المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

أبو طالب [أنه] (1) إذا غزا العبد مع سيده [ومعه - قواعد ابن رجب - ت مشهور - جـ ٣

[ابن رجب الحنبلي]

الفصل: أبو طالب [أنه] (1) إذا غزا العبد مع سيده [ومعه

أبو طالب [أنه](1) إذا غزا العبد مع سيده [ومعه فرسان ومع سيده فرسان](2)[يسهم لفرسي](3) السيد ولا يسهم لفرسي العبد؛ لأن الكل للسيد، ولا يسهم لأكثر من فرسين.

(تنبيه):

الخلاف في ملك العبد بالتمليك؛ هل هو مختص بتمليك سيده أم لا؟

قال (4) صاحب "التلخيص": هو مختص به؛ فلا يملك من غير جهته، وكلام الأكثرين يدل على خلافه، ويتفرع على ذلك مسائل:

- (منها): ملكه اللقطة (5) بعد الحول؛ قال طائفة من الأصحاب: ينبني على روايتي (6) الملك وعدمه؛ جعلًا لتمليك الشارع كتمليك السيد، وظاهر كلام ابن أبي موسى أنه يملك اللقطة، وإن لم يملك بتمليك سيده؛ لأنه تمليك شرعي [يثبت قهرًا، فيثبت](7) له حكمًا، وفارق الميراث؛ لأن العبد ليس من أهله لانقطاع تصرفه (8)، وهنا هو من أهل الحاجة إلى المال،

(1) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.

(2)

بدل ما بين المعقوفتين في (ب): "ومعه ومع سيده فرسان"، وفي (ج) سقط قوله:"ومع سيده فرسان".

(3)

في (ج): "فيسهم لفرس".

(4)

في (أ): "وقال".

(5)

في (ب) و (ج): "للقطة".

(6)

في (أ): "روايتين".

(7)

في (ب): "ثبت قهرًا فثبت".

(8)

في (ب). "نصرته"، وفي (ج):"مضرته".

ص: 350

وعند صاحب "التلخيص": لا يملكها بغير خلاف، وكذلك في "الهداية" و"المغني": إنها ملك لسيده (1).

- (ومنها): حيازته للمباحات (2)؛ من احتطاب أو احتشاش أو اصطياد أو معدن أو غير ذلك؛ فمن الأصحاب من قال: هو ملك لسيده دونه رواية واحدة؛ كالقاضي وابن عقيل؛ لأن جوارح العبد (3) ومنافعه ملك لسيده (4)؛ فهي كيد نفسه؛ فالحاصل في يد عبده كالحاصل في يده حكمًا.

نعم، لو أذن السيد له في ذلك؛ فهو كتمليكه إياه، ذكره القاضي وغيره، وخرج طائفة المسألة على الخلاف في ملك العبد وعدمه منهم الشيخ مجد الدين، وقاسه على اللقطة، وهو ظاهر كلام ابن عقيل في موضع آخر.

- (ومنها): إذا وُصي للعبد أو وُهبَ له وقبله بإذن سيده أو بدونه إذا أجزنا له ذلك على المنصوص؛ فالمال للسيد، نص عليه في "رواية حنبل"، وذكره القاضي وغيره، وبناه ابن عقيل وغيره على الخلاف في ملك العبد.

(1) قال في "المغني"(6/ 26/ 4538): "فإذا وجد العبد لقطة؛ فله أخذها بغير إذن سيده، ويصح التقاطه، وبهذا قال أبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي. . . فإذا تمَّ حولُ التعريف؛ ملكلها سيده؛ لأن الالتقاط كسب العبد، وكسبه لسيده".

(2)

في المطبوع: "المباحات".

(3)

في (أ): "جوارح الصيد"!

(4)

في (أ): "للسيد".

ص: 351