الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن الصائمين في بلادهم لا يصومون على حساب توقيت المملكة وإنما يصومون على حسب طلوع الفجر وغروب الشمس في بلادهم، فكذلك الصلاة.
* * *
1149 وسئل فضيلة الشيخ – حفظه الله تعالى -:البعض يأخذ برخصه السفر في الجمع بين الصلاتين مثل الظهر والعصر فيجمعهما جمع تقديم وهو يعلم أن سيصل إلى مكان إقامته قبل صلاة العصر فهل هذا جائز
؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم هذا جائز، لكن إن كان يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيصل قبل صلاة العصر؛ فالأفضل أن لا يجمع لأنه ليس هناك حاجة للجمع.
* * *
1150 وسئل – حفظه الله ورعاه -:إذا كنت في سفر وسمعت النداء للصلاة فهل يجب علي أن أصلي في المسجد، ولو صليت في مكان إقامتي فهل في ذلك شيء؟ إذا كانت مدة السفر أكثر من أربعة أيام متواصلة فهل أقصر الصلاة أم أتمها
؟
فأجاب قائلاً: إذا سمعت الأذان وأنت في محل الإقامة وجب عليك أن تحضر إلى المسجد، لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال للرجل الذي استأذنه في ترك الجماعة (أتسمع النداء؟ قال:نعم، قال: فأجب) (1) .وقال عليه الصلاة والسلام (من
سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) (2) .وليس هناك دليل يدل على تخصيص المسافر من هذا الحكم؛ إلا إذا كان في ذهابك للمسجد تفويت مصلحة لك في السفر، مثل: أن تكون محتاجاً إلى الراحة والنوم فتريد أن تصلي في مقر إقامتك من أجل أن تنام، أو كنت تخشى إذا ذهبت إلى المسجد أن يتأخر الإمام في الإقامة وأنت تريد أن تسافر وتخشى من فوات الرحلة عليك، وما أشبه ذلك.
وأما تحديد مدة الإقامة فلا حد لها على القول الراجح، بل مادمت مسافراً فأنت مسافر ولو بقيت خمسة أيام، أو عشرة أيام، أو أسبوعاً، أو شهراً، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد للأمة وقتاً معيناً ينقطع به حكم السفر، بل هو عليه الصلاة والسلام قد أقام عدة إقامات مختلفة وصار يقصر الصلاة، فيها فأقام في تبوك عشرين يوما يقصر الصلاة (3) ،وأقام في مكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة (4) وأقام في حجة الوداع عشرة أيام وهو يقصر الصلاة؛ أربعة أيام في مكة، والبقية في المشاعر (5) .
فالصحيح: أنه ليس في ذلك حد مادمت على سفر فأنت على سفر تترخص برخص السفر ولو طالت المدة.