المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم قراءة الحائض للقرآن - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ٢٩

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌باب الآنية

- ‌ حكم استعمال آنية الذهب والفضة

- ‌ حكم استعمال الذهب والفضة في الأبواب والجدران

- ‌باب الاستنجاء

- ‌ حكم من صلى وبه سلس بول ولم يستنج

- ‌ حكم الاكتفاء في الاستجمار بالمناديل ونحوها

- ‌ حكم الاستجمار مع وجود الماء

- ‌ حكم مسح أثر الغائط والبول بالورق

- ‌ حكم صلاة من كان متهاونا بالطهارة

- ‌ حكم الاستنجاء من الريح

- ‌ حكم نتر الذكر عند البول

- ‌ حكم غسل رشاش البول

- ‌باب سنن الوضوء وسنن الفطرة

- ‌ فضل السواك

- ‌ حكم التلفظبالشهادة أثناء الوضوء داخل الحمام

- ‌ حكم السلام ورده في المواضئ

- ‌ حكم التسمية والوضوء داخل الحمام

- ‌ حكم قراءة القرآن في الحمام

- ‌ وجوب إعفاء اللحيةوتحريم حلقها أو قصها

- ‌ إعفاء اللحية اقتداء برسول الله وامتثال لأمره

- ‌ حكم أخذ شعر الخدين وأعلى الحاجب للرجل

- ‌ حدود اللحية

- ‌ حكم قص وتقصير اللحية

- ‌ بيان أن شعر العارضين من اللحية

- ‌ حكم صبغ اللحية باللون الأسود

- ‌ مسألة في تحريم حلق اللحية

- ‌ حكم حلق اللحية

- ‌ حكم تقصير المرأة شعرها

- ‌ حكم وصل الشعر

- ‌ حكم قص الشعر للمرأة

- ‌ حكم وضع الحناء على اليدين والرجلين للرجل

- ‌ حكم حلق شعر العانة والإبط

- ‌ حكم إطالة الأظافر

- ‌ الختان من آكد سنن الفطرة

- ‌ حكم المضمضة من آثار الطعام قبل الصلاة

- ‌ الاستنجاء ليس من فرائض الوضوء

- ‌ حكم من صلىبالناس وهو على غير طهارة

- ‌ وجوب تعميم أعضاء الوضوء بالماء

- ‌ كيفية وضوء من كان يسبح في البحر

- ‌ مسألة في الوضوء

- ‌ حكم مسح الشعر في الوضوء بعد دهنه

- ‌ حكم قراءة القرآن بدون وضوء

- ‌ حكم قراءة الأطفالللقرآن في المصحف بدون طهارة

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌ بيان مدة المسح على الجوربين

- ‌ شروط المسح على الجوربين

- ‌ المسح على الجورب والنعل

- ‌ مسألة في المسح على الجورب والنعل

- ‌ مسألة في المسح على الجورب

- ‌ مسألة في المسح على الشراب والكندرة

- ‌ حكم المسح على الشراب المثقوب

- ‌ حكم نقض الوضوءبأكل شحم وكرش الجزور

- ‌ حكم إزالة طلاء المناكير عند الوضوء

- ‌ حكم وضع المناكير لمدة خمسة فروض

- ‌ حكم انتقاض الوضوء بالنوم

- ‌ حكم من شكفي طهارته للصلوات الفائتة

- ‌ مسألة في لمس المرأة بعد الوضوء

- ‌ دخول المقابر لا ينقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌ من أحكام غسل الجنابة

