المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الفصل: ‌20 - [العشرون]

وأقسامهما (1):

‌20 - [العشرون]

(2) الفائدة الأولى: التصرفات للغير بدون إذنه؛ هل تقف على إجازته أم لا؟

ويعبر عنها بتصرف الفضولي، وتحتها أقسام:

(القسم الأول): أن تدعو الحاجة إلى التصرف في مال الغير أو حقه، ويتعذر استئذانه؛ اما للجهل بعينه أو لغيبته ومشقة انتظاره؛ فهذا التصرف مباح جائز موقوف على الإجازة، وهو في الأموال غير مختلف فيه في المذهب وغير محتاج إلى إذن حاكم على الصحيح، وفي الإبضاع مختلف فيه؛ غير أن الصحيح من المذهب جوازه أيضًا، وفي افتقاره إلى الحاكم خلاف، فأما الأموال؛ فكالتصدق (3) باللقطة التي لا تملك، وكالتصدق بالودائع والغصوب التي لا يُعرف (4) ربها أو انقطع خبره، وقد سبق في القواعد استقصاء [صور](5) هذا النوع، ويكون ذلك موقوفًا، فإن أجازه المالك؛ وقع له أجره، وإلا، ضمنه المتصرف وكان أجره له، صرح [بذلك](6) الصحابة رضي الله عنهم.

وأما الإِبضاع؛ فتزويج امرأة المفقود إذا كانت غيبته ظاهرها الهلاك،

(1) في المطبوع: "وأقسامهما"، وفي (أ):"وأقسامها".

(2)

ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.

(3)

في المطبوع: "فكالتصرف"!

(4)

في المطبوع: "لا تُعرف"!

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(6)

في المطبوع: "به".

ص: 443

فإن امرأته تتربص أربع سنين، ثم تعتد وتباح للأزواج، وفي توقف ذلك على الحاكم روايتان، واختلف في مأخذهما؛ فقيل: لأن أمارات موته ظاهرة؛ فهو كالميت حكمًا، وقيل: بل لأن انتظاره يعظم به الضرر على زوجته؛ فيباح لها فسخ نكاحه؛ كما لو ضارها بالغيبة وامتنع من القدوم مع المراسلة.

وعلى هذين المأخذين ينبني [على](1) أن الفرقة؛ هل تنفذ (2) ظاهرًا وباطنًا، أو ظاهرًا فقط؟ وينبني الاختلاف (3) في طلاق الولي (4) لها، وله مأخذ ثالث -وهو الأظهر-، وهو أن الحاجة دعت هنا إلى التصرف في حقه من بضع الزوجة بالفسخ عليه؛ فيصح الفسخ [وتزوجها بغيره](5) ابتداءً؛ للحاجة، فإن لم يظهر؛ فالأمر على ما هو عليه، وإن ظهر؛ [كان ذلك موقوفًا](6) على إجازته، فإذا قدم؛ فإن شاء أمضاه وإن شاء رده.

[و](7) القسم الثاني: أن لا تدعو الحاجة إلى هذا التصرف ابتداءً بل إلى صحته وتنفيذه بأن تطول مدة التصرف [وتكثر، ويتعذر](8) استرداد أعيان

(1) ما بين المعقوفتين انفرد به (أ).

(2)

في المطبوع: "هل تبطل".

(3)

في المطبوع: "وتبنى الاختلاف"، وفي (ج):"وينبني الخلاف".

(4)

في المطبوع: "المولى".

(5)

في المطبوع: "ويزوجها بغيره"، وفي (ج):"وتزوجها لغيره".

(6)

في المطبوع: "فإن ذلك موقوف".

(7)

ما بين المعقوفتين ليس في (ب).

(8)

في المطبوع: "وتكثر ويتعدد"، وفي (ب):"وتكثر وتتعذر"، وفي (ج):"ويكثر ويتعذر".

ص: 444

أمواله؛ فللأصحاب فيه طريقان:

أشهرهما: إنه على الخلاف الآتي ذكره.

والثاني: إنه [ينفذ ها هنا](1) بدون إجازة؛ دفعًا لضرر المالك بتفويت الربح وضرر المشترين (2) بتحريم ما قبضوه بهذه العقود، وهذه طريقة صاحب "التلخيص" في باب المضاربة وصاحب "المغني" في موضع منه (3).

[و](4) القسم الثالث: أن لا تدعو الحاجة إلى ذلك ابتداءً ولا دوامًا؛ فهذا القسم في بطلان التصرف [فيه](5) من أصله ووقوفه على إجازة المالك وتنفيذه روايتان معروفتان، واعلم أن لتصرف الشخص في مال غيره حالتين (6):

(إحداهما): أن يتصرف فيه لمالكه؛ فهذا محل الخلاف الذي ذكرناه، وهو ثابت (7) في التصرف في ماله بالبيع والإجارة ونحوهما، وأما في النكاح؛ فللأصحاب فيه طريقان:

أحدهما: إجراؤه على الخلاف، وهو ما قال القاضي والأكثرون.

(1) في المطبوع: "ينفذها هنا".

