المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز - جـ ٢٩

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌باب الآنية

- ‌ حكم استعمال آنية الذهب والفضة

- ‌ حكم استعمال الذهب والفضة في الأبواب والجدران

- ‌باب الاستنجاء

- ‌ حكم من صلى وبه سلس بول ولم يستنج

- ‌ حكم الاكتفاء في الاستجمار بالمناديل ونحوها

- ‌ حكم الاستجمار مع وجود الماء

- ‌ حكم مسح أثر الغائط والبول بالورق

- ‌ حكم صلاة من كان متهاونا بالطهارة

- ‌ حكم الاستنجاء من الريح

- ‌ حكم نتر الذكر عند البول

- ‌ حكم غسل رشاش البول

- ‌باب سنن الوضوء وسنن الفطرة

- ‌ فضل السواك

- ‌ حكم التلفظبالشهادة أثناء الوضوء داخل الحمام

- ‌ حكم السلام ورده في المواضئ

- ‌ حكم التسمية والوضوء داخل الحمام

- ‌ حكم قراءة القرآن في الحمام

- ‌ وجوب إعفاء اللحيةوتحريم حلقها أو قصها

- ‌ إعفاء اللحية اقتداء برسول الله وامتثال لأمره

- ‌ حكم أخذ شعر الخدين وأعلى الحاجب للرجل

- ‌ حدود اللحية

- ‌ حكم قص وتقصير اللحية

- ‌ بيان أن شعر العارضين من اللحية

- ‌ حكم صبغ اللحية باللون الأسود

- ‌ مسألة في تحريم حلق اللحية

- ‌ حكم حلق اللحية

- ‌ حكم تقصير المرأة شعرها

- ‌ حكم وصل الشعر

- ‌ حكم قص الشعر للمرأة

- ‌ حكم وضع الحناء على اليدين والرجلين للرجل

- ‌ حكم حلق شعر العانة والإبط

- ‌ حكم إطالة الأظافر

- ‌ الختان من آكد سنن الفطرة

- ‌ حكم المضمضة من آثار الطعام قبل الصلاة

- ‌ الاستنجاء ليس من فرائض الوضوء

- ‌ حكم من صلىبالناس وهو على غير طهارة

- ‌ وجوب تعميم أعضاء الوضوء بالماء

- ‌ كيفية وضوء من كان يسبح في البحر

- ‌ مسألة في الوضوء

- ‌ حكم مسح الشعر في الوضوء بعد دهنه

- ‌ حكم قراءة القرآن بدون وضوء

- ‌ حكم قراءة الأطفالللقرآن في المصحف بدون طهارة

- ‌باب المسح على الخفين

- ‌ بيان مدة المسح على الجوربين

- ‌ شروط المسح على الجوربين

- ‌ المسح على الجورب والنعل

- ‌ مسألة في المسح على الجورب والنعل

- ‌ مسألة في المسح على الجورب

- ‌ مسألة في المسح على الشراب والكندرة

- ‌ حكم المسح على الشراب المثقوب

- ‌ حكم نقض الوضوءبأكل شحم وكرش الجزور

- ‌ حكم إزالة طلاء المناكير عند الوضوء

- ‌ حكم وضع المناكير لمدة خمسة فروض

- ‌ حكم انتقاض الوضوء بالنوم

- ‌ حكم من شكفي طهارته للصلوات الفائتة

- ‌ مسألة في لمس المرأة بعد الوضوء

- ‌ دخول المقابر لا ينقض الوضوء

- ‌باب الغسل

- ‌ من أحكام غسل الجنابة

- ‌ وجوب الغسلعلى من جامع أهله ولو لم ينزل

- ‌ مسألة في الغسل من الجنابة

- ‌ حكم الجمع بين الوضوء والغسل من الجنابة

- ‌ حكم إزالة " المناكير "للوضوء والغسل من الجنابة

- ‌ حكم قراءة القرآن للجنب

- ‌ مسألة في قراءة القرآن للجنب

- ‌ حكم لمسالجنب للثوب ونحوه قبل أن يغتسل

- ‌ حكم أخذ الجنبمن شعره وأظفاره قبل أن يغتسل

- ‌باب التيمم

- ‌ بيان كيفية التيمم

- ‌ حكم التيمم مع وجود الماء

- ‌ حكم غسل الدم الخارج من السبيلين

- ‌ حكم الصلاة في ملابس أصابها مني

- ‌ حكم من صلى بالنجاسة وهو لا يعلم

- ‌باب الحيض والنفاس

- ‌ بيان مدة الطهر في الحيض

- ‌ الفرق بين دم الحيض والاستحاضة

- ‌ حكم طهارة المرأةمن الحيض إذا كانت عادتها مبعضة

- ‌ حكم استعمالالدواء لمنع الدورة الشهرية

- ‌ حكم صلاة المرأة وهي حائض

- ‌نزول دم الحيض بعد الوضوء

- ‌ حكم الكدرة والصفرة بعد الطهر

- ‌ الإحساسبنزول دم الحيض أثناء السعي

- ‌ وجوب الغسلإذا رأت الكدرة في وقت العادة

