الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س 5: تتزوج بعض المسلمات من نصراني أو غيره، فما حكم هذا الزواج؟ وهل تكفر بذلك، وما مصير الذرية وهل ينسبون إلى آبائهم؟
ج: النكاح باطل، وهذا ولد شبهة إذا كان ما عندهم بصيرة، يكون من باب الشبهة، أما إذا كان عندهم علم فيكون زنا، ما يلحق به، أما إذا كان يظن أنه نكاح شرعي، يلحق به؛ لأجل الشبهة يلحق به ولده.
س 6: يرتبط بعض المسلمين بعلاقات
الزنا مع نساء الكفار ثم يتزوجون بهن، فهل تعتبر في هذه الحالة محصنة
، خاصة أنها لم تتب من الزنا؟ لأن الأمر سيان سواء تزوجها أم سافحها تظل معه؟
ج: إذا كانت من أهل الكتاب، ولد الزنا ما يلحقه، والزواج بها لا يجوز، إلا إذا ثبت أنها تابت، لأنها زال عنها الإحصان، فإذا تابت جاز النكاح الجديد، أما هذا الزنا فلا يلحق به، نسأل الله العافية.
س 7: التأمين إلزامي في هذه البلاد، وقد يحتاج إلى مبالغ كثيرة، وبعض المسلمين هداهم الله يستخدم الكذب والغش، مع شركات التأمين حتى يقلل الدفعة التي يدفعها، وهذا الكذب يصعب اكتشافه من قبل شركات التأمين، فما حكم هذا العمل؟
ج: التأمين لا يجوز، التأمين من القمار والميسر، فإذا ألزم به قهرا عليه، فلا حرج عليه، لكن لا يأخذ إلا مقابل ما دفع، إذا استطاع عند الضرورة؛ لأن الله سبحانه يقول:{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (1) . وإذا كانت المعاملة بالكذب فلا تجوز، لا تجوز معاملة الكذب والخداع، المسلم يجب أن يحذر الكذب والخداع، فإذا عاملهم معاملة سليمة، واضطر إلى التأمين فلا حرج عليه للضرورة، أما من طريق الكذب والحيل، فما يجوز، هذا تلاعب، المسلم يجب أن يحذر الكذب والخداع، أما إذا اضطر إلى ذلك، مثل ما في الآية الكريمة:{وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} (2) ، في التأمين وغير التأمين.
(1) سورة الأنعام الآية 119
(2)
سورة الأنعام الآية 119