(2)

في المطبوع: "وضرر المشتري".

(3)

انظر: "المغني"(5/ 159/ 3976).

(4)

ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.

(5)

ما بين المعقوفتين ليس في (ب).

(6)

في المطبوع: "حالتان"!

(7)

في المطبوع: "نائب"!

ص: 445

والثاني: الجزم ببطلانه قولًا واحدًا، وهو طريق أبي بكر وابن أبي موسى.

ونص أحمد على التفريق بينهما في "رواية ابن القاسم"؛ فعلى هذا لو زوج المرأة أجنبي ثم أجازه (1) الولي؛ لم ينفذ بغير خلاف؛ كما لو زوجت المرأة نفسها.

نعم، لو زوج غير الأب من الأولياء الصغيرة بدون إذنها، أو زوج الولي الكبيرة بدون إذنها؛ فهل يبطل من أصله، أو يقف على إجازتها؟

على روايتين، ذكر ذلك ابن أبي موسى.

(الحالة الثانية): أن يتصرف [فيه](2) لنفسه، وهو الغاصب، ومن يتملك مال غيره لنفسه، فيجيزه له المالك، فأما الغاصب؛ فذكر أبو الخطاب في جميع تصرفاته الحكمية روايتين، إحداهما: البطلان، والثانية: الصحة؛ قال: وسواء في ذلك العبادات؛ كالطهارة [والصلاة](2) والزكاة والحج والعقود؛ كالبيع والإجارة والنكاح، و [تبعه](2) على ذلك جماعة ممن بعده، ثم منهم من أطلق هذا الخلاف غير مقيد بالوقف على الإجازة، ومنهم من قيده بها؛ كالقاضي في "خلافه" وابن عقيل وصاحب "المغني" في موضع من كلامهما (3)، فإن أريد بالصحة من غير وقف على الإجازة

(1) في المطبوع: "أجاز".

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(3)

انظر: "المغني"(5/ 159/ 3976).

ص: 446

وقوع التصرف عن (1) المالك وإفادة ذلك للملك (2) له؛ فهو الطريق الثانية (3) في القسم الثاني الذي سبق ذكره، وإن أريد الوقوع للغاصب من غير إجازة؛ ففاسد قطعًا [إلا](4) في صورة شرائه في الذمة إذا فقد (5) المال من المغصوب، فإن الملك يثبت (6) له فيها، نص عليه في "رواية المروذي"، ولا ينافي ذلك قولنا: إن الربح للمالك؛ لأنه فائدة ماله وثمرته (7)؛ فيختص به؛ وإن كان أصل الملك لغيره، صرح به القاضي في "خلافه".

ومن فروع ذلك في العبادات المالية: لو أخرج الزكاة عن ماله من مال حرام؛ فالمشهور أنه يقع باطلا، وحكي [عن أحمد](8) أنه إن أجازه المالك؛ أجزأته، وإلا؛ فلا (9).

(1) في المطبوع: "من".

(2)

في المطبوع: "للمالك"، وفي (ج):"للتمليك".

(3)

في المطبوع و (ج): "الثاني".

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(5)

في المطبوع: "نفذ".

(6)

في المطبوع: "ثبت".

(7)

في المطبوع: "ويلزمه"!

(8)

بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "عنه".

(9)

قال المصنف في "جامع العلوم والحكم"(ص 126 - 127، أو ص 267 - 269 - ط الرسالة) عند شرحه الحديث العاشر: "إن اللَّه طيب. . . " ما نصه:

"واعلم أنّ من العلماء من جمل تصرُّف الغاصب ونحوه في مال غيره موقوفًا على إجازه مالكه، فإن أجاز تصرفه فيه؛ جاز، وقد حكى بعض أصحابنا رواية عن أحمد: إن من أخرج زكاته من مالٍ مغصوب ثم أجاز له المالك؛ جاز وسقطت عنه الزكاة، وكذلك خرج ابن أبي موسى رواية عن أحمد: أنه إذا أعتق عبد غيره عن نفسه ملتزمًا ضمانه في ماله ثم =

ص: 447

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= أجازه المالك؛ جاز ونفذ عتقه، وهو خلاف نص أحمد، وحكي عن الحنفية أنه لو غصب شاة فذبحها لمتعته وقرانه، ثم أجازها المالك؛ أجزأت عنه.

الوجه الثاني من تصرفات الغاضب في المال المنصوب: أن يتصدق به عن صاحبه إذا عجز عن رده إليه وإلى ورثته؛ فهذا جائز عند أكثر العلماء؛ منهم مالك وأبو حنيفة واحمد وغيرهم، قال ابن عبد البر: ذهب الزهري ومالك والثوري والأوزاعي والليث؛ إلى أنَّ الغالَّ إذا تفرَّق أهل العسكر ولم يَصِلْ إليهم أنه يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي، روي ذلك عن عبادة بن الصامت ومعاوية والحسن البصري، وهو يشبه مذهب ابن مسعود وابن عباس؛ لأنهما كانا يربان أن يتصدَّق بالمال الذي لا يعرف صاحبه، قال: وقد أجمعوا في اللقطة على جواز الصدقة بها بعد التعريف وانقطاع صاجها، وجعلوه إذا جاء مخيرًا بين الأجر والضمان، وكذلك الغصوب. انتهى.

