الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوجوه، لأنه من المعلوم المتفق عليه عند أهل العلم سد الذرائع الموصلة إلى شيء محرم، ولهذا قال الله تعالى:(وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ) فنهى الله عن سب آلهة المشركين مع أن سبها قربة وطاعة وواجب؛ لأنها تفضي إلى مفسدة أعظم وهي سب الله عز وجل.
والمهم أن هذه المرأة التي حضرت إلى هذه البلاد التي مازال علماؤها المحققون - ولله الحمد - يفتون بما هو حق في هذه المسألة من وجوب ستر الوجه، ثم إن هذه المرأة قد قدمت إلى الحج فهي بنية عبادة من أفضل العبادات، فيرجى لها أجر عظيم.
وأما ما جرى لها حين علاجها في المستشفى فإنه أمر تعذر به؛ لأنها بحاجة إليه، ولا يلحقها بذلك حرج إن شاء الله تعالى. والله ولي التوفيق.
* * *
1077 سئل فضيلة الشيخ: والدتي نومت في المستشفى لمدة خمسة أشهر ولم تستطع أداء الصلاة لأجل المرض الذي أصابها وأثر عليها في طهارة جسمها وملابسها وإني خائفة عليها من الإثم لأجل إني ما ذكرتها الصلاة لعلمي بحالتها، أرجو من الله ثم منكم أن تفتيني في هذا الأمر؟ وجزاكم الله خيراً
.
فأجاب فضيلته بقوله: هذا السؤال تضمن سؤالين:
الأول: أنك لم تذكري أمك بما يجب عليها من الصلاة، وهذا تهاون منك خطأ، والواجب عليك أنك ذكرتيها وساعدتيها
على الوجه الأكمل، وعليك التوبة.
وأما السؤال الثاني: فهو أن هذه المرأة مريضة وعليها ثياب نجاسة ولا تستطيع أن تغيرها، فالواجب على المريض أن يصلي بحسب حاله، يصلي بوضوء، فإن عجز عن الوضوء تيمم، فإن عجز عن الوضوء والتيمم صلى ولو بدون وضوء ولا تيمم، ويصليها بثياب طاهرة، فإن عجز صلاها ولو بثياب نجسة، ولا حرج عليه، ويصلي على فراش طاهر إن تمكن، فإن لم يتمكن فإنه يفرش عليه شيئاً طاهراً، فإن لم يتمكن صلى ولو كان نجساً للضرورة.
والمهم أن على المريض أن لا يؤخر الصلاة بل يصليها على أي حال كان، لقوله تعالى:(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم) ولقوله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) وما اعتاده بعض العوام أنه إذا كان على بدنه أو ثيابه نجاسة قال: لا أصلي حتى أشفى، فإن هذا خطر عظيم، وخطأ جسيم، فإن مات على هذه الحال فإن عليه إثماً كبيراً.
فالواجب أن يؤدي الصلاة بحسب الصلاة حاله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه (صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى على جنب)(1) .فعلى المريض أن يقوم، فإن لم يقدر صلى جالساً إن أمكن أن يسجد سجد وإلا أومأ، ويجعل ،والسجود أخفض من الركوع، فإن لم يستطع صلى مضطجعاً ووجهه إلى