المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل: ‌6 - [السادسة]

يصح، وإن قلنا:[هي](1) فسخ؛ احتمل أن يصح، فيرتفع بها العقد ولا يدخل في ملك المسلم؛ فهي في معنى إسقاط الثمن عن المشتري، واحتمل أن لا يصح؛ لأنه استرداد لملك الخمر؛ كما [قال أصحابنا] (2) في المحرم: إنه لا يسترد الصيد بخيار ولا غيره، فإن رد عليه بذلك؛ صح الرد ولم يدخل في ملكه، فيلزمه إرساله. وفي "التلخيص": لو رد العبد المسلم على بايعه الكافر بعيب؛ صح ودخل في ملكه لأنه قهري؛ كالإرث؛ فيمكن أن يقال في رد الصيد على المحرم بعيب ورد الخمر على المسلم بالعيب كذلك إذا قلنا: يملكان بالقهر.

-[([الفائدة](3) الحادية والعشرون): الإقالة؛ هل تصح بعد موت المتعاقدين؟

ذكر القاضي في موضع من "خلافه" أن خيار الإقالة يبطل بالموت، ولا يصح بعده، وقال في موضع آخر: إن قلنا: هي بيع؛ صحت من الورثة، وإن قلنا: فسح؛ فوجهان.

‌6 - [السادسة]

(3)] (4): النقود؛ هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا؟

في المسألة روايتان عن أحمد، أشهرهما أنها تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات، حتى إن القاضي في "تعليقه" أنكر ثبوت الخلاف في ذلك في المذهب، والأكثرون أثبتوه.

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(2)

في (ب): "قال الأصحاب"، وفي (ج):"قاله الأصحاب".

(3)

ما بين المعقوفتين من المطبوع.

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

ص: 322

ولهذا الخلاف فوائد كثيرة:

- (منها): إنه يحكم بملكها للمشتري بمجرد التعيين؛ فيملك التصرف فيها، وإذا (1) تلفت [تلفت](2) من ضمانه على المذهب، وعلى الرواية الأخرى: لا يملكها بدون القبض؛ فهي قبله ملك البائع، وتتلف من ضمانه.

- (ومنها): لو بان الثمن مستحقًّا؛ فعلى المذهب الصحيح يبطل العقد؛ لأنه وقع على ملك الغير؛ فهو كما لو اشترى سلعة فبانت مستحقة، وعلى الثانية: لا يبطل (3)، وله البدل.

وها هنا مسألة مشكلة (4) على قاعدة (5) المذهب، وهي إذا غصب نقودًا فاتجر (6) فيها وربح؛ فإن نصوص أحمد متفقة على أن الربح للمالك؛ فمن الأصحاب من بناه على القول بوقف تصرف الغاصب على الإجازة؛ كابن عقيل وصاحب "المغني"(7)، ومنهم من بناه على أن تصرفات الغاصب صحيحة بدون إجازة؛ [لأن مدته تطول](8)، فيشق استدراكها (9)،

(1) في المطبوع و (ج): "وإن".

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(3)

في المطبوع: "لا تبطل".

(4)

في المطبوع: "مشملة".

(5)

في المطبوع و (أ): "قواعد".

(6)

في المطبوع و (أ): "واتجر".

(7)

في "المغني"(5/ 159 - 160/ 3977).

(8)

في المطبوع: "استدراكهما".

(9)

في المطبوع: "لأنه مدة تطول"، وفي (ب) و (ج):"لأنه تطول مدته".

ص: 323

وفي القضاء ببطلانها ضرر عليه، وعلى المالك بتفويته الربح، وهي طريقة صاحب "التلخيص"، والصحة عنده مختصة بالتصرف الكثير.

وأشار إليه صاحب "المغني"[أيضًا](1)، وأن ما لم (2) يدركه المالك ولم يقدر على استرجاعه يصح التصرف فيه بدون إجازة (3) لهذا المعنى، ومن الأصحاب من نزله على أن الغاصب اشترى في ذمته ثم نقد الثمن، وهي طريقة القاضي في بعض كتبه وابن عقيل في موضع آخر، ويشهد لهذا أن المروذي نقل عن أحمد التفرقة بين الشراء بعين الغصب والشراء في الذمة؛ فتنزل نصوصه المطلقة على هذا المقيد، وإنما كان الربح للمالك مع أن الشراء [للمالك](4)، وقع للغاصب؛ لأنه نتيجة (5) ملك المغصوب منه وفائدته؛ فهو كالمتولد من عينه، ويحتمل أن يخرج ذلك على رواية عدم تعيين النقود بالتعيين في العقد؛ فيبقى كالشراء في الذمة سواء.