وروي عن مالك بن دينار؛ قال: سألت عطاء بي أبي رباح عمن عنده مالٌ حرام، ولا يعرف أربابه، ويريدُ الخروج منه؟ قال: يتصدق به، ولا أقول: إن ذلك يجزئ عنه. قال مالك: كان هذا القول من عطاء أحب الي من وزنه ذهبًا.

وقال سفيان فيمن اشترى من قوم شيئًا مغصوبًا: يرده إليهم، فإن لم يقدر عليهم؛ تصدق به كله، ولا يأخذ رأس ماله، وكذا قال فيمن باع شيئًا ممن نكره معاملته لشبهة ماله؛ قال: يتصدق بالثمن، وخالفه ابن المبارك وقال: "يتصدق بالربح خاصة. وقال أحمد: يتصدق بالربح.

وكذا قال فيمن ورث مالًا من أبيه، وكان أبوه يبيع ممن تكره معاملته: أنه يتصدق منه بمقدار الربح ويأخذ الباقي، وقد روي عن طائفةٍ من الصحابة نحو ذلك؛ منهم عمر بن الخطاب وعبد اللَّه بن يزيد الأنصاري.

والمشهور عن الشافعي رحمه الله في الأموال الحرام أنها تُحفظ ولا يُتصدَّق بها حتى يظهر مستحقَّها.

وكان الفضيل بن عياض يرى أن من عنده مال حرام لا يعرف أربابه؛ أنه يتلفه ويلقيه في البحر ولا بتصدق به، وقال: لا يتقرَّب إلى اللَّه إلا بالطيب، والصحيح الصدقة به؛ لأن =

ص: 448

- (ومنها): لو تصدق الغاصب بالمال؛ فإنه لا تقع الصدقة له ولا يثاب عليه، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول"(1)، ولا يثاب المالك على ذلك أيضًا؛ لعدم تسببه (2) إليه، ذكره

= إتلاف المال وإضاعته منهي عنه، وإرصاده أبدًا تعريض له للإتلاف واستيلاء الظلمة عليه، والصدقة به ليست عن مكتسبه حتى يكون تقرُّبًا منه بالخبيث، وإنما هي صدقة عن مالكه؛ ليكون نفعه له في الآخرة حيث يتعذَّرُ عليه الانتفاعُ به في الدنيا".

قلت: وانظر تفصيلًا حسنًا حول هذه المسألة في كتابي: "أحكام المال الحرام" يسير اللَّه إتمامه بخيرٍ وعافية.

(2)

في المطبوع و (ج): "نسبته".

(1)

أخرجه مسلم في "صحيحه"(كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، 1/ رقم 224)، والترمذي في "الجامع"(أبواب الطهارة، باب ما جاء لا تُقْبل صلاةٌ بغير طهور، 1/ رقم 1) -وقال: "هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن"-، وابن ماجة في "السنن"(كتاب الطهارة وسننها، باب لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور، 1/ رقم 272)، وأحمد (2/ 20، 39، 51، 57، 73)، والطيالسي (رقم 1874)، وأبو يعلى (رقم 5614، 5616، 6515)، وأبو عوانة (1/ 234)، والحسن بن سفيان -كما في "الفتح"(3/ 278) - في "مسانيدهم"، وابن أبي شية في "المصنف"(1/ 4 - 5)، وأبو عبيد في "الطهور"(رقم 54 - بتحقيقي)، والحاكم في "معرفة علوم الحديث"(ص 129)، وابن خزيمة في "الصحيح"(رقم 8)، وابن الجارود في "المنتقى"(رقم 65)، وأبو أحمد الحاكم في "شعار أصحاب الحديث"(رقم 7)، والطحاوي في "المشكل"(4/ 286)، والبيهقي في "تاريخ جرجان"(296)، وابن المنذر في "الأوسط"(1/ 108)، والبيهقي في "الكبرى"(1/ 42)، وأبو نعيم في "الحلية"(7/ 176)؛ من طرق عن سماك بن حرب، عن مصعب بن سعد، عن ابن عمر، به.

وسماك كان يقبل التلقين؛ إلا أن شعبة رواه عنه أيضًا، وكان لا يحمل عن مشايخه إلا صحيح حديثهم. =

ص: 449

ابن عقيل في "فنونه"، ونقل نحوه عن سعيد بن المسيب (1)، ومن الناس من قال: يثاب المالك عليه، ورجحه بعض شيوخنا؛ [لأن هذا البر](2) تولد من مال اكتسبه؛ فيؤجر [عليه](3) وإن لم يقصده؛ كما يؤجر على المصائب التي تولد له خيرًا، وعلى عمل ولده الصالح، وعلى ما ينتفع به الناس والدواب من زروعه (4) وثماره (5).

