الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
2283-
أخبرنا محمد بن إبراهيم الكرجي، أنبأ عبد الله بن عمر بن زاذان، أنبأ أبو بكر بن السني، ثنا أبو عبد الرحمن النسائي، ثنا هشام بن عمار، حدثنا سهل بن هشام، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا أدبرت فاغتسلي)) .
2284-
قال: وحدثنا أبو عبد الرحمن النسائي، أنبأ محمد بن المثني، ثنا ابن أبي عدي، عن محمد بن عمرو، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة)) .
وفي رواية حماد بن زيد، عن هشام:
((.. .. فإذا أدبرت فاغسلي عنك أثر الدم وتوضئي قبل الغسل. فإن ذاك لا يشك فيه أحدٌ)) .
فصل
قال أصحاب الشافعي رحمه الله: والذي يوجب الغسل إيلاج الحشفة في الفرج، وخروج المني، والحيض، والنفاس. فإذا أراد الرجل أن يغتسل من الجنابة فإنه يسمي الله -تعالى- وينوي الغسل من الجنابة، ويغسل كفيه ثلاثاً قبل أن يدخلهما الإناء، ثم يغسل ما على فرجه من الأذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يدخل أصابعه العشر في الماء
ويغرف غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيته، ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات، ثم يفيض من الماء على سائر جسده، ويمر يده على ما قدر عليه من بدنه. والواجب من ذلك ثلاثة أشياء: النية، وإزالة النجاسة -إن كانت- وإفاضة الماء على البشرة الظاهرة وما عليها من الشعر حتى يصل الماء إلى ما تحته وما زاد على ذلك سنة. وإن كانت امرأة تغتسل من الجنابة، كان غسلها كغسل الرجل فإن كان لها ضفائر لا يصل الماء إليها بنقضها لزمها نقضها لأن إيصال الماء إلى الشعر والبشرة واجب، وإن كانت تغتسل من الحيض استحب لها أن تأخذ فِرْصه من المسك فتتبع بها موضع الدم.
فصل
وغسل الميت فرض على الكفاية، وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((ليله أقرب أهله إليه إن كان يعلم، فإن كان لا يعلم فليله من ترون عنده حظاً من ورع وأمانةٍ، ولا يجوز للغاسل أن ينظر إلى عورة الميت لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت)) .
والمستحب أن لا ينظر إلى سائر بدنه إلا فيما لا بد له منه ويستحب أن يكون بقرب الميت مجمرة حتى إن كانت له رائحة لم تظهر، وينبغي أن يكون الغاسل أميناً لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:
((لا يغسل موتاكم إلا المأمونون)) .
قيل: لأنه ربما يستر -إذا لم يكن أميناً- ما يظهر من جميل
ويظهر ما يرى من قبيح، ويستحب أن يستر الميت عن العيون لأنه قد يكون في بدنه عيب كان يكتمه.
ويستحب للغاسل إذا رأى من الميت ما أعجبه أن يتحدث به. وإذا رأى ما يكره لم يجز أن يتحدث به لما روى أبو رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
((من غسل ميتاً فكتم عليه غفر له أربعون ذنباً)) .
ويستحب لمن غسل ميتاً أن يغتسل لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
((من غسَّل ميتاً فليغتسل ولا يجب ذلك)) .