- (ومنها): إذا بان النقد [المعين](6) معيبًا؛ فله حالتان:

إحداهما: أن يكون عيبه (7) من غير جنسه؛ فيبطل العقد من أصله،

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

وانظر: "المغني" الموضع السابق.

(2)

في (ج): "وإنما لم".

(3)

في المطبوع: "بدون إنكاره".

(4)

ما بين المعقوفتين من (أ) فقط.

(5)

في (ب): "بنتيجة".

(6)

ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

(7)

في (أ): "عينه"!

ص: 324

نص عليه وذكره [الخرقي و](1) الأصحاب، وعللوه بأنه زال عنه اسم الدينار والدرهم بذلك؛ فلم يصح العقد عليه، كما لو عقد على شاة فبانت حمارًا، وأومأ إليه أحمد في "رواية الميموني"؛ فقال: إن كان ذهبًا؛ [حمل عليه مسن و](2) دخل [فيه شيء من الفضة أو](3) النحاس، أو خالطه غيره؛ فقد زال عنه اسم الذهب لما دخل فيه، وهذا متوجه إذا كان كله أو غالبه كذلك، [و](4) أما إن كان [فيه](5) يسير من غير جنسه؛ فلا يزول (6) عنه الاسم بالكلية؛ فلا ينبغي بطلان العقد ها هنا بالكلية، وهذا ظاهر كلام أبي محمد التميمي في "خصاله"(7)، ويحتمل أن يبطل العقد ها هنا لمعنى آخر، وهو أن البائع لا يمكن إجباره على قبول هذا، وإنما باع بدينار كامل،

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(2)

في المطبوع: "حمل عليه شيء"، وفي (ج):"حك عليه مسن".

(3)

ما بين المعقوفتين في المطبوع، ولكن بدون كلمة "شيء"، وفي (ب) و (ج) بعطف النحاس على الفضة بحرف العطف "و".

(4)

ما بين المعقوفتين ليس في (ب) ولا (ج).

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

(6)

في المطبوع: "فلا يزال".

(7)

اسمه: "الخصال والأقسام" على ما ذكر المصنف في ترجمته في "ذيل طبقات الحنابلة"(1/ 79)، وهو رزق اللَّه بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التّيمي، محدث فقيه، واعظ، شيخ أهل العراق في زمانه، توفي سنة ثمانٍ وثمانين وأربع مئة.

ترجمته في: "طبقات الحنابلة"(2/ 250)، و"المنهج الأحمد"(2/ 195)، و"المقصد الأرشد"(1/ 393)، و"السير"(18/ 609)، و"غاية النهاية"(1/ 284)، و"شذرات الذهب"(3/ 384).

ص: 325

والمشتري لا يجبر على دفع بقية الدينار؛ لأنه إنما اشترى بهذا الدينار المتعين؛ فبطل العقد، ويحتمل أن يصح البيع [بما في](1) الدينار من الذهب بقسطه من المبيع ويبطل في الباقي، وللمشتري الخيار لتبعض المبيع عليه.

وأصل هذين الاحتمالين: الروايتان فيما إذا باعه أرضًا معينة على أنها عشرة أذرع فبانت تسعة، ويحتمل أن يصح البيع كله بدينار، ويلزم المشتري تتمة (2) الدينار من غيره ذهبًا؛ لأن العقد وقع على دينار كامل، فإذا بان دونه؛ وجب إتمامه جمعًا بين مقصدي (3) التعيين والتسمية، وأصل هذا الوجه ما نص عليه أحمد في "رواية ابن منصور" فيمن اشترى سمنًا في ظرف، فوجد فيه ربا: إن كان سمانًا عنده سمن أعطاه بوزنه سمنًا، وإن لم يكن عنده سمن؛ أعطاه بقدر الرُّب (4) من الثمن (5)، وإنما فرق بين السمان

(1) بدل ما بين المعقوفتين في (أ): "في باقي".

(2)

في المطبوع: "بثمن"، وفي (ب):"قيمة".

(3)

في المطبوع: "المقصدين".

(4)

في "المصباح"(ص 254): "الرُّبُّ، بالضم: دُبْسُ الرُّطَب إذا طُبخ"، وفي "المعجم الوسيط" (1/ 321):"الرب: عصارة التمر المطبوخة، وما يُطبخُ من التمر والعنب، ورب السمن والزيت: تَفِلُهُ الأسود، جمع ربوب ورباب. قلت: وفائدته أن يوضع في أوعية السمن التي تصنع من الأدَمِ كي تصطبغ جدرانها الداخلية به؛ فيحفظ السمن، ويسد مسد الجلد، فإذا كثر؛ يتساقط بعضه عند تفريغ السمن وعصر الأوعية؛ فيصير مذاقه حلوًا دسمًا" اهـ. من حاشية "مسائل ابن منصور".

