المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم من أدرك الإمام وهو راكع - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ٢٩

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌باب الآنية

- ‌ حكم استعمال آنية الذهب والفضة

- ‌ حكم استعمال الذهب والفضة في الأبواب والجدران

- ‌باب الاستنجاء

- ‌ حكم من صلى وبه سلس بول ولم يستنج

- ‌ حكم الاكتفاء في الاستجمار بالمناديل ونحوها

- ‌ حكم الاستجمار مع وجود الماء

- ‌ حكم مسح أثر الغائط والبول بالورق

- ‌ حكم صلاة من كان متهاونا بالطهارة

- ‌ حكم الاستنجاء من الريح

- ‌ حكم نتر الذكر عند البول

- ‌ حكم غسل رشاش البول

- ‌باب سنن الوضوء وسنن الفطرة

- ‌ فضل السواك

- ‌ حكم التلفظبالشهادة أثناء الوضوء داخل الحمام

- ‌ حكم السلام ورده في المواضئ

- ‌ حكم التسمية والوضوء داخل الحمام

- ‌ حكم قراءة القرآن في الحمام

- ‌ وجوب إعفاء اللحيةوتحريم حلقها أو قصها

- ‌ إعفاء اللحية اقتداء برسول الله وامتثال لأمره

- ‌ حكم أخذ شعر الخدين وأعلى الحاجب للرجل

- ‌ حدود اللحية

- ‌ حكم قص وتقصير اللحية

- ‌ بيان أن شعر العارضين من اللحية

- ‌ حكم صبغ اللحية باللون الأسود

- ‌ مسألة في تحريم حلق اللحية

- ‌ حكم حلق اللحية

- ‌ حكم تقصير المرأة شعرها

- ‌ حكم وصل الشعر

- ‌ حكم قص الشعر للمرأة

- ‌ حكم وضع الحناء على اليدين والرجلين للرجل

- ‌ حكم حلق شعر العانة والإبط

- ‌ حكم إطالة الأظافر

- ‌ الختان من آكد سنن الفطرة

- ‌ حكم المضمضة من آثار الطعام قبل الصلاة

- ‌ الاستنجاء ليس من فرائض الوضوء

- ‌ حكم من صلىبالناس وهو على غير طهارة

- ‌ وجوب تعميم أعضاء الوضوء بالماء

- ‌ كيفية وضوء من كان يسبح في البحر

- ‌ مسألة في الوضوء

- ‌ حكم مسح الشعر في الوضوء بعد دهنه

- ‌ حكم قراءة القرآن بدون وضوء

- ‌ حكم قراءة الأطفالللقرآن في المصحف بدون طهارة

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌ بيان مدة المسح على الجوربين

- ‌ شروط المسح على الجوربين

- ‌ المسح على الجورب والنعل

- ‌ مسألة في المسح على الجورب والنعل

- ‌ مسألة في المسح على الجورب

- ‌ مسألة في المسح على الشراب والكندرة

- ‌ حكم المسح على الشراب المثقوب

- ‌ حكم نقض الوضوءبأكل شحم وكرش الجزور

- ‌ حكم إزالة طلاء المناكير عند الوضوء

- ‌ حكم وضع المناكير لمدة خمسة فروض

- ‌ حكم انتقاض الوضوء بالنوم

- ‌ حكم من شكفي طهارته للصلوات الفائتة

- ‌ مسألة في لمس المرأة بعد الوضوء

- ‌ دخول المقابر لا ينقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌ من أحكام غسل الجنابة

