الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فمن استعاذ فلا بأس ومن ترك فلا بأس في الركعات الأخرى، لكن تشرع الاستعاذة في الركعة الأولى بتأكيد وهكذا التسمية، أما في الركعات الأخرى فيسن. . رجل أو امرأة، يسن إذا افتتح سورة، أما إذا كان يقرأ بعض آيات فلا حاجة إلى التسمية تكفي التسمية الأولى عند قراءته الفاتحة.
157 -
مسألة في الإسرار بالبسملة
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. م. أ. وفقه الله لكل خير وزاده من العلم والإيمان آمين.
سؤالكم عن: الجهر بالبسملة وعدم التأمين؟ (1)
وجوابه: الأفضل الإسرار بالبسملة؛ لقول أنس رضي الله عنه: «كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم (2) » . وإذا جهر بها الإنسان بعض الأحيان للتعليم فلا بأس به؛ لأنه ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه ما يدل على ذلك. أما التأمين فالسنة الإتيان به بعد كلمة {وَلَا الضَّالِّينَ} (3) في الصلاة وخارجها؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه
(1) جواب صدر من مكتب سماحته برقم 801\ خ في 9\5\ 1419 هـ
(2)
صحيح البخاري الأذان (743) ، صحيح مسلم الصلاة (399) ، سنن الترمذي الصلاة (246) ، سنن النسائي الافتتاح (907) ، سنن أبي داود الصلاة (782) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (813) ، مسند أحمد (3/275) ، موطأ مالك النداء للصلاة (179) ، سنن الدارمي الصلاة (1240) .
(3)
سورة الفاتحة الآية 7