(5)

في "مسائل ابن منصور"(443 - 444/ 385): "قلت: قال شريح في رجل باع سمنًا؛ فوجد فيه ربا؛ قال: له بكيل الرُّب سمنًا. قال سفيان: المشتري بالخيار؛ إن شاء أخذ، وإن شاء ردَّ، ولا يُكَلَّفُ البائعُ أن يجيء بالسمن؛ كيف يبيع ما ليس عنده؟! قال =

ص: 326

وغيره؛ لأن السمان شأنه بيع السمن؛ فكأنه باعه بمقدار الظرف سمنًا، وأما غيره؛ فإنما باعه هذا الظرف المعين، والنقود من جنس الأول لا الثاني.

(الحالة الثانية): أن يكون عيبها (1) من جنسها ولم ينقص وزنها؛ كالسواد في الفضة؛ فالبائع بالخيار بين الإمساك والفسخ، وليس له البدل لتعيين النقد في العقد، ومتى (2) أمسك؛ فله الأرش إلا في صرفها بجنسها (3)، صرح به الحلواني [وابنه](4) وصاحب "المحرر"(5)، وفي بعض نسخ الخرقي ما يقتضيه، وظاهر كلام أبي الخطاب خلافه؛ فهذا كله تفريع على رواية تعيين النقود، فأما على الأخرى؛ فلا يبطل العقد بحال إلا أن يتفرقا والعيب من غير الجنس؛ لفوات قبض المعقود عليه في المجلس، ولا فسخ بذلك، وإنما يثبت به البدل دون الأرش؛ لأن الواجب في الذمة دون المعين.

- (ومنها): إذا باعه (6) سلعة بنقد معين؛ فعلى المشهور: لا يجبر

= أحمد: إن كان سمانًا عنده سمن كثير؛ أعطاه بقدر الرُّب سمنًا، وإن لم يكن عنده سمن؛ رجع عليه بقدر الرُّب من السمن، قال إسحاق: كما قال؛ لأنه بنى على قول شريح" اهـ.

(1)

في (أ): "عينها"!

(2)

في المطبوع: "ومن"!

(3)

في المطبوع: "بحبسها"! وفي (ب): "من جنسها".

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(5)

قال في "المحرر"(1/ 321): "والدراهم والدنانير تتعين إذا عينت بالعقد، فإن بانت غصبًا أو بها عيب من غير جنسها؛ بطل العقد، وإن كان من جنسها؛ فله الرد دون البدل، فإن أمسك؛ فله الأرش؛ إلا في صرفها بجنسها".

(6)

في (ج): "إذا باع".

ص: 327

واحد منهما على [البداءة](1) بالتسليم، بل ينصب عدل يقبض منهما، ثم يقبضهما (2) لتعلق حق كل منهما (3) بعين معينة؛ فهما سواء، وعلى الرواية الأخرى: هو كما لو باعه بنقد في الذمة؛ فيجبر البائع أولًا على التسليم لتعلق حق المشتري بالعين دونه، ونص عليه أحمد في "رواية ابن منصور"(4)، وتأوله القاضي على أن البيع وقع على ثمن في الذمة.

- (ومنها): لو باعه (5) سلعة بنقد معين [وقبضه البائع من المشتري](6)، ثم أتاه به، فقال: هذا الثمن، وقد خرج معيبًا، وأنكر (7) المشتري؛ [فـ] (8) فيه [طريقان:

إحداهما] (9): إن قلنا: النقود تتعين بالتعيين؛ فالقول قول المشتري؛ لأنه يدعي (10) عليه أستحقاق الرد، والأصل عدمه، وإن قلنا: لا تتعين (11)، فوجهان:

(1) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

(2)

في المطبوع: "يقضهما".

(3)

في المطبوع: "حق كل واحد منهما".

(4)

انظرها: (ص 364/ رقم 255).

(5)

في (ب) و (ج): "لو باع".

(6)

ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.

(7)

في (ج): "فأنكر".

(8)

ما بين المعقوفتين من (ب) و (ج).

(9)

في المطبوع و (أ): "ثلاث طرق: أحدها".

(10)

في (ج): "تدعى".

(11)

في المطبوع و (أ): "لا يتعين".

ص: 328

أحدهما: القول قول المشتري أيضًا؛ لأنه أقبض في الظاهر ما عليه.

والثاني: قول القابض؛ لأن الثمن في ذمته والأصل اشتغالها به؛ إلا أن يثبت براءتها منه، وهذه طريقة السامري في "المستوعب".