- ‌ وجوب الغسلعلى من جامع أهله ولو لم ينزل

- ‌ مسألة في الغسل من الجنابة

- ‌ حكم الجمع بين الوضوء والغسل من الجنابة

- ‌ حكم إزالة " المناكير "للوضوء والغسل من الجنابة

- ‌ حكم قراءة القرآن للجنب

- ‌ مسألة في قراءة القرآن للجنب

- ‌ حكم لمسالجنب للثوب ونحوه قبل أن يغتسل

- ‌ حكم أخذ الجنبمن شعره وأظفاره قبل أن يغتسل

- ‌باب التيمم

- ‌ بيان كيفية التيمم

- ‌ حكم التيمم مع وجود الماء

- ‌ حكم غسل الدم الخارج من السبيلين

- ‌ حكم الصلاة في ملابس أصابها مني

- ‌ حكم من صلى بالنجاسة وهو لا يعلم

- ‌باب الحيض والنفاس

- ‌ بيان مدة الطهر في الحيض

- ‌ الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

- ‌ حكم طهارة المرأةمن الحيض إذا كانت عادتها مبعضة

- ‌ حكم استعمالالدواء لمنع الدورة الشهرية

- ‌ حكم صلاة المرأة وهي حائض

- ‌نزول دم الحيض بعد الوضوء

- ‌ حكم الكدرة والصفرة بعد الطهر

- ‌ الإحساسبنزول دم الحيض أثناء السعي

- ‌ وجوب الغسلإذا رأت الكدرة في وقت العادة

- ‌ حكم قراءة الحائض للقرآن

- ‌ حكم قضاء المرأةلصلاة الظهر إذا طهرت وقت صلاة العصر

- ‌ النفساء إذا طهرت تلزمهاالصلاة وكذا الصيام ولو لم تكمل الأربعين

- ‌ مسألة في طهارةالمرأة من دم الحيض والنفاس

- ‌ صلاة من أسقطت جنينا دون أن يتخلق

- ‌ حكم أذان المنفرد

- ‌ مسألة في الأذان

- ‌ الترجيع في الأذان

- ‌ حكم قول: حي على خير العمل في الأذان

- ‌ حكم أداء تحية المسجد أثناء الأذان

- ‌ حكم إقامة الصلاة بدون إقامة

- ‌ حكم قول: " أقامها الله وأدامها " عند إقامة الصلاة

- ‌ حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا

- ‌ عقوبة تارك الصلاة وهو مؤمن بوجوبها

- ‌ حكم تارك الصلاة

- ‌ ترك الصلاة كفر يحبط العمل

- ‌ حكم من حج وهو تارك للصلاة

- ‌ حكم قضاء الصلوات الفائتة لمن تركها تهاونا

- ‌ حكم قضاء الصوم وأداء الحج عمن مات وهو متهاون بالصلاة

- ‌ حكم من صام رمضان وهو تارك للصلاة متهاونا

- ‌ حكم من ترك الصلاة كسلا متكاسلا

- ‌ حكم من يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا

- ‌ حكم تأخير صلاة الفجر لغير عذر

- ‌ حكم غيبة تارك الصلاة للتحذير منه

- ‌ حكم قول: ترك الصلاة ليس بكفر

- ‌ حكم هجر تارك الصلاة

- ‌ حكم من ترك الصلاة بحجة ارتكابه للذنوب

- ‌ حكم صلاة مرتكبي المعاصي

- ‌ من ارتد عن الإسلام ثم تاب فلا قضاء عليه للصلوات

- ‌ التكاليف الشرعية تثبت على المكلف بعد بلوغه

- ‌ الواجب على الآباء أن يلزموا أبناءهم بطاعة الله ورسوله

- ‌ حكم صلاة الطفلة دون خمار

- ‌ من بلغ الحلم وجبت عليه المحافظة على الصلاة

- ‌ وجوب تعليم الكبير الجاهل لصفة الصلاة

- ‌ حكم تعويد الأبناء للصلاة مع الجماعة

- ‌ بيان وقت الزوال

- ‌ حكم صلاة المرابط والحارس في مكانه

- ‌ وقت صلاة المرأة للظهر يوم الجمعة

- ‌ حكم تأخير الصلاة لعذر

- ‌ حكم تأخير صلاة العشاء للمنفرد

- ‌ العناية بالاستيقاظ لصلاة الفجر

- ‌ حكم الصلاة في الباخرة

- ‌ حكم إعادة صلوات أقيمت في مسجد علم انحرافه عن القبلة

- ‌ مسألة في استقبال القبلة

- ‌ حكم من صلى وليس على أحد عاتقيه ثوب

- ‌ حكم الصلاة في الملابس الضيفة

- ‌ حكم الصلاة في ثياب بنصف الكم

- ‌ حكم انكشاف الفخذ في الصلاة

- ‌ حكم الصلاة في ثياب، ملطخة بدم الهدي

