المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل: ‌15 - [الخامسة عشر]

على الزوج، سواء كانت مكنت (1) من الوطء أو لا؛ فإنه لو غصبها غاصب؛ فلا نفقة لها.

‌15 - [الخامسة عشر]

(2) القتل العمد؛ هل موجبه القود عينًا (3)، أو أحد أمرين؟

في المسألة روايتان، وقد سبق ذكرهما وفوائدهما في القواعد بما يغني [عن إعادتها هنا](4).

‌16 - [السادسة عشر]

(2): المرتد؛ هل يزول ملكه بالردة أم لا (5)؟

في المسألة روايتان:

إحداهما: لا يزول ملكه؛ بل هو باقٍ عليه؛ كالمستمر على عصمته.

والثانية: يزول (6)، وفي وقت زواله روايتان:

إحداهما: من حين موته مرتدًا.

(1) في (ج): "أمكنت".

(2)

ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.

(3)

في المطبوع: "عنها"!

(4)

بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "عنه"، وفي (ب) و (ج):"عن إعادته هنا".

(5)

انظر القاعدة وتطبيقاتها محمد المالكية في: "الكافي"(2/ 1089) لابن عبد البر، وعند الحنفية في "تأسيس النظر" (ص 30 و 48 - ط جديدة). وانظر:"موسوعة القواعد الفقهية"(2/ 155).

(6)

في المطبوع: "تزول".

ص: 407