الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو كان عادة فليس له أن يفعل ما يكون فيه متشبها فيه بالنساء؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال (1) » .
أما الكحل فلا بأس؛ لأنه مشروع للرجال والنساء على حد سواء، فكونه يكحل عينيه فلا بأس، والكحل طيب نافع، «وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل (2) » ، فلا بأس بذلك.
(1) صحيح البخاري اللباس (5885) ، سنن الترمذي الأدب (2784) ، سنن أبي داود الأدب (4930) ، سنن ابن ماجه النكاح (1904) ، مسند أحمد (1/365) ، سنن الدارمي الاستئذان (2649) .
(2)
سنن الترمذي الطب (2048) ، سنن ابن ماجه الطب (3499) ، مسند أحمد (1/354) .
32 -
حكم حلق شعر العانة والإبط
س: الأخت التي رمزت لاسمها بـ. ز. ل. ف. من المملكة العربية السعودية تقول في سؤالها: هل إزالة شعر العانة والإبطين مطلوبة شرعا؟ وإذا كان كذلك فما هي الحكمة الإلهية من خلقه؟ وما حكم استعمال بعض الكريمات لإزالته؟
ج: حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط كل ذلك سنة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الآباط (1) » متفق على صحته، وقال أنس بن مالك رضي
(1) أخرجه البخاري في كتاب اللباس، باب قص الشارب برقم 5889، ومسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة برقم 257.
الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة (1) » أخرجه الإمام أحمد في مسنده. والمشروع لكل مسلم ومسلمة المبادرة إلى ما شرعه الله من قول أو عمل سواء عرف الحكمة أم لم يعرفها، لأن الله سبحانه حكيم عليم لا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة بالغة، أما عن استعمال بعض الكريمات لإزالة الشعر فلا حرج في ذلك، لكن الحلق للعانة والنتف للإبط أفضل إذا تيسر، فإن لم يتيسر ذلك فلا حرج في إزالة شعرهما بأي نوع يزيل ذلك من الأشياء المباحة، والله ولي التوفيق.
(1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة برقم 258.