- ‌ وجوب الغسلعلى من جامع أهله ولو لم ينزل

- ‌ مسألة في الغسل من الجنابة

- ‌ حكم الجمع بين الوضوء والغسل من الجنابة

- ‌ حكم إزالة " المناكير "للوضوء والغسل من الجنابة

- ‌ حكم قراءة القرآن للجنب

- ‌ مسألة في قراءة القرآن للجنب

- ‌ حكم لمسالجنب للثوب ونحوه قبل أن يغتسل

- ‌ حكم أخذ الجنبمن شعره وأظفاره قبل أن يغتسل

- ‌باب التيمم

- ‌ بيان كيفية التيمم

- ‌ حكم التيمم مع وجود الماء

- ‌ حكم غسل الدم الخارج من السبيلين

- ‌ حكم الصلاة في ملابس أصابها مني

- ‌ حكم من صلى بالنجاسة وهو لا يعلم

- ‌باب الحيض والنفاس

- ‌ بيان مدة الطهر في الحيض

- ‌ الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

- ‌ حكم طهارة المرأةمن الحيض إذا كانت عادتها مبعضة

- ‌ حكم استعمالالدواء لمنع الدورة الشهرية

- ‌ حكم صلاة المرأة وهي حائض

- ‌نزول دم الحيض بعد الوضوء

- ‌ حكم الكدرة والصفرة بعد الطهر

- ‌ الإحساسبنزول دم الحيض أثناء السعي

- ‌ وجوب الغسلإذا رأت الكدرة في وقت العادة

- ‌ حكم قراءة الحائض للقرآن

- ‌ حكم قضاء المرأةلصلاة الظهر إذا طهرت وقت صلاة العصر

- ‌ النفساء إذا طهرت تلزمهاالصلاة وكذا الصيام ولو لم تكمل الأربعين

- ‌ مسألة في طهارةالمرأة من دم الحيض والنفاس

- ‌ صلاة من أسقطت جنينا دون أن يتخلق

- ‌ حكم أذان المنفرد

- ‌ مسألة في الأذان

- ‌ الترجيع في الأذان

- ‌ حكم قول: حي على خير العمل في الأذان

- ‌ حكم أداء تحية المسجد أثناء الأذان

- ‌ حكم إقامة الصلاة بدون إقامة

- ‌ حكم قول: " أقامها الله وأدامها " عند إقامة الصلاة

- ‌ حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا

- ‌ عقوبة تارك الصلاة وهو مؤمن بوجوبها

- ‌ حكم تارك الصلاة

- ‌ ترك الصلاة كفر يحبط العمل

- ‌ حكم من حج وهو تارك للصلاة

- ‌ حكم قضاء الصلوات الفائتة لمن تركها تهاونا

- ‌ حكم قضاء الصوم وأداء الحج عمن مات وهو متهاون بالصلاة

- ‌ حكم من صام رمضان وهو تارك للصلاة متهاونا

- ‌ حكم من ترك الصلاة كسلا متكاسلا

- ‌ حكم من يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا

- ‌ حكم تأخير صلاة الفجر لغير عذر

- ‌ حكم غيبة تارك الصلاة للتحذير منه

- ‌ حكم قول: ترك الصلاة ليس بكفر

- ‌ حكم هجر تارك الصلاة

- ‌ حكم من ترك الصلاة بحجة ارتكابه للذنوب

- ‌ حكم صلاة مرتكبي المعاصي

- ‌ من ارتد عن الإسلام ثم تاب فلا قضاء عليه للصلوات

- ‌ التكاليف الشرعية تثبت على المكلف بعد بلوغه

- ‌ الواجب على الآباء أن يلزموا أبناءهم بطاعة الله ورسوله

- ‌ حكم صلاة الطفلة دون خمار

- ‌ من بلغ الحلم وجبت عليه المحافظة على الصلاة

- ‌ وجوب تعليم الكبير الجاهل لصفة الصلاة

- ‌ حكم تعويد الأبناء للصلاة مع الجماعة

- ‌ بيان وقت الزوال

- ‌ حكم صلاة المرابط والحارس في مكانه

- ‌ وقت صلاة المرأة للظهر يوم الجمعة

- ‌ حكم تأخير الصلاة لعذر

- ‌ حكم تأخير صلاة العشاء للمنفرد

- ‌ العناية بالاستيقاظ لصلاة الفجر

- ‌ حكم الصلاة في الباخرة

- ‌ حكم إعادة صلوات أقيمت في مسجد علم انحرافه عن القبلة

- ‌ مسألة في استقبال القبلة

- ‌ حكم من صلى وليس على أحد عاتقيه ثوب

- ‌ حكم الصلاة في الملابس الضيفة

- ‌ حكم الصلاة في ثياب بنصف الكم

- ‌ حكم انكشاف الفخذ في الصلاة

- ‌ حكم الصلاة في ثياب، ملطخة بدم الهدي

- ‌ صلاة المسبل

- ‌ حكم إظهار اليدين والقدمين من المرأة في الصلاة

- ‌ تغطية الرأس للمرأة عند سجود التلاوة

- ‌ حكم صلاة المرأة بالقفازين

- ‌ حكم الصلاة بالنعال

- ‌ حكم الصلاة إذا كان الحمام في قبلة المصلي

- ‌ حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور

- ‌ حكم الصلاة في مسجد في مؤخرته قبر، بينهما حاجز

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌ نحن مأمورون أن نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام

- ‌ الكلام على حديث في آداب المشي إلى الصلاة

- ‌ حكم إرسال اليدين حال القيام في الصلاة

- ‌ سنية وضع اليدين في الصلاة

- ‌ السنة للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده حال القيام

- ‌ إحضار القلب في الصلاة سبب في الخشوع

- ‌ حكم الاستعاذة والبسملة في كل ركعة

- ‌ مسألة في الإسرار بالبسملة

- ‌ مسألة في دعاء الاستفتاح في الصلاة

- ‌ حكم قراءة المرأة في الصلاة الجهرية والسرية بصوت مسموع

- ‌ حكم قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌ حكم قراءة الفاتحة للمأموم

