الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذلك (1) » ، وهذا يعم صلاة الصبح وغيرها. أما الصلوات التي بعدها فإذا حافظ عليها وأداها في وقتها لم يضره نومه عن الصلاة التي قبلها، وأجره تام على حسب عمله واجتهاده في صلاته.
ولكن ليس له أن يتساهل في هذا الأمر، والواجب عليه أن يعهد إلى من يوقظه حتى يقوم إلى الصلاة في وقتها، أو يجعل عند رأسه ساعة تنبهه وقت الصلاة حتى لا يكون مفرطا ولا متساهلا، فإذا غلبه النوم مع أخذه بالأسباب فلا شيء عليه، وعليه أن يبادر بالصلاة متى استيقظ.
(1) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها برقم 684، وأحمد في المسند، مسند المكثرين مسند أنس بن مالك رضي الله عنه برقم 11561.
134 -
حكم الصلاة في الباخرة
س: إذا كان الإنسان في السفينة ونحوها وشرع في الصلاة إلى جهة القبلة حسب اجتهاده ومعرفته ثم لم ينتبه إلا وهو إلى جهة أخرى بسبب تغير اتجاهات السفينة ونحوها
فما الحكم؟ (1)
ج: الواجب على المسلم أينما كان هو: أن يستقبل القبلة وهي الكعبة في صلاته وذلك من أهم شرائطها؛ لقوله سبحانه: {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} (2) وإنما يستثنى في ذلك العجز، كالمصلوب إلى جهة أخرى، والمريض الذي لا يجد من يوجهه إلى القبلة؛ لقول الله سبحانه:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (3) .
وكذا المسافر ينتقل إلى جهة طريقه، ولو كان إلى غير القبلة؛ لما ثبت في ذلك، فمن الأحاديث الصحيحة «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على راحلته حيث كان وجهه (4) » ، لكن الأفضل أن يستقبل القبلة عند الإحرام؛ لحديث حسن ورد في ذلك.
وأما الفريضة من القادر على استقبال القبلة فليس له أن يتوجه إلى غيرها سواء كان مقيما أو مسافرا، لكن من كان في السفينة أو الطائرة ونحوهما فالواجب عليه أن يتقي الله ما استطاع ويجتهد في استقبال القبلة حسب الإمكان ويدور مع السفينة
(1) نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.
(2)
سورة البقرة الآية 150
(3)
سورة التغابن الآية 16
(4)
صحيح البخاري الجمعة (1105) ، صحيح مسلم صلاة المسافرين وقصرها (700) ، سنن الترمذي الصلاة (472) ، سنن النسائي قيام الليل وتطوع النهار (1688) ، سنن أبي داود الصلاة (1224) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1200) ، مسند أحمد (2/138) ، موطأ مالك النداء للصلاة (271) ، سنن الدارمي الصلاة (1590) .