الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1118 سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في الحضر
؟
فأجاب فضيلته بقوله: الجمع بين الظهر في العصر، أو بين المغرب والعشاء في الحضر جائز إذا كان في تركه مشقة، أو تفويت جماعة مثال الأول: المرض، ومثال الثاني: الجمع حال المطر لجماعة المسجد، فإن بإمكان كل واحد أن يصلي وحده في بيته في الوقت، لكن لما كان ذلك تفوت به الجماعة أباح الشرع الجمع كما في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما (أن النبي صلي الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر)(1) .
* * *
1119 سئل فضيلة الشيخ: ركبت الطائرة من جيزان الساعة الثانية ظهراً، وأردت أن أجمع في الطائرة بين صلاتي الظهر والعصر فقيل لي لا بد أن تجمع في وقت أحدهما فانتظر دخول وقت العصر ونظراً لأني متوجه للقصيم من جدة فوجئت بإعلان الرحلة فصليت على متن الطائرة لأنها لن تصل القصيم إلا بعد غروب الشمس، فهل صلاتي صحيحة؟ وهل صحيح أنه لابد من الجمع في وقت أحد الصلاتين
؟
فأجاب فضيلته بقوله: الإنسان إذا كان مسافراً فيسن له القصر