الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعندي أن القول الوسط في ذلك، أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الثانية فأتمها خفيفة، وإن أقيمت وأنت في الركعة الأولى فاقطعها، لقول النبي صلي الله عليه وسلم (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) (1) .فإذا كنت قد صليت ركعة قبل إقامة الصلاة فقد أدركت ركعة قبل الحظر والمنع.
وإذا أدركت ركعة قبل الحظر والمنع فقد أدركت الصلاة، وصارت الصلاة كلها غير ممنوعة فتتمها لكن خفيفة؛ لأن إدراك جزء من الفرض خير من إدراك جزء من النفل، أما إذا كنت في الركعة الأولى فإنك لم تدرك من الوقت ما تدرك به الصلاة؛ لأن النبي صلي الله عليه وسلم يقول (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) .
وبناء على هذا فإنك تقطعها لقول النبي صلي الله عليه وسلم (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) (2) .
* * *
965 سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز للإنسان أداء تحية المسجد والصلاة قد أقيمت؟ وما إذا أقيمت الصلاة وقد شرع الإنسان في نافلة
؟
فأجاب فضيلته بقوله: قال النبي صلي الله عليه وسلم (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)) (3) ولا يحل لأحد أن يبدأ نافلة بعد إقامة الصلاة، فإن فعل فقد عصى رسول الله صلي الله عليه وسلم ،وإذا فعل فصلاته باطلة
لقوله عليه الصلاة والسلام (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)) (4) . فكيف إذا عمل عملاً عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أشد رداً، ولهذا نشاهد في بعض الأحيان جماعة إذا جاءوا لصلاة الفجر، والصلاة قد أقيمت، يصلون سنة الفجر، لأنهم يقولون: إن صلاة الفجر تطول فيها القراءة، ويمكننا اللحاق بالركعة مع الإمام وهذا حرام عليهم ولا يجوز، ونافلتهم التي صلوها باطلة لا تجزئهم عن راتبة الفجر.
وأما إذا أقيمت الصلاة وأنت في أثناء الصلاة فمن أهل العلم من يقول: إنك تكمل النافلة إلا إذا خشيت أن يسلم الإمام قبل أن تدرك معه تكبيرة الإحرام، ففي هذه الحال تقطع نافلتك وتلحق بالإمام وهذا هو المشهور من مذهب الإمام عند المتأخرين.
وقال بعض العلماء: إذا أقيمت الصلاة وأنت في أثناء النافلة فأقطعها حتى ولو كنت في التشهد الأخير.
والراجح في هذا: أنك إذا صليت ركعة من النافلة وقمت إلى الثانية ثم أقيمت الصلاة فكملها خفيفة، وإن أقيمت الصلاة وأنت في الركعة الأولى فاقطعها، ودليل هذا القول الراجح مركب من دليلين قال تعالى:(وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) وقال النبي عليه الصلاة والسلام (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)) (1) . فإذا كنت أدركت الركعة وقمت إلى الثانية فقد أدركت الركعة قبل وجود شرط النهي؛ لأن النهي عن النافلة يكون إذا أقيمت الصلاة، فأنت