- (ومنها): لو غصب شاة، فذبحها لمتعته أو قرانه مثلًا؛ فإنه لا يجزئه، صرح به الأصحاب، ونص عليه أحمد في رواية "علي بن سعيد"؛ لأن أصل الذبح لم يقع قربة من الابتداء؛ فلا يتقلب (6) قربة بعده؛ كما لو ذبحها للحمها ثم نوى بها المتعة (7).

وحكى الأصحاب رواية بوقفه (8) على إجازة المالك (9)؛ كالزكاة،

= وفي قول الترمذي: "إنه أصح شيء في الباب" نزاع؛ ففي الباب عن أبي هريرة عند البخاري في "الصحيح"(رقم 135، 6954) ومسلم في "الصحيح"(رقم 225) وغيرهما؛ وهو أصح من حديث ابن عمر؛ كما وضحتُه في تعليقي على "الطهور"(ص 146 - 147)؛ فانظره.

(1)

وهذا وارد عن غيره كما تراه في "مدارج السالكين"(1/ 388 - ط الفقي).

(2)

بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "هذا الذي".

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(4)

في المطبوع: "زرعه".

(5)

انظر ما قدمناه عن المصنف في: "جامع العلوم والحكم".

(6)

في (ج): "فلا يقع".

(7)

في (أ): "المنفعة".

(8)

في المطبوع: "موقوفة".

(9)

نقله المصنف في "جامع العلوم والحكم" (ص 267 - ط مؤسسة الرسالة، =

ص: 450

ونص أحمد على الفرق بين أن يعلم أنها لغيره؛ فلا تجزئه، وبين أن يظنها لنفسه؛ فتجزئه في "رواية ابن القاسم" و"سندي"(1) وسوى كثير من الأصحاب بينهما (2) في حكاية الخلاف، ولا يصح.

- (ومنها): لو أنكح الأمة المغصوبة وفي وقفه على الإجازة الخلاف، وعلى طريقة أبي بكر وابن أبي موسى هو باطل قولًا واحدًا، ويبعد ها هنا القول بنفوذه مطلقًا بدون اجازة، بل هو باطل مخالف لنص السنة (3) ولنصوص أحمد المتكاثرة، وأما من [يتملك مال غيره لنفسه](4) بعوض أو غيره؛ فيجيزه المالك؛ فهو شبيه بتصرف الفضولي المحض، فيخرج على الخلاف فيه.

ومن صور ذلك: ما إذا قال عبد: فلان حرٌّ في (5) مالي، فأجازه المالك؛ فالمنصوص عن أحمد أنه [لا](6) ينفذ، وخرج ابن أبي موسى وجهًا بنفوذه بالإجازة، ويلزمه ضمانه.

(القسم الرابع): التصرف للغير في الذمة دون المال بغير ولاية عليه، فإن كان بعقد نكاح؛ ففيه الخلاف السابق، وإن كان ببيع ونحوه،

= الحديث العاشر) عن الحنفية.

(1)

مضى التعريف به (1/ 497).

(2)

في (أ): "بينها".

(3)

لعله يريد الأحاديث التي ورد فيها وجود الولي، وتقدم تخريج بعض منها. انظر:(1/ 342 ت).

(4)

في (ج): "تملك مال نفسه لغيره".

(5)

في (ج): "فلان حر من".

(6)

ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

ص: 451

مثل أن يشتري [له](1) في ذمته؛ فطريقان:

أحدهما: إنه على (2) الخلاف أيضًا، قاله القاضي وابن عقيل في موضع وأبو الخطاب في "الانتصار".

والثاني: الجزم بالصحة ها هنا قولًا واحدًا، ثم إن أجازه (3) المشترى له ملكه، وإلا؛ لزم من اشتراه، وهو قول الخرقي (4) والأكثرين، وقال القاضي في موضع آخر وابن عقيل: يصح بغير خلاف، لكن؛ هل يلزم المشتري إبتداءً أو بعد رد المشتري له؟

على روايتين، واختلف الأصحاب؛ هل [يفترق] الحال [بين](5) أن يسمى المشتري له في العقد أم لا؟

فمنهم من قال: لا فرق بينهما، منهم ابن عقيل وصاحب "المغني"(6)، ومنهم من قال: إن سماه في العقد؛ فهو كما لو اشترى له بعين ماله، ذكره القاضي وأبو الخطاب في "انتصاره" في غالب ظني؛ وابن المني، وهو (7) مفهوم كلام صاحب "المحرر".

(القسم الخامس): التصرف في مال الغير بإذنه على وجه تحصل فيه

(1) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(2)

في المطبوع: "غير".

(3)

في (ج): "ثم أجاز".

(4)

انظره في: "المغني"(5/ 74/ 3785).

(5)

ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(6)

في "المغني"(5/ 77/ 3791).

(7)

في المطبوع: "وابن المنى وكذا وهو".

ص: 452

مخالفة الإذن، وهو نوعان:

أحدهما: أن تحصل مخالفة الإذن على وجه يرضى به عادة بأن يكون التصرف الواقع أولى بالرضا به من المأذون فيه؛ فالصحيح أنه يصح اعتبارًا فيه بالإذن العرفي.

