا، وهي اختيار أبي بكر وابن أبي موسى.

وفيه رواية ثالثة: أنا نتبين بموته مرتدًا زوال ملكه من حين الردة.

ولهذا الاختلاف فوائد كثيرة:

- (منها): لو ارتد في أثناء حول الزكاة، فإن قلنا: زال ملكه بالردة؛ انقطع الحول بغير تردد (1)، وإن قلنا: لا يزول؛ فالمشهور أن الزكاة لا تجب عليه، وإن عاد إلى الإسلام؛ فينقطع الحول أيضًا لأن الإِسلام من شرائط وجوب الزكاة؛ فيعتبر وجوده في جميع الحول.

وحكى ابن شاقلا رواية: إنه [تجب عليه الزكاة إذا عاد لما مضى](2) من الأحوال، واختارها ابن عقيل، كان ارتد بعد الحول؛ لم تسقط عنه إلا إذا عاد إلى الإِسلام، وقلنا: إن المرتد لا يلزمه قضاء ما تركه قبل الردة من الواجبات، والصحيح من المذهب خلافه (3).

- (ومنها): لو ارتد المعسر، ثم أيسر في زمن الردة (4)، ثم عاد إلى الإِسلام وقد أعسر، فإن قلنا: إن ملكه يزول بالردة؛ لم يلزمه الحج باليسار السابق، وإن قلنا: لا يزول ملكه؛ فهل يلزمه الحج بذلك اليسار؟

(1) ذكر الخلال في "جامعه"(2/ 515 - 516/ رقم 1929) عن إسحاق بن منصور: "أن أبا عبد اللَّه قال في المرتد: إن أسلم وقد حال على ذلك المال الحول، ولم يقتل؛ كان المال له، ولا يزكيه، يستأنف به الحول؛ لأنه كان ممنوعًا من ماله".

(2)

في (ج): "تجب الزكاة إذا عاد إلى الإسلام لما مضى".

(3)

انظر: "المغني"(2/ 643 - مع "الشرح الكير").

(4)

في المطبوع: "زمن ارتداده".

ص: 408