الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفجر وبقية النوافل على مشروعيتها واستحبابها. فيصلي المسافر صلاة الليل، وسنة الفجر، وركعتي الضحى وسنة الوضوء، وركعتي دخول المسجد، وركعتي القدوم من السفر، فإن من السنة إذا قدم الإنسان من سفر أن يبدأ قبل دخول بيته بدخول المسجد فيصلي فيه ركعتين (1) . وهكذا بقية التطوع بالصلاة فإنه لا يزال مشروعاً بالنسبة للمسافر ما عدا ما قلت سابقاً وهي:راتبه الظهر، وراتبه المغرب، وراتبه العشاء، لأن النبي صلي الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الرواتب الثلاث.
* * *
1128 سئل فضيلة الشيخ: ما هي أحكام السفر من حيث القصر في الصلاة والإفطار في الصيام
؟
فأجاب فضيلته بقوله: السفر سبب مبيح لقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، بل إنه أي السفر سبب يقتضي قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، إما وجوباً وإما ندباً على خلاف في ذلك.
والصحيح أن القصر مندوب، وليس بواجب، وإن كان في النصوص ما ظاهره الوجوب، ولكن هناك نصوص أخرى تدل على أنه ليس بواجب.
والسفر الذي يبيح القصر، ويبيح الفطر، ويبيح مسح الخفين
أو الجوربين ثلاثة أيام، قد اختلف العلماء فيه:
فمنهم من جعله مقروناً بالمسافة، وهي واحد وثمانين كيلو تقريباً، فإذا خرج الإنسان من بلده المسافة، أو عزم على قطع هذه المسافة من بلده، فإنه يكون مسافراً يباح له جميع رخص السفر
ومن العلماء من يقول: إن السفر لا يحد بالمسافة وإنما يحد بالعرف والعادة، لأن الشرع لم يرد بتحديده، وما لم يرد الشرع بتحديده فإنه يرجع فيه إلى العرف والعادة كما قال الناظم:
وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف أحدد وعلى كل حال فإذا ثبتت أحكام السفر، سواء قلنا إنه مقيد بالمسافة أو مقيد بالعرف، فإن أحكام السفر ينبغي للإنسان أن يفعلها، سواء كانت قصراً، أو أفطر في رمضان، أو مسحاً على الجوربين ثلاثة أيام، إلا أن الأفضل للمسافر هو الصيام ما لم يشق عليه فالفطر أفضل.
وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواننا المعتمرين الذين يقدمون إلى مكة لأداء العمرة ،إلى أن بعضهم يقضي عمرته في النهار، ويشق عليه الصوم مع ذلك مشقة عظيمة، حتى إن بعضهم يغمى عليه، وينقل، هذا خطأ عظيم جداً، لأن المشروع في حق هؤلاء أن يفطروا. فإذا قال قائل: هل الأفضل أن أفطر وأؤدي العمرة من حين أن أصل؟ أو الأفضل أن أمسك ولا أؤدي العمرة إلا في الليل؟
فالجواب: أن الأول أفضل، وهو أن يفطر ويؤدي العمرة في
النهار، لأن النبي صلي الله عليه وسلم كان إذا أعتمر بادر بأداء العمرة، حتى إنه ((كان إذا قدم حاجاً أو معتمر لا ينيخ بعيره إلا عند باب المسجد) عليه الصلاة والسلام فيؤدي عمرته (1) .
وهذا يحصل من بعض الناس في هذا البلد أو في غيره من الصيام في رمضان مع المشقة، إنما يكون عن اجتهاد منهم، ولكن الشرع ليس بالهوى، وإنما هو بالهدى، فكون الإنسان يشق على نفسه وهو مريض فيصوم، أو يشق على نفسه وهو مسافر فيصوم، فإن ذلك خلاف السنة، وخلاف ما يحب الله عز وجل، كما في حديث ابن عمر 0 رضي الله عنهما قال الرسول صلي الله عليه وسلم (إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته)(2) .
* * *