- ‌ حكم صلاة من لا يحسن الفاتحة

- ‌ حكم قول: استعنا بالله عند قوله تعالى: {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}

- ‌ حكم ترك الجهر بالتأمين في الصلاة

- ‌ حكم من أدرك الإمام وهو راكع

- ‌ حكم قول (بلى) في الصلاة

- ‌ حكم قبض اليدين بعد الرفع من الركوع

- ‌ حكم قول: ربنا ولك الحمد والشكر، بعد الرفع من الركوع

- ‌ حكم قول: الله أكبر بعد الرفع من الركوع

- ‌ حكم مباشرة المصلي بوجهه لموضع السجود

- ‌ الدعاء في السجود ليس له حد محدود

- ‌ حكم جلسة الاستراحة

- ‌ حكم تحريك السبابة في الصلاة

- ‌ حكم رفع إصبعي السبابة لكلتا اليدين في الصلاة

- ‌ حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير

- ‌ مسألة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌ حكم زيادة "وبركاته" في السلام

- ‌ حكم المصافحة بعد سلام الإمام

- ‌ حكم رد السلام بعد الصلاة

- ‌ حكم قول: (تقبل الله) بعد السلام من الصلاة

- ‌ حكم القنوت في صلاة الصبح

- ‌ حكم القنوت في النوازل

- ‌ حكم استعمال المسبحة في إتمام أذكار الصلاة

- ‌ حكم المرور بين يدي المصلي

- ‌ حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام

- ‌ مسألة في المرور بين يدي المصلين

- ‌ حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي

- ‌ حكم مرور الطفل غير المميز بين يدي الصف

- ‌ بيان كيفية مكافحة الوساوس في الصلاة

- ‌ حكم صلاة المصاب بسلس البول

- ‌ حكم صلاة من شك في خروج الريح

- ‌ وجوب تعليم الجاهل أحكام الصلاة

- ‌ حكم صلاة من يدافعه الأخبثان

- ‌ حكم الاضطباع في الصلاة

- ‌ حكم صلاة من كشف إحدى كتفيه

- ‌ حكم الضحك في الصلاة

- ‌ بيان كيفية قضاء صلاة الفجر بعد طلوع الشمس

- ‌ حكم قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة

- ‌ بيان حكم ما يفعل المصلي إذا دق جرس الباب

- ‌ حكم الحمد بعد العطاس في الصلاة

الفصل: ‌ حكم قراءة الحائض للقرآن

أنهما في وقت العادة، فالواجب الغسل، بعدما رأيت القصة البيضاء تغتسلين وتعيدين الطواف؛ لأنك طفت وأنت حائض في المعنى في الحكم، فعليك الغسل وإعادة الطواف.

ص: 119

90 -

‌ حكم قراءة الحائض للقرآن

س: ما حكم قراءة الحائض للقرآن بدون أن تمس المصحف؟ (1)

ج: في المسألة خلاف بين العلماء، والأقرب والأظهر أنه لا حرج؛ لأن مدة الحيض تطول، وليست مثل الجنب فمدته قصيرة يغتسل ثم يقرأ، أما الحائض والنفساء فإن مدتهما تطول، والأرجح والأصوب أنه لا حرج عليهما في القراءة عن ظهر قلب، هذا هو الأصل، ولا يجوز أن يقاس الحيض على الجنابة، فالحيض مدته تطول، والنفاس مدته أطول، أما حديث:«لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن (2) » فهو حديث ضعيف لا تقوم به

(1) من برنامج نور على الدرب، الشريط الأول.

(2)

أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن برقم 131، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة برقم 596.

ص: 119

الحجة.

والأرجح أنه لا حرج عليها - يعني الحائض - أن تقرأ عن ظهر قلب، ولا تقرأ من المصحف، بل عن ظهر قلب، وهكذا النفساء من باب أولى، أما الجنب فلا يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى يغتسل للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم:«كان لا يمنعه شيء من القرآن إلا الجنابة (1) » ، وفي حديث آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بعض الآيات ثم قال:«هذا لمن ليس جنبا، أما الجنب فلا، ولا آية (2) » .

(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة برقم 594.

(2)

أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالحنة ومن مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم 874.

ص: 120

س: هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم في أيام عذرها؟ وهل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن الكريم إذا أوت إلى النوم وتقرأ آية الكرسي بدون أن تلمس المصحف؟ نرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بإشباع هذا الموضوع حتى نكون فيه على بصيرة. (1)

(1) من برنامج نور على الدرب، رقم الشريط 32، ونشرت في المجموع ج 6 ص 364.

