الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
2283-
أخبرنا محمد بن إبراهيم الكرجي، أنبأ عبد الله بن عمر بن زاذان، أنبأ أبو بكر بن السني، ثنا أبو عبد الرحمن النسائي، ثنا هشام بن عمار، حدثنا سهل بن هشام، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي)) .
2284-
قال: وحدثنا أبو عبد الرحمن النسائي، أنبأ محمد بن المثني، ثنا ابن أبي عدي، عن محمد بن عمرو، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة)) .
وفي رواية حماد بن زيد، عن هشام:
((.. .. فإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي قبل الغسل. فإن ذاك لا يشك فيه أحدٌ)) .
فصل
قال أصحاب الشافعي رحمه الله: والذي يوجب الغسل إيلاج الحشفة في الفرج، وخروج المني، والحيض، والنفاس. فإذا أراد الرجل أن يغتسل من الجنابة فإنه يسمي الله -تعالى- وينوي الغسل من الجنابة، ويغسل كفيه ثلاثاً قبل أن يدخلهما الإناء، ثم يغسل ما على فرجه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل أصابعه العشر في الماء