- (ومن صور ذلك): ما لو قال [له](1): بعه [بمئة، فباعه بمئتين](2)؛ فإنه يصح، وكذا (3) لو قال [له: اشتره] (4) لي بمئة، فاشتراه (5) له بثمانين.

- (ومنها): لو قال له: بعه بمئة [درهم](6) نسيئة، فباعه بها (7) نقدًا؛ [فإنه يصح](8).

- (ومنها): لو قال: بعه بمئة درهم، فباعه بمئة دينار؛ فإنه يصح على الصحيح، وفيه وجه: لا يصح؛ للمخالفة (9) في جنس النقد.

- (ومنها): لو قال: بع هذه الشاة بدينار، فباعها بدينار وثوب، أو

(1) ما بين المعقوفتين ليس في المطبوع ولا (ب).

(2)

في المطبوع: "بمئة فباعه بثمانين"، وفي (أ):"بمئة فباعه بمئتين"، وفي (ج):"بثمانين فباعه بمئة".

(3)

في المطبوع: "وكذلك".

(4)

بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "اشتري"، وفي (ج):"له: اشتر".

(5)

في المطبوع و (ج): "فاشترى".

(6)

ما بين المعقوفتين انفرد بها (ج).

(7)

في المطبوع و (ج): "بمئة".

(8)

ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(9)

في المطبوع و (ج): "لمخالفته".

ص: 453

ابتاع شاة وثوبًا بدينار؛ فإنه يصح، قال القاضي: هو المذهب، ثم ذكر احتمالًا أنه يبطل في الثوب بحصته من الشاة؛ لأنه من غير الجنس.

- (ومنها): لو أمره (1) أن يشتري له شاة بدينار، فاشترى [شاتين بالدينار](2) تساوي [إحداهما أو](3) كل واحدة منهما دينارًا؛ فإنه يصح لذلك، فإن باع إحداهما بدون إذنه؛ ففيه طريقان:

أحدهما: إنه يخرج على تصرف الفضولي.

والثاني: [إنه صحيح](3) وجهًا واحدًا، وهو المنصوص عن أحمد؛ لخبر عروة بن الجعد (4)، ولأن ما فوق الشاة المأمور بها لم يتعين؛

(1) في المطبوع: "لو أمر".

(2)

في المطبوع: "شاتين بالدينارين"، وفي (ب):"بالدينار شاتين".

(3)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.

(4)

يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في "الصحيح"(كتاب المناقب، باب منه، 6/ رقم 3642)، وأبو داود في "السنن"(كتاب البيوع، باب في المضارب يخالف، 3/ رقم 3384)، وابن ماجة في "السنن"(كتاب الصدقات، باب الأمين يتجر فيه فيربح، 2/ رقم 2402)، وأحمد في "المسند"(4/ 375)، والشافعي في "المسند"(رقم 1333)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 112)، وابن حزم في "المحلى"(8/ 436، 437)، من طريق شبيب بن غَرْقَدَة، قال:"سمعتُ الحيَّ يتحدَّثون عن عروة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاةً، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينارٍ، فجاء بدينارٍ وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب؛ لربح فيه". لفظ البخاري، وقال عقبه:"قال سفيان: كان الحسن بن عُمارةً جاءنا بهذا الحديث عنه؛ قال: سمعه شبيب من عُروة، فأتيتُه، فقال شبيب: إني لم أسمَعْهُ من عروة؛ قال: سمعتُ الحيَّ يخبرونه عنه".

قال ابن حجر في "الفتح"(6/ 634): "توقَّف الشافعيّ فيه؛ فتارة قال: لا يصح؛ لأن هذا الحديث غير ثابت، وهذه رواية المزني عنه، وتارة قال: إنْ صحَّ الحديثُ قلتُ به، =

ص: 454

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وهذه رواية البويطي، ثم قال:"وأما قول الخطابي والبيهقي وغيرهما: إنه غير متّصل؛ لأنّ الحيَّ لم يسمّ أحد منهم؛ فهو على طريقة بعض أهل الحديث، يسمون ما في إسناده مبهم مرسلًا أو منقطعًا، والتحقيق إذا وقع التصريح بالسماع أنه متصل في إسناده مبهم؛ إذ لا فرق فيما يتعلق بالاتصال والانقطاع بين رواية المجهول والمعروف؛ فالمبهم نظير المجهول في ذلك، ومع ذلك، فلا يقال في إسنادٍ صرح كل من فيه بالسماع من شيخه: إنه منقطع، وإنْ كانوا أو بعضهم غير معروف".

وقال معقبًا على مقولة البخاري: "سمعه شبيب من عروة؛ فأتيته": "وأراد البخاري بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة، وأن شبيبًا لم يسمع الخبر من عروة، وإنما سمعه من الحي، ولم يسمعه من عروة؛ فالحديث بهذا ضعيف للجهل بحالهم، لكن وجد له متابع عند أحمد وأبى داود والترمذي وابن ماجة من طريق: سعيد بن زيد، عن الزبير بن الخريت، عن أبي لبيد؛ قال: حدثني عروة البارقي. . . فذكر الحديث بمعناه.

