الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على الزوج، سواء كانت مكنت (1) من الوطء أو لا؛ فإنه لو غصبها غاصب؛ فلا نفقة لها.
15 - [الخامسة عشر]
(2) القتل العمد؛ هل موجبه القود عينًا (3)، أو أحد أمرين؟
في المسألة روايتان، وقد سبق ذكرهما وفوائدهما في القواعد بما يغني [عن إعادتها هنا](4).
16 - [السادسة عشر]
(2): المرتد؛ هل يزول ملكه بالردة أم لا (5)؟
في المسألة روايتان:
إحداهما: لا يزول ملكه؛ بل هو باقٍ عليه؛ كالمستمر على عصمته.
والثانية: يزول (6)، وفي وقت زواله روايتان:
إحداهما: من حين موته مرتدًا.
(1) في (ج): "أمكنت".
(2)
ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(3)
في المطبوع: "عنها"!
(4)
بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "عنه"، وفي (ب) و (ج):"عن إعادته هنا".
(5)
انظر القاعدة وتطبيقاتها محمد المالكية في: "الكافي"(2/ 1089) لابن عبد البر، وعند الحنفية في "تأسيس النظر" (ص 30 و 48 - ط جديدة). وانظر:"موسوعة القواعد الفقهية"(2/ 155).
(6)
في المطبوع: "تزول".