الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأسئلة
س أ: الناس في هذه البلاد ملزمون بحكم القانون بتأمين سياراتهم، فإذا وقع لأحدهم حادث فهل يجوز له أن يصلح سيارته بهذا التأمين؟
ج: إذا كانوا ملزمين يأخذ مقابل ما دفع، لا زيادة، ولا يأخذ الزيادة التي هي قمار، فإذا دفع لهم عشرة آلاف يأخذ عشرة، دفع أربعة يأخذ أربعة، ثلاثة يأخذ ثلاثة، ألفن يأخذ ألفين، والزائد لا يأخذه، وإن أخذها يتصدق بها، يدفعها في وجوه البر للفقراء والمساكن.
س 2: إذا حصل له حادث، هو لا يأخذ شيئا مثلا هو يعطي الطرف الآخر، فهل يجوز للشركة التي لها التأمين التي أمن معها، أن تعطي الطرف الآخر من غير أن يأخذ هو شيئا؟
ج: هذا محل نظر؛ لأن هذه المعاملة قمارية، معاملة ميسر، لكن الزيادة ليست له، إذا دفعوا عنه زيادة، على ما دفع، ما هي له، لكنه مجبر ليس باختياره، إن تيسر له التخلص من هذا، وإلا ما عليه شيء إن شاء الله.
س 3: يوجد نساء في هذا البلد، يتزوجن بمسلمين وهؤلاء النساء أصلهن نصارى، وبعد ذلك أصبحن ملحدات، لا يؤمن بالله، ولا بالأديان فهل يجوز الزواج بهن؟
ج: إذا انتقلن من النصرانية إلى الإلحاد والشيوعية، فلا، لا بد أن يبقين على دين النصرانية، أما إذا انتقلن إلى الشيوعية ونحوها، لم يجز التزوج بهن؛ لأنهن خرجن من كونهن من أهل الكتاب.
س 4: يرتبط بعض المسلمين بعلاقات محرمة مع نساء أجنبيات، ويحصل لبعضهن حمل وتلد، فهل ينسب هذا المولود له، خاصة إذا تزوجها بعد ذلك، وهل له حقوق عليها، إذا لم يتزوجها أو لم تقبل هي بالزواج منه، إذا أسلم هو والتزم بدينه؟
ج: عليه التوبة إلى الله والولد يتبع أمه، ولا يلحقه؛ لأنه ولد زنا، فالولد يلحق بأمه عند أهل العلم، ولا يلحق والده، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الحق كما في الحديث:«الولد للفراش وللعاهر الحجر (1) » (2) .
(1) صحيح البخاري البيوع (2218) ، صحيح مسلم الرضاع (1457) ، سنن النسائي الطلاق (3487) ، سنن أبي داود الطلاق (2273) ، سنن ابن ماجه النكاح (2004) ، مسند أحمد (6/247) ، موطأ مالك الأقضية (1449) ، سنن الدارمي النكاح (2237) .
(2)
أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب تفسير المشبهات برقم 2553.