الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واختارها.
21 - [الحادية والعشرون]
(1): (الفائدة الثانية): الصفقة الواحدة؛ هل تتفرق فيصح بعضها دون بعض أم لا، فإذا بطل بعضها بطل كلها؟
في المسألة روايتان، أشهرهما أنها تتفرق، [و] (2) للمسألة صور:
أحدها: أن (3) يجمع [العقد بين](4) ما يجوز العقد عليه وما لا يجوز بالكلية، إما مطلقًا أو في تلك الحال؛ فيبطل العقد فيما لا يجوز عليه العقد بانفراده، وهل يبطل في الباقي؟
على الروايتين، ولا فرق في ذلك بين عقود المعاوضات وغيرها؛ كالرهن والهبة والوقف، [ولا بين](5) ما يبطل بجهالة عوضه؛ كالبيع (6)، وما لا يبطل؛ كالنكاح، فإن النكاح فيه روايتان منصوصتان عن أحمد؛ غير أن صاحب "المغني" اختار أن البيع إذا كان الثمن منقسمًا عليه بالقيم (7)؛ كعبدين أحدهما مغصوب: أنه لا يصح العقد فيهما؛ تعليلًا بجهالة العوض، بخلاف ما ينقسم (8) الثمن عليه بالإجراء؛ كقفيزين (9) من صبرة
(1) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(3)
في المطبوع: "أنه".
(4)
بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "العقدين".
(5)
في (ج): "ولا فرق بين".
(6)
في المطبوع: "كالمبيع".
(7)
في المطبوع: "بالقيمة".
(8)
في المطبوع: "ما يقسم".
(9)
في المطبوع و (ب): "كقفيز".
واحدة، وهذا مأخذ البطلان وراء تفريق الصفقة، كما قالوا فيما إذا باع معلومًا ومجهولًا: إنه لا يصح رواية واحدة؛ لجهالة الثمن؛ فهذا هو المانع هنا من تفريقها، وفي "التلخيص": إن للبطلان في الكل مأخذين:
أحدهما: كون الصفقة (1) لا تقبل التجزؤ والانقسام.
والثاني: جهالة العوض.
قال: فعلى الأول يطرد الخلاف في كل العقود، وعلى الثاني لا يطرد فيما لا عوض فيه أو لا يفسد بفساد عوضه؛ كالنكاح، قال: وعلى (2) الأول لو قال: [بعتك](3) كل واحد بكذا؛ لم يصح، ويصح على الثاني. انتهى.
ثم إنه حكى في تعدد الصفقة تفصيل الثمن وجهين، وصحح تعددها (4)؛ فعلى هذا يصح في قوله:" [بعتك] (3) كل واحد بكذا" على المأخذين، ثم إنه اختار أن المتبايعين إن علما أن بعض الصفقة غير قابل للبيع؛ لم يصح رواية واحدة؛ لأنهما دخلا على جهالة الثمن، وإن جهلا ذلك؛ فهو محل الروايتين لأن للجهل بمثل ذلك تأثيرًا (5) في الصحة، كما [في شراء المعيب](6) الذي يسقط (7) أرشه بعد العقد (8).
(1) في المطبوع: "الصفة".
(2)
في (ب): "ومحل".
(3)
في المطبع: "يقبل".
(4)
في المطبوع: "بعددها"، وفي (أ) بدون نقط.
(5)
في المطبوع: "لأن الجهل بمثل ذلك تأثير"، وفي (ب):"فإن للجهل بمثل ذلك تأثيرًا".
(6)
في المطبوع: "لو شرى المبيع"!
(7)
في المطبوع: "الذي لا يسقط"!
(8)
في المطبوع: "العتق".
[وهذا ضعيف؛ فإن البائع [قد يعلم](1) بالعيب في العقد ولا يمنع الصحة، وكذا في بيع النجش وإخبار (2) البائع بزيادة الثمن عمدًا؛ فإن البيع يصح في ذلك كله ويسقط بعض الثمن] (3).
وها هنا طريقة ثانية لدفع جهالة الثمن: وهي تقسيطه على عدد المبيع لا على القيم، ذكره القاضي وابن عقيل وجهًا في باب الشركة والكتابة من "المجرد" و"الفصول" فيما إذا باع عبدين، أحدهما له والآخر لغيره: إذ الثمن يتقسط (4) عليهما نصفين، كما لو تزوج امرأتين في عقد، وهذا بعيد جدًّا، ولا أظنه يطرد إلا فيما إذا كانا جنسًا واحدًا.