وله شاهد من حديث حكيم بن حزام، وقد أخرجه ابن ماجة عن ابن بكر بن أبي شيبة، عن سفيان، عن شبيب، عن عروة، ولم يذكر بينهما أحدًا، ورواية علي بن عبد اللَّه -وهو ابن المديني، شيخ البخاري فيه- تدل على أنه وقعت في هذه الرواية تسوية، وقد وافق عليًّا على إدخاله الواسطة بين شبيب وعروة أحمد والحميدي في "مسنديهما"، وكذا مسدد عند أبي داود وابن أبي عمر والعباس بن الوليد عند الإسماعيلي، وهذا هو المعتمد.

وزعم ابن القطان [في كتابه "بيان الوهم والإيهام" (5/ 165 رقم 2400 - دار طيبة)] أن البخاري لم يرد بسياق هذا الحديث إلا حديث الخيل ولم يرد حديث الشاة، وبالغ في الرد على من زعم أن البخاري أخرج حديث الشاة محتجًّا به؛ لأنه ليس على شرطه؛ لإبهام الواسطة فيه بين شبيب وعروة، وهو كما قال، لكن ليس في ذلك ما يمنع تخريجه ولا وما يحطه عن شرطه؛ لأن الحي يمتنع في العادة تواطؤهم على الكذب، ويضاف التي ذلك ورود الحديث من الطريق التي هي الشاهد لصحة الحديث، ولأن المقصود منه الذي يدخل في علامات النبوة دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعروة، فاستجيب له؛ حتى كان لو اشترى التراب لربح فيه.

وأما مسألة بيع الفضولي؛ فلم يردها؛ إذ لو أرادها لأوردها في البيوع، كذا قرره =

ص: 455

فصار (1) موكولًا إلى نظره وما يراه.

(النوع الثاني): أن يقع التصرف مخالفًا للإذن على وجه لا يرتضي (2)

= المنذري، وفي نظر؛ لأنه لم يطرد له في ذلك عمل؛ فقد يكون الحديث على شرطه ويعارضه عنده ما هو أولى بالعمل به من حديث آخر؛ فلا يخرج ذلك الحديث في بابه، ويخرجه في باب آخر أخفى لينبه بذلك على أنه صحيح؛ إلا أن ما دل ظاهره عليه غير معمول به عنده، واللَّه أعلم".

قلت: طريق سعيد بن زيد عن الزبير به -التي أشار إليها ابن حجر سابقًا- أخرجها الترمذي في "جامعه"(أبواب البيوع، باب 34، 3/ 559)، وأبو داود في "السنن"(رقم 3385)، وابن ماجة في "السنن"(رقم 2402)، وأحمد في "المسند"(4/ 376)، والدارقطني في "السنن"(3/ 10)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 112) بنحوه.

قال البيهقي: "سعيد بن زيد -وهو أخو حماد بن زيد- ليس بالقوي".

قلت: هو مختلف فيه، ولم ينفرد به، فقد تابعه هارون بن موسى الأعور المقرئ عند الترمذي في "جامعه"(3/ رقم 1258).

وإسناده صحيح.

رجاله رجال الشيخين؛ غير أبي لَبيد، وأسمه لِمَازة بن زيَّاد، قال ابن حجر في "التلخيص الحبير" (3/ 5):"وقد قيل: إنه مجهول، لكن وثقه ابن سعد، وقال حرب: سمعتُ أحمد أثنى عليه، وقال المنذري والنووي: إسناده حسن صحيح؛ لمجيئه من وجهين".

وحديث حكيم بن حزام أخرجه أبو داود في "السنن"(رقم 3386)، والترمذي في "الجامع"(رقم 1257)، والدارقطني في "السنن"(3/ 10)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(6/ 112 - 113).

وفي إسناده انقطاع، أفاده الترمذي.

(1)

في المطبوع: "لم يتعين أنه صحيح؛ فصار".

(2)

في المطبوع: "لا يرضى".

ص: 456

به الآذن عادة؛ مثل مخالفة المضارب والوكيل في صفة (1) العقد دون أصله، كأن يبيع المضارب نسأً على قولنا بمنعه منه، أو يبيع [الوكيل](2) بدون ثمن المثل، أو يشتري بأكثر منه، أو يبيع نسأً أو بغير نقد البلد، صرح القاضي في "المجرد" باستواء الجميع في الحكم؛ فللأصحاب ها هنا طرق:

أحدها: إنه يصح، ويكون المتصرف ضامنًا (3) للمالك، وهو اختيار القاضي في "خلافه" ومن اتبعه في المخالفة في [قدر](4) الثمن؛ لأن التصرف هنا مستند أصله إلى إذن صحيح، وإنما وقعت المخالفة في بعض أوصافه؛ فيصح العقد بأصل الإِذن، ويضمن المخالف بمخالفته (5) في صفته، وعلى هذا؛ فلا فرق بين أن يبيع الوكيل بدون ثمن المثل أو يشتري بأكثر منه على المنصوص في "رواية ابن منصور"(6)، ومن الأصحاب من فرق بينهما، وأبطله في صورة الشراء؛ كصاحب "المغني"(7) والسامري، ولا فرق أيضًا بين أن يقدر له الثمن أو لا على أصح الطريقين، وصرح به

(1) في المطبوع: "صفقة".