- ‌ صلاة المسبل

- ‌ حكم إظهار اليدين والقدمين من المرأة في الصلاة

- ‌ تغطية الرأس للمرأة عند سجود التلاوة

- ‌ حكم صلاة المرأة بالقفازين

- ‌ حكم الصلاة بالنعال

- ‌ حكم الصلاة إذا كان الحمام في قبلة المصلي

- ‌ حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور

- ‌ حكم الصلاة في مسجد في مؤخرته قبر، بينهما حاجز

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌ نحن مأمورون أن نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام

- ‌ الكلام على حديث في آداب المشي إلى الصلاة

- ‌ حكم إرسال اليدين حال القيام في الصلاة

- ‌ سنية وضع اليدين في الصلاة

- ‌ السنة للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده حال القيام

- ‌ إحضار القلب في الصلاة سبب في الخشوع

- ‌ حكم الاستعاذة والبسملة في كل ركعة

- ‌ مسألة في الإسرار بالبسملة

- ‌ مسألة في دعاء الاستفتاح في الصلاة

- ‌ حكم قراءة المرأة في الصلاة الجهرية والسرية بصوت مسموع

- ‌ حكم قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌ حكم قراءة الفاتحة للمأموم

- ‌ حكم صلاة من لا يحسن الفاتحة

- ‌ حكم قول: استعنا بالله عند قوله تعالى: {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}

- ‌ حكم ترك الجهر بالتأمين في الصلاة

- ‌ حكم من أدرك الإمام وهو راكع

- ‌ حكم قول (بلى) في الصلاة

- ‌ حكم قبض اليدين بعد الرفع من الركوع

- ‌ حكم قول: ربنا ولك الحمد والشكر، بعد الرفع من الركوع

- ‌ حكم قول: الله أكبر بعد الرفع من الركوع

- ‌ حكم مباشرة المصلي بوجهه لموضع السجود

- ‌ الدعاء في السجود ليس له حد محدود

- ‌ حكم جلسة الاستراحة

- ‌ حكم تحريك السبابة في الصلاة

- ‌ حكم رفع إصبعي السبابة لكلتا اليدين في الصلاة

- ‌ حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير

- ‌ مسألة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌ حكم زيادة "وبركاته" في السلام

- ‌ حكم المصافحة بعد سلام الإمام

- ‌ حكم رد السلام بعد الصلاة

- ‌ حكم قول: (تقبل الله) بعد السلام من الصلاة

- ‌ حكم القنوت في صلاة الصبح

- ‌ حكم القنوت في النوازل

- ‌ حكم استعمال المسبحة في إتمام أذكار الصلاة

- ‌ حكم المرور بين يدي المصلي

- ‌ حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام

- ‌ مسألة في المرور بين يدي المصلين

- ‌ حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي

- ‌ حكم مرور الطفل غير المميز بين يدي الصف

- ‌ بيان كيفية مكافحة الوساوس في الصلاة

- ‌ حكم صلاة المصاب بسلس البول

- ‌ حكم صلاة من شك في خروج الريح

- ‌ وجوب تعليم الجاهل أحكام الصلاة

- ‌ حكم صلاة من يدافعه الأخبثان

- ‌ حكم الاضطباع في الصلاة

- ‌ حكم صلاة من كشف إحدى كتفيه

- ‌ حكم الضحك في الصلاة

- ‌ بيان كيفية قضاء صلاة الفجر بعد طلوع الشمس

- ‌ حكم قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة

- ‌ بيان حكم ما يفعل المصلي إذا دق جرس الباب

- ‌ حكم الحمد بعد العطاس في الصلاة

الفصل: ‌ حكم من أدرك الإمام وهو راكع

165 -

‌ حكم من أدرك الإمام وهو راكع

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى جناب الأخ المكرم م. أ. س وفقني الله وإياه للفقه في السنة والقرآن آمين.

