الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان عنده سعة من الأموال فعنده الفقراء يتصدق عليهم، عنده المجاهدون في سبيل الله يعطيهم في سبيل الله، يتصدق، لا يلعب بالمال، المال له حاجة وله من هو محتاج، فالواجب على المؤمن أن يصرف المال في جهته الخيرية كمواساة الفقراء والمحاويج، وفي تعمير المساجد والمدارس، وفي إصلاح الطرقات، وفي إصلاح القناطر، وفي مساعدة المجاهدين والمهاجرين الفقراء، وفي غير ذلك من وجوه الخير كقضاء دين المدينين العاجزين، وتزويج من لا يستطيع الزواج، كل هذه طرق خيرية يشرع الإنفاق فيها، أما التلاعب بها في أواني الذهب والفضة أو ملاعق أو أكواب منها أو مواسير وأشباه ذلك، كل هذا منكر يجب تركه والحذر منه، ويجب على من له شأن في البلاد التي فيها هذا العمل من العلماء والأمراء إنكار ذلك، وأن يحولوا بين المسرفين وبين هذا التلاعب، والله المستعان.
3 -
حكم استعمال الذهب والفضة في الأبواب والجدران
س: أرى الآن في بعض المنازل من يبنيها بأغلى الأثمان مثل أبواب المنزل (يد الباب من الذهب، بعض نقش اللحام
من الذهب عيار 18، وبعض النجف الغالي بحوالي مليون ريال) ، هل هذا حرام مع أنه من ماله وهو مقتدر على ذلك؟ (1)
ج: المشروع لكل مسلم هو التوسط في الأمور في البناء والتعمير والفرش وغير ذلك؛ لقول الله سبحانه: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا} (2)، وقوله سبحانه:{وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} (3) ، والأدلة في هذا المعنى كثيرة.
ولا يجوز استعمال الذهب والفضة في البناء والأبواب ونحو ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، وقال:«إنها للكفار في الدنيا، ولكم - يعني المسلمين - في الآخرة (4) » ، وفي الحديث تنبيه على منع استعمالها في الأبواب والجدران والسقف والفرش ونحو ذلك، والله ولي التوفيق.
(1) نشر في مجلة الدعوة، العدد 1662 في 18 جمادى الآخرة 1419 هـ.
(2)
سورة الإسراء الآية 29
(3)
سورة الفرقان الآية 67
(4)
صحيح البخاري اللباس (5837) ، صحيح مسلم اللباس والزينة (2067) ، سنن الترمذي الأشربة (1878) ، سنن النسائي الزينة (5301) ، سنن أبي داود الأشربة (3723) ، سنن ابن ماجه اللباس (3590) ، مسند أحمد (5/408) ، سنن الدارمي الأشربة (2130) .