(2)

ما بين المعقوفتين سقط من (ج).

(3)

في المطبوع: "ضناما"!

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).

(5)

في المطبوع: "لمخالفته".

(6)

في "مسائل ابن منصور"(433/ 370): "قلت: قال: اشتر لي سلعةً ولم يصف له، فإن اشترى بأقل أو بأكثر ضمن؟ قال أحمد: هذا لم يشتر له، أرأيت إن أراد هو روميًّا، فاشترى له حبشيًّا؟ لا؛ حتى يصفه له. قلت: إذا وصف له لم يضمن، إلا أن يشتري بأكثر؟ قال: يضمن إذا اشترى بأكثر. قال إسحاق: كما قال" اهـ.

(7)

في "المغني"(5/ 78/ 3795).

ص: 457

القاضي وغيره، ونص أحمد على ذلك في "رواية الأثرم" و"أبي داود"(1) و"ابن منصور"(1).

والثاني: إنه يبطل العقد مع مخالفة (2) التسمية؛ لمخالفة صريح الأمر (3)، بخلاف ما إذا لم يسم (4)؛ فإنه إنما خالف دلالة العرف، وممن (5) قال ذلك القاضي في "المجرد" وابن عقيل في "فصوله"، وفرق القاضي في "خلافه" وكثير من الأصحاب بين البيع نسأ وبغير نقد البلد؛ [فأبطلوه](6) فيهما، بخلاف نقص الثمن وزيادته، وفرقوا بأن المخالفة في النسأ وغير نقد البلد وقعت في جميع العقد وفي النقص والزيادة في بعضه، وفيه ضعف، [ولكن](7) قد نص أحمد على التفريق بينهما في "رواية ابن منصور"(8).

(والطريقة الثانية): إن في الجميع روايتين:

إحداهما: الصحة والضمان.

والثانية: البطلان، وهي طريقة القاضي في "المجرد" وابن عقيل،

(1) انظر: "مسائل أبي داود"(ص 199).

وانظر: "مسائل ابن منصور"(433/ 369).

(2)

في المطبوع: "مخالفته".

(3)

في المطبوع: "الإذن".

(4)

في المطبوع: "لم يسمه".

(5)

في المطبوع: "ومن".

(6)

في (ج): "ما يطلق".

(7)

بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "لكن"، وفي المطبوع و (ب):"و".

(8)

(437/ 374).

ص: 458

وصححا رواية البطلان، وتأولا رواية الضمان على بطلان العقد، وأن العين تعذر ردها؛ فيأخذ المالك الثمن، ويضمن المشتري ما نقص من قيمة السلعة من الثمن.

وهذا بعيد جدًّا، وهو مخالف لصريح كلام أحمد، وحاصل هذه الطريقة أن هذه المخالفة تجعله كتصرف الفضولي سواء، وظاهر كلام الخرقي الوقف (1) ها هنا على (2) الإجازة دون المخالفة [في أصل العقد](3)، مثل أن يشتري بعين [ماله](4) ما لم يأذن له في شرائه؛ فإنه صرح بالبطلان (5) ها هنا، وجعله كتصرف الفضولي المحض.

ونص أحمد في "رواية عبد اللَّه" و"صالح" فيمن أمر رجلًا [أن](6) يشتري له شيئًا فخالفه، كان ضامنًا، فإن شاء الذي أعطاه؛ ضمنه وأخذ ما دفع (7) إليه، وإن شاء؛ أجاز البيع، فإن كان فيه ربح؛ فهو لصاحب المال (8)

(1) في المطبوع: "في الوقف".

(2)

في المطبوع: "عن"!

(3)

في المطبوع و (ج): "لأصل العقد".

(4)

ما بين المعقوفتين سقط من (ب).

(5)

في المطبوع و (ج): "في البطلان".

(6)

ما بين المعقوفتين سقط من (أ).

(7)

في المطبوع "ما رفعه".

(8)

انظر: الجزء الثاني من المسألة (1092)، والمسألتين (1093، 1094) في "مسائل عبد اللَّه".

وفي "مسائل صالح"(1/ 448/ 450)، وكذا "مسائل عبد اللَّه" (294/ 1095):"وسألته عن المضارب إذا خالف؟ قال: بمنزلة الوديعة، عليه الضمان، والربح لرب المال إذا خالف؛ إلا أن المضارب أعجب الي أن يعطي بقدر ما عمل" اهـ.

ص: 459

على حديث عروة البارقي (1)، وهذا نص للوقف (2) بالمخالفة؛ إلا أنه لم يقيده بالمخالفة في الصفة (3).

