الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
س 8: يقوم بعض المسلمين ب
عمل حركات معينة بالهاتف، تمكنه من الاتصال مجانا
، فهل تعتبر هذه سرقة؟
ج: ما يجوز هذا العمل، وهذه خيانة وتلاعب، لا يجوز بل يجب الحذر من هذا؛ لأنه أخذ المال بالباطل، نسأل الله العافية.
س9: هل يجوز للأم أن تعق عن ولدها من الزنا، وهل له حق النفقة؟
ج: نعم لها أن تعق، يستحب لها أن تعق عن ولدها، وعليها أن تنفق عليه، إذا قدرت، فإذا ما قدرت يسلم للحاضنات في الدولة، وإذا قدرت تربيه وتحسن إليه، وتعق عنه، ويلزمها أن تربيه وأن تتوب إلى الله مما فعلت وهو منسوب إليها، والذي زنا بها عليه التوبة، وليس عليه شيء من النفقة، وليس هو ولدا له، ولد زنا، عليه التوبة إلى الله والولد لها هي ينسب إليها، وعليها نفقته.
س 10: رجل اشترى مكانا بالربا، لتحويله مسجدا، فهل تجوز الصلاة فيه، وكذلك بعضها يكون فيها أموال حرام، مثل قيمة الخمر هل تصح الصلاة في هذا المسجد؟
ج: الصلاة فيه صحيحة، ولكن لا يجوز استعمال مثل هذه
الأموال في المساجد، يجب أن ينتخب لها أموال طيبة، إذا تيسر لها أموال طيبة وجب ذلك، وإلا فالصلاة صحيحة، ولكن لا يجوز أن تعمر بأموال من الربا ولا من الزنا.
س 11: نحن في بلاد الغرب يهطل علينا الكثير من الأمطار، فهل يشرع لنا الدعاء المأثور، اللهم صيبا هنيئا، أو «اللهم صيبا نافعا (1) » ، اللهم اجعله على الآكام والظراب وبطون الأودية، هل يشرع هذا الدعاء ولو كانت أمطارا كثيرة؟
ج: نعم يسأل هذا السؤال، «اللهم صيبا نافعا (2) » فإذا حصل فيه مضرة، يقال «اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والظراب (3) » ، الحديث. وما دام ما فيه مضرة فالحمد الله، يقول:«اللهم صيبا نافعا، مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله مباركا (4) » ، فإذا شق عليهم يقولون:«اللهم حوالينا ولا علينا (5) » الحديث.
(1) صحيح البخاري الجمعة (1032) ، سنن النسائي الاستسقاء (1523) ، سنن ابن ماجه الدعاء (3890) ، مسند أحمد (6/223) .
(2)
صحيح البخاري الجمعة (1032) ، سنن النسائي الاستسقاء (1523) ، سنن ابن ماجه الدعاء (3890) ، مسند أحمد (6/223) .
(3)
صحيح البخاري الجمعة (1013) ، صحيح مسلم صلاة الاستسقاء (897) ، سنن النسائي الاستسقاء (1528) ، سنن أبي داود الصلاة (1174) ، مسند أحمد (3/271) .
(4)
صحيح البخاري الجمعة (1032) ، سنن النسائي الاستسقاء (1523) ، سنن ابن ماجه الدعاء (3890) .
(5)
أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة برقم 933.
س 12: حول عقد النكاح وفسخ عقد النكاح، في الدنمارك، مع العلم أن بعض المسلمين المقيمين في الدول
الاسكندنافية، عامة والدنمارك خاصة، يقومون بفسخ عقد النكاح عند إدارة الزواج، وهم يدعون وجود خلاف بينهم، ولكن في الحقيقة لا يوجد أي خلاف بينهم ماديا أو معنويا، ولكن هدفهم هو الحصول على زيادة في المساعدات الاجتماعية، مع أنهم ليسوا بحاجة، فهل عملهم هذا يبيح لهم هذا الأمر، وهل هذا الأمر يبقي العلاقة بين الزوجين أم أنه يصبح طلاقا؟
ج: لا يجوز هذا العمل، هذا ظلم وكذب، لا يكذبون حتى يأخذوا مالا بغير حق، ليس لهم هذا الأمر، هذا منكر، وإذا زعم أنه طلقها يؤخذ بإقراره، يحسب عليه الطلاق تصير طلقة أو طلقتين، على حسب ما قال، ولكن لا يجوز التحيل على أخذ الأموال، بدعوى الزواج وهو كاذب، نسأل الله العافية.
س 13: إني محافظ على الصلوات الخمس، ولكن مع أخذي بكل الأسباب، لقيامي لصلاة الفجر، فإني لا أستطيع القيام لصلاة الفجر في وقتها، وأصليها قضاء بعد طلوع الشمس، فهل عملي هذا كفر؟
ج: عليه أن يجتهد حتى يصليها في الوقت، وإذا غلبه النوم ما يضره، أما أنه يتعمد فما يجوز، فإن تعمد تأخير الفجر إلى بعد طلوع الشمس لا يجوز، أما إذا غلبه النوم ولم يستطع فلا شيء عليه، أما كونه يتعمد أن يصلي الفجر بعد طلوع الشمس فهذا لا يجوز، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كفر من فعله، والأكثرون أنه لا يكفر، لكن أتى معصية كبيرة، وبعض أهل العلم يراه يكفر بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (1) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم:«بين الرجل المسلم وبين الشرك والكفر، ترك الصلاة (2) » رواه مسلم أيضا، وهو حديث صحيح، وفي اللفظ الآخر:«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر (3) » . فالواجب عليه الحذر من هذا، ليس له التعمد في تأخيرها إلى طلوع الفجر. نسأل الله العافية.
(1) رواه الإمام أحمد في باقي مسند الأنصار، حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه برقم 22428.
(2)
أخرجه مسلم في باب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82.
(3)
سنن الترمذي الإيمان (2621) ، سنن النسائي الصلاة (463) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1079) ، مسند أحمد (5/346) .