ص: 120

ج: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد:

فقد سبق أن تكلمت في هذا الموضوع غير مرة، وبينت أنه لا بأس ولا حرج أن تقرأ المرأة وهى حائض أو نفساء ما تيسر من القرآن عن ظهر قلب؛ لأن الأدلة الشرعية دلت على ذلك، وقد اختلف العلماء رحمة الله عليهم في هذا:

فمن أهل العلم من قال: إنها لا تقرأ كالجنب، واحتجوا بحديث ضعيف رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن (1) » ، وهذا الحديث ضعيف عند أهل العلم؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة، وبعض أهل العلم قاسها على الجنب قال: كما أن الجنب لا يقرأ فهي كذلك؛ لأن عليها حدثا أكبر يوجب الغسل، فهي مثل الجنب.

والجواب عن هذا أن هذا قياس غير صحيح؛ لأن حالة الحائض والنفساء غير حالة الجنب، الحائض والنفساء مدتهما تطول وربما شق عليهما ذلك، وربما نسيتا الكثير من حفظهما للقرآن الكريم، أما الجنب فمدته يسيرة، متى فرغ من حاجته اغتسل وقرأ، فلا يجوز قياس الحائض والنفساء عليه، والصواب من قول العلماء أنه لا حرج على الحائض والنفساء أن

(1) سبق تخريجه.

ص: 121

تقرأ ما تحفظان من القرآن، ولا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء آية الكرسي عند النوم، ولا حرج أن تقرأ ما تيسر من القرآن في جميع الأوقات عن ظهر قلب، هذا هو الصواب، وهذا هو الأصل، ولهذا «أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة لما حاضت في حجة الوداع قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (1) » ، ولم ينهها عن قراءة القرآن.

ومعلوم أن المحرم يقرأ القرآن، فيدل ذلك على أنه لا حرج عليها في قراءته؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما منعها من الطواف لأن الطواف كالصلاة، وهي لا تصلي، وسكت عن القراءة، فدل ذلك على أنها غير ممنوعة من القراءة، ولو كانت القراءة ممنوعة لبينها لعائشة ولغيرها من النساء في حجة الوداع وفي غير حجة الوداع، ومعلوم أن كل بيت في الغالب لا يخلو من الحائض والنفساء، فلو كانت لا تقرأ القرآن لبينه صلى الله عليه وسلم للناس بيانا عاما واضحا حتى لا يخفى على أحد.

أما الجنب فإنه لا يقرأ القرآن بالنص، ومدته يسيرة، متى فرغ تطهر وقرأ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه إلا إذا كان جنبا انحبس عن القرآن حتى يغتسل عليه الصلاة

(1) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت برقم 305، ومسلم في كتاب الحج، باب بيان وجوب الإحرام وأنه يحوز إفراد الحج برقم 1211.

ص: 122

والسلام، كما قال علي رضي الله عنه:«كان عليه الصلاة والسلام لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة (1) » ، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بعدما خرج من محل الحاجة، فقد قرأ وقال:«هذا لمن ليس جنبا، أما الجنب فلا، ولا آية (2) » ، فدل ذلك على أن الجنب لا يقرأ حتى يغتسل.

(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة برقم 594.

(2)

أخرجه الإمام أحمد في مسند العشرة المبشرين بالحنة ومن مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه برقم 874.

ص: 123

س: إننا طالبات ندرس في مدرسة بنات، وفي حصة القرآن الكريم يأمرنا الأستاذ بقراءة القرآن ونكون في حالة العذر، ونستحي أن نخبر الأستاذ فنقرأ مراعاة لذلك، فهل يجوز هذا؟ وإن كان لا يجوز فكيف نعمل أيام الامتحان إذا صادفتنا ونحن في حال الدورة الشهرية؟ (1)

ج: اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم، فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك، وألحقوهما بالجنب، وقالوا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنب لا يقرأ القرآن؛ لأن الجنابة حدث

(1) نشر في المجموع ج 6 ص 360.

ص: 123

أكبر، والحيض مثل ذلك، والنفاس مثل ذلك، فقالوا: لا تقرأ الحائض ولا النفساء حتى تطهرا، واحتجوا أيضا بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:«لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن (1) » .

وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول أياما كثيرة فلا يصح قياسهما على الجنب؛ لأن مدته قصيرة لأن في إمكانه إذا فرغ من حاجته أن يغتسل ويقرأ، أما الحائض والنفساء فليس في إمكانهما ذلك، وقالوا في الحديث السابق الذي احتج به المانعون: إنه حديث ضعيف، ضعفه أهل العلم لكونه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين، وروايته عنهم ضعيفة، وهذا القول هو الصواب.

فيجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول، فقياسهما على الجنب غير صحيح، فعلى هذا لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن، وهكذا المدرسة في الامتحان وغير الامتحان عن ظهر قلب لا من المصحف، أما

(1) سنن الترمذي الطهارة (131) ، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (596) .

ص: 124