الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لهذا الطارئ مثل لو حصل له آلام في بطنه، أو اضطرار إلى التبول، أو تغوط، أو حصل في معدته روجان يخشى أن يقئ في صلاته وما أشبه ذلك.
والمهم أن الانفراد لعذر عن الإمام جائز وهذا انفراد لعذر، ولا حرج عليه أن يدخل معهم بنية صلاة العشاء ثم بعد ذلك يأتي بالمغرب؛ لأن من أهل العلم من يقول إن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة، ولكن الوجه الأول عندي أولى.
* * *
1106 سئل فضيلة الشيخ: عن جماعة يعملون في إحدى الإدارات الحكومية وقد نقلوا قريباً من الحدود لمدة شهر أو شهرين أو أكثر أو أقل ويحملون في هذا السفر ما يحمله المسافر من الزاد والمتاع على السيارات بمسافة تبعد 470 كيلو أو أكثر، ومع ذلك فنحن نقصر الصلاة ونجمع أحياناً إذا اشتد بنا السير عملاً بسنة الرسول الله صلي الله عليه وسلم ولكن بعض الأفراد يتمون الصلاة في هذه المسافة النائية والغربة الطارئة فنرجو منكم بيان سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم في أسفاره الثابتة عنه؟ وهل يصح أن المسافر يتم الصلاة؟ وهل صح أن المسافر يصلي الرواتب المقرونة بالصلاة في سفره؟ وهل يصح أن المدة المقصودة للمسافر يتم فيها صلاته؟ وهل صح أن البعيد عن أهله وأولاده ووطنه في مثل هذه المسافة يقصر صلاته ويأخذ في رخص السفر؟ نرجو من سماحتكم بيان الحكم، والله يحفظكم ويرعاكم
.
فأجاب فضيلته بقوله: القول الصواب أن من كان في مثل حالكم فله القصر والجمع؛ لأنكم في سفر، لكن ترك الجمع أفضل إلا عند الحاجة، وهذا ما تقتضيه الأدلة الشرعية، فقد قال الله تعالى:(وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ)(النساء: من الآية101) ولم يقيد ذلك بمدة، وكان النبي صلي الله عليه وسلم إذا سافر يقصر الصلاة حتى يرجع إلى المدينة مع إقامته في أسفاره تختلف، فأقام عام الفتح بمكة تسعة عشر يوماً (1) ،وأقام بتبوك عشرين يوماً (2) ،وقدم مكة عام حجة الوداع في الرابع ذي الحجة، وخرج منها صباح الرابع عشر، فتلك عشرة أيام كما قال أنس بن مالك حين سئل كم أقام؟ قال أنس – رضي الله عنه – خرجنا مع النبي صلي الله عليه وسلم من المدينة، قلنا: أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً) (3) ولم يحدد لأمته حداً ينقطع به السفر مع علمه بأن الناس يقدمون مكة للحج قبل اليوم الرابع. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيميه وجماعة من أهل العلم، وبناء عليه يكون لكم أحكام السفر من القصر والجمع ومسح الخفين، ثلاثة أيام.
وأما التطوع بالصلاة فتطوعوا بما شئتم كالمقيمين إلا سنة الظهر، والمغرب، والعشاء فالأفضل أن لا تصلوها بنية الراتبة ولكم أن تصلوا تطوعاً لو حضرتم إلى المصلى قبل الإقامة.