الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين يحفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
خرجت أنا ومجموعة معي إلى البر في نزهة وذلك يوم الخميس الموافق 29/6/1418 هـ ،وعندما حان وقت صلاة الظهر أذن أحدنا فصلينا، إلا أن الإمام قصر الصلاة، وعند ذلك قمت فأتممت ركعتين لوحدي - أي تممت أربعاً - فحصل جدال بيننا وكلام غير لائق ،فطلبت من الإمام أن يكون الكلام بيني وبينه فقط ،فسألته: كهل نحن مسافرون؟ وهل خرجنا من أهلنا بنية السفر؟ أجاب بقوله:لا، نحن في نزهة ولكننا مشينا أكثر من ثمانين كيلو متر بالسيارة، قلت له: هذا ليس بحجة شرعية، فنحن أفطرنا في مكان وسوف نتغدى هنا والعشاء في مكان آخر، ولربما تمشي السيارة أكثر من مائتي كيلو متر فلم يقنع الجميع، وحضرت صلاة العصر فكان الوضع مثل صلاة الظهر تماماً، قصراً وأتممت أنا، فقال أحدهم: أنت متزمت، والعلماء أفتوا بذلك، ومنهم الشيخ ابن عثيمين، فطلبت الفتوى فقال: ما عندي فتوى، ولكن كل يقوله، فقلت له: اتق الله لا تتكلم بغير علم، ولا تنقل عن العلماء إلا وأنت متأكد، وغادرنا المكان إلى مكان آخر، وغربت الشمس ونحن
بالقرب من جبل ابانات، مع العلم أنه يبعد عن الرس 70 كم تقريباً، فصلينا المغرب، فقام الجميع بنية صلاة العشاء جمعاً وقصراً إلا أنا واثنان صلينا العشاء عندما وصلنا إلى الرس.
آمل من فضيلتكم الإجابة المفصلة الكافية في مثل هذا الأمر، وجزاكم الله خيراً.
فأجاب فضيلته: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من العلماء من يرى أن مسافة القصر بالمساحة، فمتى بلغ خروجه بضعاً وثمانين كيلو فهو مسافر يحل له القصر والجمع، ومن العلماء من يرى أن المعتبر العرف، فما عده الناس سفراً يستعدون له استعداد السفر ويودع عند خروجه ويستقبل عند قدومه فهو سفر، وما لا فلا.
ومنهم من قال: من أواه الليل إلى أهله فليس بمسافر.
وإذا كانت المسألة خلافية فلا ينبغي أن تكون المخالفة فيها مثاراً للنزاع واللجاج، فإتمامك الصلاة لكونك لا ترى أنكم في سفر لا ينكر عليك، وقصر الإمام صلاته لا ينكر، لكن من أشكل عليه الأمر وجب عليه الإتمام؛ لأنه الأصل.
كتبه محمد الصالح العثيمين في 2/8/1481هـ.
***