الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1118 سئل فضيلة الشيخ: عن حكم الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في الحضر
؟
فأجاب فضيلته بقوله: الجمع بين الظهر في العصر، أو بين المغرب والعشاء في الحضر جائز إذا كان في تركه مشقة، أو تفويت جماعة مثال الأول: المرض، ومثال الثاني: الجمع حال المطر لجماعة المسجد، فإن بإمكان كل واحد أن يصلي وحده في بيته في الوقت، لكن لما كان ذلك تفوت به الجماعة أباح الشرع الجمع كما في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما (أن النبي صلي الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر)(1) .
* * *
1119 سئل فضيلة الشيخ: ركبت الطائرة من جيزان الساعة الثانية ظهراً، وأردت أن أجمع في الطائرة بين صلاتي الظهر والعصر فقيل لي لا بد أن تجمع في وقت أحدهما فانتظر دخول وقت العصر ونظراً لأني متوجه للقصيم من جدة فوجئت بإعلان الرحلة فصليت على متن الطائرة لأنها لن تصل القصيم إلا بعد غروب الشمس، فهل صلاتي صحيحة؟ وهل صحيح أنه لابد من الجمع في وقت أحد الصلاتين
؟
فأجاب فضيلته بقوله: الإنسان إذا كان مسافراً فيسن له القصر
بل هو الأفضل من الإتمام، كذلك الجمع إذا احتاج إليه، وما ذكرت عن نفسك فإنك محتاج إلى الجمع، وقول الذي أفتاك بوجوب الجمع في وقت أحدهما قول ليس بصحيح، فإذا جاز الجمع بين الصلاتين صار وقت الصلاتين وقت واحد، فيجوز لك أن تصلي في وقت الأولى، أو في وقت الثانية، أو في آخر الأولى وأول الثانية.
فأنت بالخيار ولو أنك أديت الصلاة في مطار جدة قبل ركوب الطائرة لكان هذا هو الواجب عليك، ولكن نظراً لأنك لم تتمكن من أدائهما بناء على فتوى الذي أفتاك ،وصليتهما في الطائرة فهذا منتهى مقدورك، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها، وصلاتك صحيحة ولا إعادة عليك.
* * *