الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فهذا هو الضابط في المتابعة، أي أن المأموم لا يفعل ما تحصل به مخالفة الإمام أو التخلف عنه.
* * *
1037 سئل فضيلة الشيخ: متى يفتح على الإمام؟ وهل يرد عليه إن غير في الحركات كأن رفع المنصوب أو نصب المرفوع؟ وماذا يفعل المأموم إذا علم أن الإمام سوف يرتبك إذا رد عليه؟ وهل يرد عليه إذا زاد أو نقص شيئاً قليلاً كزيادة الواو أو ما شابهه
؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا أخطأ الإمام في القراءة على وجه يخل بالمعنى فالواجب أن يرد عليه سواء في الفاتحة أو غيرها، وإذا كان لا يخل بالمعنى فإن الأفضل أن يرد عليه، ولا يجب.
* * *
1038 سئل فضيلة الشيخ: هل الأفضل للإمام التأخر عن الحضور إلى المسجد إلى وقت الإقامة أو التبكير في الحضور
؟
فأجاب فضيلته بقوله: ظاهر فعل النبي صلي الله عليه وسلم أنه كان يتأخر في بيته إلى وقت الإقامة، وهذا هو الأفضل في حق الإمام إلا أن يكون في تقدمه مصلحة كتعليم علم ونحوه.
* * *
1039 سئل فضيلة الشيخ: عن إمام يكرهه معظم جماعة المسجد حتى إن بعضهم يهجر الجماعة بسبب هذا الإمام. فهل له الاستمرار في إمامة هذا المسجد
؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا بد أن ينظر سبب الكراهة لهذا الرجل أهي بحق كونه ليس على المستوى الديني الذي يخوله للإمامة، أو لكون سئ المعاملة للجماعة يتقدم أحياناً، أو يتأخر أحياناً، أو ما أشبه ذلك من الأسباب التي توجب كراهته على وجه شرعي، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يكره أن يبقى إماماً لهم كما نص على ذلك بعض أهل العلم، وبعضهم يرى أنه يحرم عليه أن يكون إماماً لهم في هذه الحال.
أما إذا كانت كراهتهم بغير حق إنما يكرونه من أجل الحق الذي هو عليه لكونه يحرص على أدائهم للجماعة، ويغضب إذا تخلفوا عنها، فإننا ننصح من يتصف بهذه الصفة أن يبقى في إمامته، لكن إذا كانوا يكرهونه كراهة طبيعية فإن الأولى أن يحاول إزالة أسباب الكراهة، فإن لم تزل فالأولى أن لا يكون إماماً لهم.
وخلاصة الجواب أن نقول: إذا كانوا يكرهونه لكونه مخلاً بما تقتضيه الإمامة من دين، أو معاملة فإنه يكره أن يبقى إماماً لهم أو يحرم، وإذا كانوا يكرهونه لكونه آمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، متفقداً لجماعته، وناصحاً لمن يحتاج فليبق على إمامته والعاقبة للمتقين.
وإن كانوا يكرهونه لا لهذا، ولا لهذا ولكن شخصية فالأولى أن يحاول جمع القلوب لإزالة فإن لم يفد فليدع الإمامة.
* * *