الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
83 -
حكم الاستعانة بالقافة لاكتشاف الجرائم والضالة
س: هل يتنافى مع عقيدة التوحيد ذهاب من ضلت له ضالة أو قتل له قتيل إلى ما يسمى بالملوث أو الملحس، الذي يحمي قطعة حديد في النار، فإذا لحسها المتهم بلسانه ولم تحرقه اعتبر بريئا وإن أحرقته اعتبر مجرما، أم أن ذلك يعتبر وسيلة لظهور الجريمة واكتشاف المجرم فتقاس على الكلاب البوليسية وتكون من الوسائل المباحة؟ (1)
ج: لا شك أن هذا العمل باطل ومنكر ولا يجوز فعله، بل هذا وسيله إلى إحراق الألسنة وإيذاء المسلمين، وهذا شيء لا أصل له فيما نعلم في شريعة الله ولا في كلام العلماء، بل هو من الخرافات ومن أعمال المشعوذين الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل، وهذا العمل لا شك في تحريمه وأنه منكر، وليس من جنس الكلاب البوليسية.
(1) نشر في مجلة التوعية الإسلامية، العدد الرابع بتاريخ 20 \ 11 \ 1400 هـ.
وأما صاحب الضالة فيمكن أن يسلك طريقا آخر في تتبع الآثار المعروفة عند العرب، وجاءت بها الشريعة لعله يجد ضالته أو عبده الآبق وما أشبه ذلك.
وأما القتيل الذي جهل قاتله فيمكن أيضا التعرف عليه بطرق أخرى، بسؤال أهل المعرفة بالحادث ومن كان حول مكان الحادث وما أشبه ذلك من الطرق.
أما استعمال هذه الحديدة فهذا شيء باطل لا أساس له، ولا يقاس هذا على الكلاب البوليسية؛ لأن الكلاب البوليسية لها أشياء أخرى من جهة التعرف على المجرمين بالشم والرائحة.