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعده:

كتابك المكرم وصل وما تضمنه من المسائل علم، وهذا نص السؤال والجواب:(1)

س 1: ما قولكم فيمن أدرك الإمام راكعا ودخل معه في الركوع هل يعتد بتلك الركعة أم لا؟

ج 1: قد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على قولين:

أحدهما: لا يعتد بهذه الركعة، لأن قراءة الفاتحة فرض ولم يأت بها، روي هذا القول عن أبي هريرة، ورجحه البخاري في كتابه جزء القراءة وحكاه عن كل من يرى وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، كذا في عون المعبود، وقد حكى هذا القول عن ابن خزيمة وجماعة من الشافعية، ورجحه الشوكاني في النيل وبسط أدلته.

(1) جواب صدر من سماحته بتاريخ 10\ 6\ 1365هـ.

ص: 276

والقول الثاني: يعتد بها، حكاه الحافظ ابن عبد البر عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر رضي الله عنهم، وحكاه أيضا عن جماهير أهل العلم، منهم: الأئمة الأربعة والأوزاعي والثوري وإسحاق وأبو ثور، ورجحه الشوكاني في رسالة مستقلة نقلها عنه صاحب عون المعبود، وهذا القول أرجح عندي؛ لحديث أبي بكرة الذي في البخاري فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء الركعة، ولو كان ذلك واجبا عليه لأمره به؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز، وقوله في الحديث:«زادك الله حرصا ولا تعد (1) » يعني لا تعد إلى الركوع دون الصف؛ لأن المسلم مأمور بالدخول مع الإمام في الصلاة على أي حال يجده عليها، ومن أدلة الجمهور أيضا على ذلك ما رواه أبو داود وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة مرفوعا:«إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة (2) » وفي لفظ لابن خزيمة والدارقطني والبيهقي: «ومن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها قبل أن يقيم

(1) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب: إذا ركع دون الصف برقم 783.

(2)

أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب: في الرجل يدرك الإمام ساجدا كيف يصنع برقم 893.

ص: 277

الإمام صلبه (1) » فهذا الحديث نص واضح الدلالة لقول الجمهور من وجوه.

أحدها: قوله في السجود: " ولا تعدوها شيئا " فإنه يفهم منه أن من أدرك الركوع يعتد به.

الثاني: أن لفظ الركعة إذا ذكر مع السجود يراد به الركوع، كما جاء ذلك في أحاديث، منها حديث البراء:«رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته (2) » . . . الحديث، ومنها أحاديث الكسوف وقول الصحابة فيها:«صلى النبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات في أربع سجدات (3) » ؛ يعنون أربع ركوعات.

الوجه الثالث: قوله في رواية ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي: «قبل أن يقيم صلبه (4) » نص واضح في أنه أراد بالركعة الركوع، وحديث أبي هريرة المذكور قد جاء من طريقين يشد أحدهما الآخر، وتقوم بمثلهما الحجة على ما قد تقرر في مصطلح الحديث، ويعتضد بعمل من ذكر أعلاه من الصحابة بما دل عليه.

وقال النووي رحمه الله في شرح المهذب صفحة 215

(1) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ج 3، باب ذكر الوقت الذي يكون فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه برقم 1595.

(2)

صحيح البخاري الأذان (820) ، صحيح مسلم الصلاة (471) ، سنن الترمذي الصلاة (279) ، سنن النسائي السهو (1332) ، سنن أبي داود الصلاة (854) ، مسند أحمد (4/298) ، سنن الدارمي الصلاة (1334) .

(3)

صحيح البخاري الجمعة (1046) ، سنن النسائي الكسوف (1476) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (1263) .

(4)

سنن الترمذي الصلاة (265) ، مسند أحمد (2/525) .