والطريقة الثانية: إن قلنا: النقود لا تتعين؛ فالقول قول البائع وجهًا واحدًا؛ لأنه قد ثبت اشتغال ذمة المشتري بالثمن، ولم يثبت براءتها منه، وإن قلنا: تتعين؛ فوجهان مخرجان (1) من الروايتين فيما إذا ادعى كل من المتبايعين أن العيب حدث عنده في السلعة:

أحدهما: القول قول [البائع (2)؛ لأنه يدعي سلامة العقد والأصل عدمه، ويدعي عليه ثبوت الفسخ والأصل عدمه.

والثاني: قول] (3) القابض؛ لأنه منكر التسليم [المستحق](4)، والأصل معه (5)، وهذه طريقة القاضي في بعض تعاليقه، وجزم صاحبا (6)"المغني" و"المحرر" بأن القول قول البائع إذا أنكر أن يكون المردود بالعيب هو المبيع (7)، ولم يحكيا خلافًا ولا فصلًا بين أن يكون المبيع (8) في

(1) في (ب): "يخرجان".

(2)

في (ب): "الدافع".

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وفي (أ):"المستحق معه".

(5)

في المطبوع: "عدمه"!

(6)

في المطبوع و (ج): "صاحب".

(7)

انظر: "المغني"(4/ 121/ 3028). وانظر: "المحرر"(1/ 327).

(8)

في (أ): "البيع".

ص: 329

الذمة أو معينًا نظرًا إلى أنه يدعي عليه استحقاق الرد، والأصل عدمه.

وذكر الأصحاب مثل ذلك في مسائل الصرف (1)، وفرق السامري في "فروقه"(2) بين أن يكون المردود بعيب وقع عليه [العقد](3) معينًا؛ فيكون القول قول البائع، وبين أن يكون في الذمة؛ فيكون القول قول المشتري؛ لما تقدم؛ [فكذلك حكم الثمن](4)، وهذا فيما إذا أنكر المدعى عليه العيب أن ماله كان معيبًا، أما إن اعترف بالعيب بعد (5) فسخ صاحبه وأنكر (6) أن يكون هو هذا (7) المعين؛ فالقول قول من هو في يده، صرح به في التفليس من (8)"المغني"(9)، معللًا بأنه ينكر (10) استحقاق ما ادعاه (11) عليه الآخر، والأصل معه، ويشهد له أن المبيع في مدة الخيار إذا رده المشتري بالخيار فأنكر البائع أن يكون هو المبيع؛ فالقول قول المشتري، حكاه ابن المنذر عن أحمد لاتفاقهما على استحقاق الفسخ بالخيار،

(1) في (ب): "التصرف".

(2)

(1/ 293 - ترتيبه "إيضاح الدلائل").

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(4)

ما بين المعقوفتين من (ب).

(5)

في المطبوع: "فقد".

(6)

في (ج): "وإن أنكر".

(7)

في المطبوع: "هذا هو" بتقديم وتأخير.

(8)

في المطبوع: "في".

(9)

انظر: "المغني"(4/ 275/ 3429).

(10)

في المطبوع و (أ): "قبل"، وفي (ج):"منكر".

(11)

في المطبوع و (أ): "ما ادعى".

ص: 330

وبذلك وجهه صاحب "المغني"(1)، وقد ينبني [ذلك على](2) أن المبيع بعد الفسخ بعيب [ونحوه](3)[هل هو](4) أمانة في يد المشتري أو مضمون عليه؟

وفيه خلاف سبق ذكره؛ فإن الأمانات القول قول من هي في يده مع الاختلاف في عينها، وقد نص عليه (5) أحمد في الرهن، وكذلك (6) نص في اختلاف المتبايعين في عين المبيع المعين قبل قبضه أن القول قول البائع، [وقد](7) يكون مأخذه أنه أمانة عنده، ومن الأصحاب من علل بأن الأصل براءة ذمة البائع مما يدعى عليه؛ فهو كما [لو](8) أقر بعين لرجل، ثم أحضرها، فأنكر المقر له أن تكون هي المقر (9) بها؛ فإن القول قول المقر مع يمينه.

- (ومنها): لو كان عبد بين شريكين، قيمة نصيب كل منهما عشرة دنانير، فقال رجل يملك عشرة دنانير لا يملك غيرها لأحدهما: أعتق نصيبك عني على هذه الدنانير العشرة، ففعل؛ عتق نصيب المسؤول عن

(1) في "المغني"(4/ 122/ 3031).

(2)

في المطبوع و (أ): "على ذلك"، وفي (ج):"على" فقط.

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

(5)

في (ب): "عليها".

(6)

في المطبوع: "ولذلك".

(7)

في (ج): "وهو".

(8)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(9)

في (ب): "المقرة".

ص: 331