الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسالة
بسم الله الرحمن الرحيم
من محمد الصالح العثيمين إلى الأخ المكرم مدير الشؤون الدينية. . . . حفظه الله تعالى وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإليك الجواب على ما سألتم عنه:
الأول: سؤالكم عن جواز الجمع والقصر لكم.
وجوابه: أن القصر والجمع جائز لكم، لكن الأفضل ترك الجمع إلا لحاجة مثل أن يكون الماء قليلاً، وإن جمعتم بدون حاجة فلا بأس لأنكم مسافرون فإنكم انتدبتم لعمل موقت لا تنوون استيطاناً، ولا إقامة مطلقة، وإنما إقامتكم لحاجة متى انتهت رجعتم إلى بلادكم. وقد ثبت (أن النبي صلي الله عليه وسلم أقام في تبوك عشرين يوماً يصلي ركعتين)(1) وأقام عام الفتح في مكة تسعة عشر يوماً يقصر الصلاة (2) ،وما زال المسلمون يقيمون في الثغور الأشهر وربما السنة والسنتين (3) ويقصرون الصلاة، ولم يحد النبي صلي الله عليه وسلم لأمته حداً ينقطع به حكم السفر لمن كان مسافراً. هذا هو القول الصحيح.
ويرى بعض العلماء أن من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام لزمه أن يتم.
السؤال الثاني: عن صلاتكم الجمعة.
جوابه: أنه ليس من هدي النبي صلي الله عليه وسلم صلاة الجمعة في السفر، وبناء على ذلك فلا تشرع لكم صلاة الجمعة، وإنما تصلون ظهراً مقصورة. وقد كتب الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله – إلى الملك سعود – رحمه الله – كتاباً قال فيه (من خصوص أبا العلا والجنود الذين معه في البرود يصلون الجمعة، وهم ليس في حقهم جمعة، ولا يشرع لهم ذلك، فينبغي المبادرة في تنبيههم على ذلك ومنعهم من التجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته) .
السؤال الثالث: هل نعتبر مسافرين وعلى ذلك نفطر؟
وجوابه: أنه متى جاز لكم قصر الصلاة جاز لكم الفطر، وقد سبق في الجواب الأول أن القول الصحيح جواز القصر في حقكم ولكن الصوم للمسافر أفضل إذا لم يشق عليه. السؤال الرابع: عن ضابط المشقة:
جوابه: أن المشقة هي أن يحصل للإنسان شيء من التكلف والتحمل، وأما موضوع التدخين فتعلمون – بارك الله فيكم – أن عمومات الكتاب والسنة تدل على تحريمه حيث ثبت ضرره، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان شرب الدخان، وينبغي أن يستغل فرصه شهر رمضان للتخلص منه، فإن الصائم في النهار قد خماه منه بالصوم، فليتصبر في الليل عنه حتى يستعين بذلك على التخلص منه، بالإضافة إلى استعانته بالله ودعائه.
السؤال الخامس: هل الأفضل بقاؤكم في عملكم أو استئذانكم للسفر إلى مكة؟
جوابه: أن الأفضل بقاؤكم في عملكم؛ لأنه عمل مهم، وقيام بواجب، وسفركم إلى مكة من قبيل التطوع والقيام بالواجب أفضل من القيام بالتطوع.
السؤال السادس: هل تصلون التراويح وأنتم تقصرون الصلاة؟
وجوابه: نعم، تصلون التراويح، وتقومون الليل، وتصلون صلاة الضحى وغيرها من النوافل، لكن لا تصلون راتبه الظهر أو المغرب أو العشاء.
السؤال السابع: عن التيمم لصلاة الفجر من الجناية إذا كان الجو بارداً.
جوابه: إذا وجب الغسل على أحدكم وكان الماء بارداً، ولم يكن عنده ما يسخن به الماء وخاف على نفسه من المرض فلا بأس أن يتيمم، فإذا تمكن من الغسل بعد دفء الجو والماء أو وجود ما يسخن به الماء وجب عليه أن يغتسل؛ لأن التيمم إنما يطهر حال وجود العذر، فإذا زال العذر عاد الحدث ووجب استعمال الماء.
كتب هذه الأجوبة السبعة محمد الصالح العثيمين في 30/8/1411 هـ.
***