ص: 278

جلد 4 بعد كلام سبق ما نصه: (وهذا الذي ذكرناه من إدراك الركعة بإدراك الركوع هو الصواب الذي نص عليه الشافعي، وقاله جماهير الأصحاب وجماهير العلماء، وتظاهرت به الأحاديث وأطبق عليه الناس، وفيه وجه ضعيف مزيف أنه لا يدرك الركعة، حكاه صاحب التتمة عن إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة من أكبر أصحابنا الفقهاء المحدثين، وحكاه الرافعي عنها وعن أبي بكر الصيغي من أصحابنا، وقال صاحب التتمة: هذا ليس بصحيح؛ لأن أهل الأعصار اتفقوا على الإدراك به، فخلاف من بعدهم لا يعتد به) انتهى كلامه. وقد حكى الحافظ ابن حجر في التلخيص عن ابن خزيمة ما يدل على موافقته للجمهور على أن الركعة تدرك بإدراك الركوع. والله أعلم.

س 2: إذا نسي المأموم قراءة الفاتحة ما حكمه؟

ج 2: ذكر النووي رحمه الله: أن في أصل المسألة للعلماء قولين:

أحدهما: أن حكم من نسي الفاتحة حكم من نسي غيرها من الأركان إن ذكر في الركوع أو ما بعده قبل أن يقوم إلى الثانية لزمه أن يرجع فيأتي بالفاتحة وما بعدها، وإن ذكر بعد

ص: 279

قيامه للثانية لغت التي لم يقرأ فيها الفاتحة وقامت الثانية مقامها، وإن لم يذكر إلا بعد السلام والفصل قريب عاد إلى الصلاة وأتى بركعة عوض الركعة التي ترك الفاتحة منها، وسجد للسهو إن كان مسبوقا، وإن لم يكن مسبوقا فلا سجود عليه للسهو، بل يتحمله عنه الإمام، فإن طال الفصل قبل أن يذكر لزمه استئناف الصلاة، وذكر النووي أن هذا القول هو الجديد عن الشافعي، وأنه الأصح باتفاق الأصحاب، إلا أنه جزم بأنه يسجد للسهو، ولم يفصل، والصواب التفصيل كما تقدم.

والقول الثاني: أن من ترك قراءة الفاتحة ناسيا حتى ركع أو سلم سقطت عنه القراءة وتمت صلاته حكاه النووي عن جماعة من الشافعية، وهذا القول أرجح عندي في حق المأموم خاصة، والقول الأول أرجح في حق الإمام والمنفرد. ووجه ذلك أن المأموم مأمور بمتابعة إمامه والاقتداء به في الركوع وغيره من أفعال الصلاة، فإذا ركع إمامه لزمه أن يتابعه في الركوع، وإن كان قد نسي قراءة الفاتحة لم يجز له أن يقف ليقرأها وإمامه راكع؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«وإذا ركع فاركعوا (1) » والفاء

(1) أخرجه البخاري في الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب برقم 378، ومسلم في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام برقم 412.

ص: 280

للترتيب باتصال، وظاهر الحديث يعم من ترك الفاتحة ناسيا وغيره، وإنما أوجبنا على المأموم قراءة الفاتحة؛ لعموم النصوص الدالة على وجوبها، فإذا نسيها حتى ركع إمامه سقطت عنه، لعذر النسيان ووجوب المتابعة، والجاهل وجوب قراءة الفاتحة على المأموم حكمه حكم الناسي فيما يظهر لي سواء كان مقلدا لمن لم ير وجوبها، لعدم ظهور الحجة عنده على ذلك، أو مجتهدا لم ير وجوبها؛ لأن كلا منهما معذور إما بعذر الجهل، أو بعذر النسيان فحالهما تشبه حال من أدرك الإمام راكعا، وقد تقدم أنه تجزئه الركعة وتسقط عنه القراءة، بل الجاهل والناسي هنا أولى بأن تجزئهما الركعة؛ لأن من أدرك الإمام راكعا قد فاتته القراءة والقيام لها، والجاهل والناسي هنا لم يفتهما إلا القراءة فقط والله أعلم. وأما سجود السهو في حق الناسي هنا فعلى التفصيل السابق في القول الأول، وأما الجاهل فلا سجود عليه مطلقا.

ص: 281