- ‌ حكم قراءة الحائض للقرآن

- ‌ حكم قضاء المرأةلصلاة الظهر إذا طهرت وقت صلاة العصر

- ‌ النفساء إذا طهرت تلزمهاالصلاة وكذا الصيام ولو لم تكمل الأربعين

- ‌ مسألة في طهارةالمرأة من دم الحيض والنفاس

- ‌ صلاة من أسقطت جنينا دون أن يتخلق

- ‌ حكم أذان المنفرد

- ‌ مسألة في الأذان

- ‌ الترجيع في الأذان

- ‌ حكم قول: حي على خير العمل في الأذان

- ‌ حكم أداء تحية المسجد أثناء الأذان

- ‌ حكم إقامة الصلاة بدون إقامة

- ‌ حكم قول: " أقامها الله وأدامها " عند إقامة الصلاة

- ‌ حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا

- ‌ عقوبة تارك الصلاة وهو مؤمن بوجوبها

- ‌ حكم تارك الصلاة

- ‌ ترك الصلاة كفر يحبط العمل

- ‌ حكم من حج وهو تارك للصلاة

- ‌ حكم قضاء الصلوات الفائتة لمن تركها تهاونا

- ‌ حكم قضاء الصوم وأداء الحج عمن مات وهو متهاون بالصلاة

- ‌ حكم من صام رمضان وهو تارك للصلاة متهاونا

- ‌ حكم من ترك الصلاة كسلا متكاسلا

- ‌ حكم من يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا

- ‌ حكم تأخير صلاة الفجر لغير عذر

- ‌ حكم غيبة تارك الصلاة للتحذير منه

- ‌ حكم قول: ترك الصلاة ليس بكفر

- ‌ حكم هجر تارك الصلاة

- ‌ حكم من ترك الصلاة بحجة ارتكابه للذنوب

- ‌ حكم صلاة مرتكبي المعاصي

- ‌ من ارتد عن الإسلام ثم تاب فلا قضاء عليه للصلوات

- ‌ التكاليف الشرعية تثبت على المكلف بعد بلوغه

- ‌ الواجب على الآباء أن يلزموا أبناءهم بطاعة الله ورسوله

- ‌ حكم صلاة الطفلة دون خمار

- ‌ من بلغ الحلم وجبت عليه المحافظة على الصلاة

- ‌ وجوب تعليم الكبير الجاهل لصفة الصلاة

- ‌ حكم تعويد الأبناء للصلاة مع الجماعة

- ‌ بيان وقت الزوال

- ‌ حكم صلاة المرابط والحارس في مكانه

- ‌ وقت صلاة المرأة للظهر يوم الجمعة

- ‌ حكم تأخير الصلاة لعذر

- ‌ حكم تأخير صلاة العشاء للمنفرد

- ‌ العناية بالاستيقاظ لصلاة الفجر

- ‌ حكم الصلاة في الباخرة

- ‌ حكم إعادة صلوات أقيمت في مسجد علم انحرافه عن القبلة

- ‌ مسألة في استقبال القبلة

- ‌ حكم من صلى وليس على أحد عاتقيه ثوب

- ‌ حكم الصلاة في الملابس الضيفة

- ‌ حكم الصلاة في ثياب بنصف الكم

- ‌ حكم انكشاف الفخذ في الصلاة

- ‌ حكم الصلاة في ثياب، ملطخة بدم الهدي

- ‌ صلاة المسبل

- ‌ حكم إظهار اليدين والقدمين من المرأة في الصلاة

- ‌ تغطية الرأس للمرأة عند سجود التلاوة

- ‌ حكم صلاة المرأة بالقفازين

- ‌ حكم الصلاة بالنعال

- ‌ حكم الصلاة إذا كان الحمام في قبلة المصلي

- ‌ حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور

- ‌ حكم الصلاة في مسجد في مؤخرته قبر، بينهما حاجز

- ‌باب صفة الصلاة

- ‌ نحن مأمورون أن نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام

- ‌ الكلام على حديث في آداب المشي إلى الصلاة

- ‌ حكم إرسال اليدين حال القيام في الصلاة

- ‌ سنية وضع اليدين في الصلاة

- ‌ السنة للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده حال القيام

- ‌ إحضار القلب في الصلاة سبب في الخشوع

- ‌ حكم الاستعاذة والبسملة في كل ركعة

- ‌ مسألة في الإسرار بالبسملة

- ‌ مسألة في دعاء الاستفتاح في الصلاة

- ‌ حكم قراءة المرأة في الصلاة الجهرية والسرية بصوت مسموع

- ‌ حكم قراءة الفاتحة في الصلاة

- ‌ حكم قراءة الفاتحة للمأموم

- ‌ حكم صلاة من لا يحسن الفاتحة

- ‌ حكم قول: استعنا بالله عند قوله تعالى: {وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}

