الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ينبني على وجوب العبادات عليه في حال الردة وإلزامه قضاءها بعد عوده إلى الإسلام، والصحيح عدم الوجوب؛ فلا يكون بذلك مستطيعًا.
- (ومنها): حكم تصرفاته بالمعاوضات والتبرعات وغيرها، فإن قلنا: لا يزول ملكه بحال، فهي صحيحة نافذة، وإن قلنا: يزول بموته؛ أقر المال بيده في حياته، ونفذت معاوضاته (1)، ووقفت تبرعاته المنجزة والمعلقة بالموت، فإذا مات، ردت كلها، وإن لم تبلغ الثلث؛ لأن حكم الردة حكم المرض المخوف، وإنما لم تنفذ من ثلثه لأن ماله يصير فيئًا بموته مرتدًا، وإن قلنا: يزول ملكه في الحال؛ جعل، في بيت المال، ولم يصح تصرفه فيه بحال، لكن إن أسلم رد إليه ملكًا جديدًا، وإن قلنا: هو موقوف مراعى؛ حفظ الحاكم ماله ووقفت تصرفاته كلها، فإن أسلم؛ أمضيت، وإلا؛ تبينا فسادها.
(تنبيه):
إنما تبطل تصرفاته لنفسه في ماله، فلو تصرف لغيره بالوكالة (2)؛ صح، ذكره القاضي وابن عقيل؛ لأن إبطال تصرفه (3) إنما هو لزوال ملكه، ولا أثر لذلك في تصرفه بالوكالة (2).
نعم، لو [كان قد](4) وكل وكيلًا ثم ارتد، وقلنا: يزول ملكه؛ بطلت وكالته، ولو تصرف لنفسه بنكاح؛ لم يصح لأن الردة تمنع الإقرار على
(1) في (ج): "معاوضته".
(2)
في المطبوع: "بالوكلة"!
(3)
في المطبوع: "تعرفانه"!
(4)
ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
النكاح، وإن زوج موليته؛ لم يصح لزوال ولايته بالردة [على](1) أمته الكافرة.
- (ومنها): لو باع شقصًا مشفوعًا في الردة، فإن حكمنا (2) بصحة بيعه؛ أخذ منه بالشفعة، وإلا؛ فلا، ولو بيع في زمن ردته شقص [في شركته](3)، فإن قلنا: ملكه باقٍ؛ أخذ بالشفعة، وإلا؛ فلا.
- (ومنها): لو حاز مباحًا أو عمل عملًا بأجرة، فإن قلنا: ملكه باقٍ؛ ملك ذلك، وإن قلنا: زال ملكه؛ لم يملكه، فإن عاد إلى الإسلام بعد ذلك؛ فهل يعود ملكها إليه؟
فيه احتمالان مذكوران في "المغني"(4).
- (ومنها): الوصية له، وفي صحتها وجهان بناءً على زوال ملكه وبقائه، فإن قلنا: زال ملكه؛ لم تصح الوصية له، وإلا؛ صحت.
- (ومنها): ميراثه، فإن قلنا: لا يزول ملكه بحال؛ فهو لورثته من المسلمين أو من [أهل](5) دينه الذي اختاره على اختلاف الروايتين في ذلك، وإن قلنا: يزول ملكه من حين الردة أو بالموت؛ فماله فيء ليس لورثته منه شيء (6).
(1) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "حتى عن".
(2)
في المطبوع: "قلنا".
(3)
في المطبوع: "فجعله في تركته".
(4)
(6/ 251/ 4957).
(5)
ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(6)
أسهب الخلال في "جامعه"(2/ 518 - 523/ رقم 1303 - 1326) في =
- (ومنها): نفقة من تلزمه نفقته، فإن قلنا: ملكه باقٍ ولو [في حياته](1) أو مراعى؛ [أنفق عليهم من ماله مدة الردة](2)، وإن قلنا: زال بالردة؛ فلا نفقة لهم منه في مدة الردة لأنه (3) لا يملكه.
- (ومنها): قضاء ديونه، وهو كالنفقة؛ فيقضي ديونه على الروايات كلها؛ إلا على رواية زوال ملكه من حين الردة؛ فلا تقض منه الديون المتجددة في الردة، وتقضى منه الديون الماضية؛ فإنه إنما يكون فيئًا ما فضل عن أداء ديونه ونفقات من يلزمه (4) نفقته؛ لأن هذه الحقوق لا يجوز تعطيلها؛ فتؤخذ (5) من ماله ويصير الباقي فيئًا.
- (ومنها): لو دبر عبدًا، ثم ارتد السيد، ثم عاد إلى الإِسلام، فإن قلنا: لا يزول ملكه؛ فالتدبير بحاله، وإن قلنا: زال ملكه؛ انبنى على أن زوال الملك عن (6) المدبر؛ هل يبطل تدبيره أم لا، وجزم ابن أبي موسى
= النقل الروايات عن أحمد في هذه المسألة، ونقل أبو داود في "مسائله" (ص 240) عن أحمد قوله:"كنت مرة أقول: "لا يرثه المسلمون"، ثم أجبن عنه"، وقال ابن القيم في "أحكام أهل الذمة" (2/ 463):"وأما المرتد؛ فالمعروف عن الصحابة مثل علي وابن مسعود: أن ماله لورثته من المسلمين، ولم يدخلوه في قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر"، وهذا هو الصحيح".
(1)
ما بين المعقوفتين ضرب عليها في (أ)؛ وكتب في الهامش: "مدة الردة في حياته".
(2)
في (أ) و (ج): "مدة الردة أنفق عليهم من ماله" بتقديم وتأخير.
(3)
في (ج): "فإنه".
(4)
في (ج): "تلزمه".
(5)
في المطبوع: "فيؤخذ"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(6)
في (ج): "من".