الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعدم القدرة على غسل العين، لكن إذا أمكن مسح الجرح والجبيرة التي عليه عند غسل عضوه كفى ذلك عن التيمم، فإن لم يتيسر ذلك خوفا من مضرة الماء وجب التيمم مع القدرة.
75 -
حكم التيمم مع وجود الماء
س: بعض الحجاج المقيمين بمسجد الخيف أو في الحرم يصعب عليهم الخروج للوضوء، فهل يجوز لهم أن يتيمموا أم ينبغي لهم الخروج لوجود الماء؟ (1)
ج: لا يجوز لهم التيمم، بل يلزمهم الخروج للوضوء من المياه الموجودة، والله يقول:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} (2) ، وهؤلاء واجدون للماء.
(1) من أسئلة حج عام 1407هـ شريط 10.
(2)
سورة النساء الآية 43
صفحة فارغة
باب إزالة النجاسة
76 -
حكم رذاذ البول على الجسم والملابس
س: ما رأي سماحتكم في رذاذ البول الذي يتناثر على الملابس والجسم عند التبول أحيانا؟ هل يكفي المسح عليه أم لا بد من الاستحمام مع تغيير الثياب؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء. (1)
ج: يجب غسل ما أصابه البول من البدن والثياب ولا يكفي المسح، وهذا معلوم بالنص والإجماع، وقد قال صلى الله عليه وسلم:«استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه (2) » ، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، ثم قال: بلى أما أحدهما فكان لا يستتر من البول (3) » ، وفي رواية:
(1) من أسئلة المجلة العربية.
(2)
أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة ج 1 برقم 7.
(3)
أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول برقم 218.