الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
حكم قول: استعنا بالله عند قوله تعالى: {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}
(1)
س: في الصلاة إذا سمع المأموم الإمام يقول: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (2)، هل يقول: استعنا بالله؟
ج: يستمع إليه فقط، ولا يقول: استعنا بالله ولا شيء غيره، بل ينصت؛ لقوله سبحانه:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (3) .
(1) سورة الفاتحة الآية 5
(2)
سورة الفاتحة الآية 5
(3)
سورة الأعراف الآية 204
164 -
حكم ترك الجهر بالتأمين في الصلاة
س: هل يجوز ترك الجهر بالتأمين في الصلاة، وعدم رفع اليدين؟ (1)
ج: نعم، إذا كان بين أناس لا يرفعون، ولا يجهرون بالتأمين، فالأولى أن لا يفعل تأليفا لقلوبهم، حتى يدعوهم إلى
(1) من أسئلة الحج، الشريط الثاني.
الخير، وحتى يعلمهم ويرشدهم، وحتى يتمكن من الإصلاح بينهم، فإنه متى خالفهم استنكروا هذا؛ لأنهم يرون أن هذا هو الدين، يرون أن عدم رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإحرام يرون أنه هو الدين وعاشوا عليه مع علمائهم، وهكذا عدم الجهر بالتأمين، وهو خلاف مشهور بين أهل العلم، منهم من قال يجهر، ومنهم من قال: لا يجهر بالتأمين، وقد جاء في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم رفع صوته، وفي بعضها أنه خفض صوته، وإن كان الصواب أنه يستحب الجهر بالتأمين، وهو شيء مستحب، ويكون ترك أمرا مستحبا، فلا يفعل مؤمن مستحبا يفضي إلى انشقاق وخلاف وفتنة، بل يترك المؤمن المستحب، والداعي إلى الله عز وجل، إذا كان يترتب على تركه مصالح أعظم، من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هدم الكعبة، وبناءها على قواعد إبراهيم، قال: لأن قريشا حديثو عهد بكفر، ولهذا تركها على حالها، ولم يغير عليه الصلاة والسلام للمصلحة العامة.