وذكرا في كتابيهما طريقة ثالثة (5)، وهي أنه يمسك [ما](6) يصح العقد عليه بكل الثمن، أو يرد (7)، وهذا في غاية الفساد؛ [فإنه لو ظهر منه عيب؛ لا يستحق الرجوع بأرشه من الثمن عندنا بتلف إذا بطل البيع](8)، [اللهم إلا أن يخص هذا بمن كان عالمًا بالحال، وأن بعض المعقود عليه لا يصح العقد عليه؛ فيكون قد دخل على بذل الثمن في مقابلة ما [لا](9)
(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع "علم".
(2)
في المطبوع: "واختار".
(3)
ما بين المعقوفتين مضروب عليه في (أ).
(4)
في (ب) و (ج): "يقسط".
(5)
في (ج): "طريقة ثانية".
(6)
في المطبوع: "و".
(7)
في المطبوع: "أو يرده".
(8)
ما بين المعقوفتين انفرد به (ج).
(9)
ما بين المعقوفتين من (ب).
يصح عليه العقد خاصة؛ كما نقول (1) فيمن أوصى لحي وميت بعلم موته بشيء: إن الوصية كلها للحي] (2).
ولبعضهم طريقة أخرى في المسألة، وهي إن كان [ما](3) لا يجوز عليه العقد غير قابل للمعاوضة بالكلية؛ كالطريق؛ بطل البيع لأنه غير قابل للتحول بالكلية، وقياسه الخمر، وإن كان قابلًا للصحة؛ ففيه الخلاف، ذكره الأزجي، ولا يثبت ذلك في المذهب.
وعلى القول بالتفريق؛ فللمشتري الخيار [إذا لم يكن عالمًا بتبعض](4) الصفقة عليه، وله أيضًا الأرش إذا أمسك بالقسط فيما ينقص بالتفريق؛ كالعبد الواحد والثوب الوأحد، ذكره صاحب "المغني" في الضمان.
(الصورة الثانية): أن يكون التحريم [في](5) بعض أفراد الصفقة ناشئًا من الجمع بينه وبين الآخر؛ فها هنا حالتان:
إحداهما: أن يمتاز بعض الأفراد بمزية؛ فهل يصح العقد [فيه](6) بخصوصه، أم يبطل في الكل؟
(1) في (ج): "كما يقول".
(2)
ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(3)
في المطبوع: "مما".
(4)
بدل ما بين المعقوفتين في (أ): "لتبعض"، وفي المطبوع:"إذا لم يكن عالمًا بتبعيض".
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(6)
ما بين المعقوفتين ليس في المطبوع.
فيه خلاف، والأظهر صحة ذي المزية.
- (فمن صور (1) ذلك): ما إذا [جمع في](2)[عقد بين نكاح](3) أم وبنت؛ فهل يبطل فيهما، أم (4) يصح في البنت لصحة ورود عقدها على عقد الأم من غير عكس؟
على وجهين.
- (منها): لو جمع حر واجد للطول أو غير خائف للعنت بين حرة وأمة في عقد؛ ففيه روايتان منصوصتان:
إحداهما: يبطل النكاحان معًا.
الثانية: يصح نكاح (5) الحرة وحدها، وهو (6) أصح، لأنها تمتاز بصحة ورود نكاحها على نكاح الأمة من غير عكس؛ فهي كالبنت مع الأم، وأولى؛ لجواز دوام نكاح الأمة معها على الصحيح أيضًا.
- (ومنها): أن يتزوج حر خائف للعنت غير واجد للطول حرة تعفه بانفرادها (7) وأمة في عقد واحد، وفيه وجهان:
أحدهما: يصح نكاح الحرة وحدها، وهو ظاهر كلام القاضي في
(1) في المطبوع: "فمن أمثلة صور ذلك".
(2)
بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "اجتمع".
(3)
في المطبوع و (ج): "عقد نكاح بين"، وفي (أ):"عقدين نكاح"!
(4)
في المطبوع: "أو".
(5)
في (ج): "يصح في نكاح".
(6)
في المطبوع: "وهي".
(7)
في المطبوع: "بأفرادها".
"المجرد"؛ لأن الحرة تمتاز على الأمة بصحة ورود نكاحها عليها؛ فاختصت بالصحة.
والثاني: يصح [فيهما](1) معًا، قاله (2) القاضي وأبو الخطاب في "خلافيهما"؛ لأن له في هذه الحال قبول نكاح كل واحدة منهما على الانفراد؛ فيصح الجمع بينهما؛ كما لو [تزوج](3) أمة ثم حرة.