والطريقة الثالثة إن في البيع بدون ثمن المثل وغير (4) نقد البلد إذا لم يقدر له الثمن ولا عين النقد روايتين (5) البطلان؛ كتصرف الفضولي والصحة، ولا يضمن الوكيل شيئًا؛ لأن إطلاق العقد يقتضي البيع بأي ثمن كان وأي نقد كان بناءً على أن الأمر بالماهية الكلية ليس أمرًا بشيء من جزئياتها، والبيع نسأ كالبيع بغير نقد البلد، وهذه الطريقة (6) سلكها القاضي في "المجرد" وابن عقيل أيضًا في موضع آخر، وهي بعيدة جدًّا، مخالفة لمنصوص (7) أحمد، وكذلك حكم المخالفة في المهر، فلو أذنت المرأة لوليها أن يزوجها بمهر سمته، فزوجها بدونه؛ فإنه يصح ويضمن الزيادة، نص عليه أحمد في "رواية ابن منصور".

وحكى الأصحاب رواية أخرى: إنه يسقط المسمى ويلزم الزوج مهر المثل، وكذا [لو لم يُسَمِّ](8) المهر؛ فإن الإطلاق ينصرف إلى مهر المثل، ويستثنى من ذلك الأب خاصة؛ فإنه لا يلزم في عقده سوى المسمى؛ ولو

(1) مضي لفظه وتخريجه قريبًا (ص 419، هامش 25).

(2)

في (ب): "بالوقف".

(3)

في المطبوع و (ج): "بالصفة".

(4)

في (ج): "أو غيره".

(5)

في المطبوع: "روايتان"!

(6)

في المطبوع: "طريقة".

(7)

في المطبوع: "لمخالفته لمنصوص"، وفي (ج):"مخالفة لنصوص".

(8)

في المطبوع: "لو لم يسمي"؛ وفي (ج): "إن لم يسم".

ص: 460

لم تأذن فيه أو طلبت (1) تمام المهر، نص عليه في "رواية مهنأ".

وأما المخالفة في عوض الخلع إذا خالع وكيل الزوجة بأكثر من مهر المثل، أو وكيل الزوج بدونه؛ ففيه (2) ثلاثة أوجه:

- البطلان، وهو قول ابن حامد والقاضي.

- والصحة، وهو قول أبي بكر ومنصوص أحمد.

- والبطلان بمخالفة (3) وكيله والصحة بمخالفة وكليلها، وهو قول أبي الخطاب.

ومع الصحة يضمن الوكيل الزيادة والنقص، وهذا الخلاف من الأصحاب من (4) أطلقه مع تقدير المهر وتركه، ومنهم من خصه بما إذا وقع التقدير، فأما مع الاطلاق؛ فيصح الخلع وجهًا واحدًا.

وفيه وجهان آخران ذكرهما القاضي:

أحدهما: يبطل المسمى ويرجع إلى مهر المثل.

والثاني: يخير الزوج بين قبول العوض ناقصًا ولا شيء له غيره ويسقط حقه من الرجعة، وبين رده على المرأة ويثبت له الرجعة.

وفي مخالفة وكيل الزوجة وجه آخر: إنه يلزمها (5) أكثر الأمرين من

(1) في (أ): "طلب".

(2)

في المطبوع: "فيه"، وفي (ج):"وفيه".

(3)

في المطبوع: "بمخالفته".

(4)

في المطبوع: "من الأصحاب منهم من".

(5)

في (ب): "يلزمه".

ص: 461

المسمى [و](1) مهر المثل، ذكره ابن البنا.

(القسم السادس): التصرف للغير بمال المتصرف؛ مثل أن يشتري بعين ماله [لزيد سلعة](2)؛ ففي "المجرد"(3) يقع باطلًا رواية واحدة، ومن الأصحاب من خرجه على الخلاف في تصرف الفضولي، وهو أصح؛ لأن العقد يقف على الإِجازة، وتعيين (4) الثمن من ماله [يكون إقراضًا](5) للمشتري له أو هبة له؛ فهو كمن أوجب لغيره عقدًا (6) في ماله، فقبله الآخر بعد (7) المجلس، فقد (8) نص أحمد على صحة مثل ذلك في النكاح في "رواية أبي طالب"، والصحيح في توجيهها أنها من باب وقف العقود على الإجازة، وهو مأخذ ابن عقيل وغيره؛ فعلى هذا لا فرق في ذلك بين عقد وعقد؛ فكل (9) من أوجب عقد الغائب عن المجلس، فبلغه، فقبله، فقد أجازه وأمضاه، ويصح على هذه الرواية.

وحكى (10)، أبو بكر رواية أخرى: إنه لا يصح إلا في مجلس واحد،

(1) في (ب): "أو".

(2)

في المطبوع و (ج): "سلعة لزيد".

(3)

في (ج): "ففي المحرر".

(4)

في المطبوع: "ويعتبر"، وفي (أ):"ويعين" بدون تنقيط، وفي (ج):"ويتعين".

(5)

في (ج): "ويكون إقراضًا"، وفي (ب):"يكون اقتراضًا".

(6)

في المطبوع: "عقد"!

(7)

في (ج): "يحيى".

(8)

في المطبوع و (ج): "وقد".

(9)

في (ج): "وكل".

(10)

في المطبوع: و"يرى".

ص: 462