الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
924/ سئل فضيلة الشيخ: عن حكم صلاة الجماعة
؟
فأجاب فضيلته بقوله: صلاة الجماعة اتفق العلماء على أنها من أجل الطاعات ، وأوكدها ، وأفضلها ، وقد ذكرها الله تعالى في كتابه ، وأمر بها حتى في صلاة الخوف فقال الله تعالى:(وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً)(النساء:102)
وفي سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم من الأحاديث العدد الكثير الدال على وجوب صلاة الجماعة ، مثل قوله صلي الله عليه وسلم:((لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس ، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار)) (1) .
وكقوله صلي الله عليه وسلم ((من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر)) (2) .
وكقوله صلي الله عليه وسلم للرجل الأعمى الذي طلب منه أن يرخص له
(1) متفق عليه، رواه البخاري/كتاب الأذان ، بابا: وجوب صلاة الجماعة ح (644) ، ومسلم في المسجد ،باب: فضل صلاة الجماعة
…
ح251 (651) ،وسيأتي شرحه ص297.
(2)
متفق عليه، رواه البخاري/كتاب الأذان ، بابا: وجوب صلاة الجماعة ح (644) ،ومسلم في المسجد ، باب: فضل صلاة الجماعة
…
ح251 (651) ،وسيأتي شرحه ص297.- رواه ابن ماجه في المساجد، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة ح (793) .
((أتسمع النداء؟)) قال: نعم، قال ((فأجب)) (1) . وقال ابن مسعود رضي الله عنه ((لقد رأيتنا - يعني الصحابة مع رسول الله صلي الله عليه وسلم -وما يختلف عنها - أي عن صلاة الجماعة - إلا منافق معلوم النفاق، أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتي به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف)) (2) .
والنظر الصحيح يقتضي وجوبها، فإن الأمة الإسلامية أمة واحدة، ولا يتحقق كمال إلا بكونها تجتمع على عبادتها وأجل العبادات وأفضلها وأو كدها الصلاة، فكان من الواجب على الأمة الإسلامية أن تجتمع على هذه الصلاة.
وقد اختلف العلماء رحمهم الله بعد اتفاقهم على أنها من أو كد العبادات وأجل الطاعات اختلفوا هل هي شرط لصحة الصلاة؟ أو أن الصلاة تصح بدونها مع الإثم؟ مع خلافات أخرى.
والصحيح: أنها واجب للصلاة، وليست شرط في صحتها، لكن من تركها فهو آثم إلا أن يكون له عذر شرعي، ودليل كونها ليست شرطاً لصحة الصلاة أن الرسول عليه الصلاة والسلام فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ (3)
وتفضيل صلاة الجماعة على
(1) رواه مسلم في المساجد، باب 43،يجب إتيان المسجد على من سمع النداء ح255 (653) .
(2)
رواه مسلم في الموضع السابق باب 44ح256 (654) .
(3)
ورد في هذا المعنى أحاديث كثيرة منها:حديث ابن عمر المتفق عليه رواه البخاري في الأذان باب: فضل صلاة الجماعة ح (654)،ومسلم في المساجد باب:فضل الجماعة
…
ح249 (650) .