والأول أصح؛ لأن قدرته على نكاح الحرة تمنعه (4) من نكاح الأمة؛ فمقارنة نكاح الحرة أولى بالمنع، أما إذا كان المتزوج عبدًا وقلنا بمنعه من نكاح الأمة على الحرة التي تعفه؛ ففيه وجهان:
أحدهما: إنه كالحر سواء، قاله القاضي في "الجامع" وصاحب "المحرر"(5).
والثاني: يصح جمعه بينهما في عقد بغير خلاف، و [هو ظاهر كلام أبي الخطاب](6) وصاحب "المغني"(7)؛ لأن العبد لا تمنعه القدرة على نكاح الحرة من نكاح الأمة؛ [فلا تمنعه](8) مقارنة نكاحهما (9)، وإنما
(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع و (ج): "نكاحهما".
(2)
في المطبوع: "قال".
(3)
في المطبوع: "جمع بين".
(4)
في (ب): "يمنعه".
(5)
في "المحرر"(2/ 22).
(6)
بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع نقط فراغ.
(7)
في "المغني"(7/ 106/ 5406).
(8)
بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع نقط فراغ.
(9)
في (أ): "نكاحها"، وفي (ب) غير واضحة.
يمتنع (1) بسبق نكاح الحرة.
الحالة الثانية: إنه لا يمتاز بعضها عن بعض بمزية (2)؛ فالمشهور البطلان في الكل؛ إذ ليس بعضها أولى [من بعض بالصحة](3)؛ مثل أن يتزوج أختين في عقد أو خمسًا في عقد؛ فالمذهب البطلان في الكل، [و](4) نص عليه أحمد في "رواية صالح"(5) و"أبي الحارث"، ونقل عنه ابن منصور: إذا تزوج أختين في عقد يختار إحداهما، وتأوله القاضي على أنه يختارها بعقد (6) مستأنف، وهو بعيد.
وخرج القاضي فيما إذا زوج الوليان من رجلين [و](4) وقعا معًا: إنه يقرع بينهما، فمن قرع (7)؛ فهي زوجته، ويخرج [ها](4) هنا أمثلة.
(1) في المطبوع: "يمنع".
(2)
في المطبوع: "بموته".
(3)
في المطبوع: "ببعض في الصحة"، وفي (ج):"من بعض على الصحة".
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(5)
لم أجده نص على المسألة بعينها في "مسائل صالح"، وإنما نص على الأختين من الرضاعة؛ ففيها (2/ 84 - 85/ 634) فيمن تزوج صبية مرضعة، وعنده زوجة كبيرة، فأرضعت أمُّ هذه الكبيرة الصغيرة؛ حرمتا عليه جميعًا.
وكذا نص على عدم الجمع بين الأختين الأمتين، فسُئل عن رجل له أمة يطؤها، ولها أخت زوَّجها من رجل، فطلق الرجل هذه التي تزوج هذا أختها، فرجعت في ملكه؟ قال: ينبغي أن يخرج إحداهما من ملكه.
انظر: "مسائل صالح"(1/ 196 - 197/ 117 - 119).
(6)
في (ج): "في عقد".
(7)
في المطبوع: "أقرع".
الصورة الثالثة: أن [تجمع الصفقة](1) شيئين يصح العقد فيهما، [ثم](2) يبطل العقد في أحدهما قبل استقراره؛ فإنه يختص بالبطلان دون الآخر، قال القاضي وابن عقيل: رواية واحدة؛ لأن التفريق (3) وقع هنا دوامًا لا ابتداءً، [والدوام أسهل من الابتداء](4)، ومع هذا؛ فقد حكوا (5) فيما إذا تفرق المتصارفان عن قبض بعض الصرف: إنه يبطل العقد فيما لم يقبض، وفي الباقي روايتا تفريق الصفقة (6)، وهذا تفريق في الدوام؛ إلا أن يقال: القبض في الصرف شرط لانعقاد العقد لا لدوامه، وأن العقد مراعى بوجوده [كما](7) صرح به جماعة من الأصحاب؛ فيكون التفريق حينئذ في الابتداء؛ غير أن القاضي [في "خلافه"](7) حكى الخلاف في تفريق الصفقة في السلم والصرف [مع](7) تصريحه في المسألة بأن القبض شرط للدوام دون الانعقاد، وهذا يقتضي ولا بد تخريج الخلاف في تفريق الصفقة دوامًا قبل استقرار العقد، وذكر أبو بكر [في "الشافي"](8) أن مال الزكاة إذا بيع ثم أعسر البائع بالزكاة؛ فللساعي الفسخ في قدرها، فإذا (9)
(1) في المطبوع: "يجمعا في صفقة".
