الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن الكل جائز (1)، ويرده ما نقله مُهَنَّأ عن أحمد: إنه إذا جلس عقيب [ركعتين؛ يسجد](2) للسهو؛ فجعله (3) كتارك التشهد الأول.
ومما يحسن تخريجه على هذا الخلاف ولم نجده منقولًا: تطويل (4) الركعة الأولى على الثانية، وترتيب السورتين في الركعتين، فأما رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول، إذا قلنا باستحبابه (5)؛ فيحتمل أن يرفع إذا قام إلى الركعة المحكوم بأنها ثالثة (6)، سواء قام عن تشهد أو غيره، ويحتمل أن يرفع إذا قام من تشهده الأول المعتد به، سواء كان عقيب الثانية (7) أو لم يكن؛ لأن (8) محل هذا الرفع هو القيام من هذا التشهد؛ فيتبعه حيث كان، وهذا أظهر واللَّه أعلم.
[2 - (الثانية)]
(9): الزكاة، هل تجب في عين النصاب أو ذمة مالكه؟
= وأخرج عبد الرزاق في "المصنف"(2/ رقم 3164)، وعنه البيهقي في "السنن الكبرى"(2/ 299)، عن معمر، عن قتادة: إن ابن مسعود قال: "اقرأ فيما فاتك".
(1)
انظر: "المغني"(1/ 313/ 742).
(2)
في المطبوع: "ركعتين سجد"، وفي (ج):"ركعة سجد".
(3)
في (ب): "وجعله".
(4)
وانظر شيئًا زائدًا نقله ابن عبد البر في: "التمهيد"(20/ 236)، و"الاستذكار"(4/ 44)، ونازع فيه وخطأه.
(5)
في (ب): "باستباحته".
(6)
في المطبوع: "ثالثته".
(7)
في (ج): "ثانية" بدل "الـ".
(8)
في المطبوع: "لأنه".
(9)
بدل ما بين المعقوفتين في (ب): "ومنها"، وفي (ج):"فائدة".
اختلف العلماء في ذلك على طرق:
(إحداها): إن الزكاة تجب في العين رواية واحدة، وهي طريقة ابن أبي موسى والقاضي في "المجرد".
(والثانية): إن الزكاة تجب في الذمة رواية واحدة، وهي طريقة أبي الخطاب في "الانتصار"(1) وصاحب "التلخيص" متابعة للخرقي.
(والثالثة): إنها تجب في الذمة، وتتعلق بالنصاب، وقع ذلك في كلام القاضي وأبي الخطاب وغيرهما، وهي طريقة الشيخ تقي الدين (2).
(والرابعة): إن في المسألة روايتين:
إحداهما: تجب في العين.
والثانية: في الذمة، وهي طريقة كثير من الأصحاب المتأخرين.
وفي كلام أبي بكر في "الشافي" ما يدل على هذه الطريقة، ولكن آخر كلامه يشعر بتنزيل القولين على اختلاف حالين، وهما يسار المالك وإعساره، فإن كان موسرًا؛ وجبت الزكاة في ذمته، وإن كان معسرًا، وجبت في عين ماله، وهو غريب، وللاختلاف في محل التعلق؛ هل هو العين أو الذمة؛ فوائد كثيرة:
(الأولى): إذا ملك نصابًا واحدًا ولم يؤد زكاته أحوالًا، فإن قلنا: الزكاة في العين؛ وجبت زكاة الحول الأول دون ما بعده، ونص عليه أحمد، واختاره أكثر الأصحاب؛ لأن قدر الزكاة زال الملك فيه على قول،
(1)(3/ 131).
(2)
انظر: "الاختيارات الفقهية"(ص 98).
وعلي آخر ضعف الملك فيه؛ لاستحقاق تملكه، والمستحق في حكم المؤدي؛ فصار كالمنذور سواء، فإن المنذور يجوز عندنا إبداله بمثله، [وهذا](1) كذلك، وإن قلنا: الزكاة في الذمة؛ وجبت لكل حول؛ إلا إذا قلنا: إن دين اللَّه عز وجل يمنع الزكاة، وقال السامري: تتكرر (2) زكاته لكل حول على القولين، وتأول [كلام أحمد](3) بتأويل فاسد، وهذا فيما كانت زكاته من جنسه، فأما إن كانت من غير جنسه؛ كالإِبل المزكاة بالغنم؛ تكررت [زكاته](4) لكل حول على كلا القولين، نص عليه معللًا بأنه لم يستحق إخراج جزء منه؛ فيبقى الملك فيه تامًا.
[هكذا](5) ذكر الخلال وابن أبي موسى والقاضي والأكثرون، وذكر الشيرازي (6) في "المبهج" أنه كالأول، لا يجب [فيه](4) سوى زكاة واحدة، ومتى استأصلت الزكاة المال؛ سقطت بعد ذلك، صرح به في "التلخيص"، ونص أحمد في "رواية مُهَنَّأ" على وجوبها في الدين بعد استغراقه بالزكاة؛ فإما أن يحمل ذلك على القول بالوجوب في الذمة، وإما أن يفرق بين الدين والعين بأن (7) الدين وصف حكمي لا وجود له في
(1) في (ج): "وهنا".
(2)
في المطبوع: "يتكرر"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(3)
بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "كلامه".
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(5)
بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "وهذا ما".
(6)
في (ج): "وذكر الشيخ الشيرازي".
(7)
في (ب): "فإن".