(2)
في المطبوع: "أو".
(3)
في (ج): "التعليق".
(4)
في (ج): "والدائم أسهل من المبتدأ".
(5)
في المطبوع: "حكموا".
(6)
في المطبوع: "روايتان. تفريق الصفقة".
(7)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(8)
بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "الشامي".
(9)
في (ج): "وإذا".
فسخ في قدرها؛ فهل ينفسخ [في](1) الباقي؟
يخرج على روايتي تفريق الصفقة، وهذا تصريح بإجراء الخلاف في التفريق في الدوام؛ فإن [الفسخ ها هنا](2) بسبب سابق على العقد؛ فلا يستقر العقد معه؛ فهذا في البيع ونحوه، فأما في النكاح؛ فإن طرأ ما يقتضي تحريم إحدى المرأتين بعينها؛ كردة [أو](3) رضاع؛ اختصت بانفساخ النكاح وحدها بغير خلاف، وإن طرأ ما يقتضي تحريم الجمع بينهما؛ فإن لم يكن لإحداهما (4) مزية [على الأخرى، بأن صارتا أختين بإرضاع امرأة واحدة لهما انفسخ نكاحهما، وإن كان لإحداهما مزية](1) بأن صارتا أمًّا وبنتًا بالارتضاع؛ فروايتان، أصحهما: يختص الانفساخ (5) بالأم وحدها إذا لم يدخل بهما؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء؛ فهو كمن أسلم على أم وبنت لم يدخل بهما؛ فإنه يثبت نكاح البنت دون الأم، واللَّه [سبحانه وتعالى](6) أعلم (7).
(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(2)
في المطبوع: "انفسخ هنا"، وفي (أ) و (ب):"الفسخ هنا".
(3)
في المطبوع: "و".
(4)
في المطبوع: "لأحديهما"، وفي (ج):"لأحدهما".
(5)
في (ج): "الفسخ".
(6)
ما بين المعقوفتين انفرد بها (ج).
(7)
كتب هنا في هامش (أ): "آخر الكتاب".
وأثبت تحته في نسخة (أ) بخط مغاير:
"آخر كتاب "الطبقات" على مذهب امام الأئمة، ناصر السنة، الإمام الرباني، أبي عبد اللَّه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، رضي الله عنه وأرضاه وجعل الجنّة مأواه".
[والحمد للَّه وحده، وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
بلغ مقابلة لجميع الكتاب بأصلي الذي بخطي بحضوري، وذلك مجالس آخرها عاشر شوال سنة ثلاث وسبعين وسبع مئة.
وكتبه مؤلفه عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي عفا اللَّه عنه، وصلى اللَّه على محمد وآله وصحبه وسلم] (1).
* * *
(1) ما بين المعقوفتين آخر ما وجدناه في النسخة (أ)
أما (ب)؛ ففيها: "والحمد للَّه وحده، وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه، ووافق الفراغ من كتابته على يد أفقر عباد اللَّه وأحوجهم إلى رحمة ربه. . . أحمد بن عبد العزيز بن علي بن إبراهيم الفتوحي الحنبلي. . . ".
وأما (ج)؛ ففيها: وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد للَّه رب العالمين، وصلى اللَّه وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، صلاة وسلامًا دائمين إلى يوم الدين، تم الكتاب بعون الملك الوهاب ضحوة الاثنين، رابع عشر المحرم من شهور سنة 1334، بقلم أسير ذنوبه وخطاياه، الفقير إلى عفو مولاه، المعلق بكرم معبوده رجاءه عمر بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن محمد بن علي بن أحمد بن معيوف، اللهم اغفر لكاتبه ولوالديه ووالديهما وذريتهما وأحبائه فيك ولمن قال: آمين آمين آمين آمين" اهـ.
وفي آخر المطبوع قال: "وجد في آخر النسخة ما نصه: "الحمد للَّه كثيرًا بلا انتهاء، وصلى اللَّه على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا إلى يوم الدين، وحسبنا اللَّه ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلى [كذا في المطبوع، والصواب: إلا] باللَّه العلي العظيم، تمت القواعد بتجديد مالكها الفقير إلى اللَّه تعالى محمد بن أحمد بن سيف الحنبلي، غفر اللَّه له ولوالديه ومشايخه في الدين، آمين" اهـ.