- ‌ حكم ترك الجهر بالتأمين في الصلاة

- ‌ حكم من أدرك الإمام وهو راكع

- ‌ حكم قول (بلى) في الصلاة

- ‌ حكم قبض اليدين بعد الرفع من الركوع

- ‌ حكم قول: ربنا ولك الحمد والشكر، بعد الرفع من الركوع

- ‌ حكم قول: الله أكبر بعد الرفع من الركوع

- ‌ حكم مباشرة المصلي بوجهه لموضع السجود

- ‌ الدعاء في السجود ليس له حد محدود

- ‌ حكم جلسة الاستراحة

- ‌ حكم تحريك السبابة في الصلاة

- ‌ حكم رفع إصبعي السبابة لكلتا اليدين في الصلاة

- ‌ حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير

- ‌ مسألة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌ حكم زيادة "وبركاته" في السلام

- ‌ حكم المصافحة بعد سلام الإمام

- ‌ حكم رد السلام بعد الصلاة

- ‌ حكم قول: (تقبل الله) بعد السلام من الصلاة

- ‌ حكم القنوت في صلاة الصبح

- ‌ حكم القنوت في النوازل

- ‌ حكم استعمال المسبحة في إتمام أذكار الصلاة

- ‌ حكم المرور بين يدي المصلي

- ‌ حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام

- ‌ مسألة في المرور بين يدي المصلين

- ‌ حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي

- ‌ حكم مرور الطفل غير المميز بين يدي الصف

- ‌ بيان كيفية مكافحة الوساوس في الصلاة

- ‌ حكم صلاة المصاب بسلس البول

- ‌ حكم صلاة من شك في خروج الريح

- ‌ وجوب تعليم الجاهل أحكام الصلاة

- ‌ حكم صلاة من يدافعه الأخبثان

- ‌ حكم الاضطباع في الصلاة

- ‌ حكم صلاة من كشف إحدى كتفيه

- ‌ حكم الضحك في الصلاة

- ‌ بيان كيفية قضاء صلاة الفجر بعد طلوع الشمس

- ‌ حكم قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة

- ‌ بيان حكم ما يفعل المصلي إذا دق جرس الباب

- ‌ حكم الحمد بعد العطاس في الصلاة

الفصل: ‌ حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير

الله عليه وسلم أنه كان يقبض أصابعه كلها بيده اليمنى ماعدا السبابة في تشهده الأول والأخير، فيستحب للمصلي أن يفعل هذا تارة وهذا تارة؛ لصحة الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما تحليق الإبهام والوسطى مع قبض الخنصر والبنصر، والإشارة بالسبابة. وقبض الأصابع كلها ماعدا السبابة. ويستحب للمصلي أن يقفل جهاز الهاتف والنداء حتى لا يشوش على نفسه وعلى غيره، ويكره له الاشتغال بلبس النظارة حال الصلاة إذا لم تدع الحاجة إلى ذلك، والله ولي التوفيق.

ص: 297

175 -

‌ حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير

س 3: من نسي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ما حكمه؟

ج 3: قد ذكر النووي والحافظ ابن القيم وغيرهما في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أقوالا ثلاثة:

الأول: أنها فرض لا تسقط لا عمدا ولا سهوا، روي ذلك عن عمر وابنه وابن مسعود وأبي مسعود الأنصاري، وقال به الشعبي

ص: 297

من التابعين، وذهب إليه الشافعي وأحمد في المشهور عنه.

والقول الثاني: أنها واجبة بمعنى أن من تركها عمدا بطلت صلاته، ومن تركها سهوا أجزأته صلاته، وهو قول ابن راهويه، ورواية عن الإمام أحمد اختارها الخرقي، وذكر في المغني: أنها ظاهر مذهب أحمد رحمه الله، وحجة القولين ما جاءت به الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية كعب بن عجرة وأبي سعيد وأبى حميد وأبي مسعود الأنصاري وغيرهم، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له:«أمرنا الله أن نصلى عليك فكيف نصلي عليك، قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد (1) » هذا لفظ البخاري في أحاديث الأنبياء من كتاب بدء الخلق من صحيحه من رواية كعب بن عجرة رضي الله عنه، وله ألفاظ أخر عند البخاري ومسلم وغيرهما، ولكن هذا اللفظ الذي ذكرناه هو أتمها وأكملها. وفي حديث أبي حميد جعل بدل آل محمد

(1) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا برقم 3370.

ص: 298

أزواجه وذريته، وهو مفسر لمعنى الآل في بقية الأحاديث، وأي لفظ أتى به المصلي من الألفاظ الصحيحة أجزأه، وحصلت به السنة، ولفظ حديث أبي مسعود عند مسلم قال:«قال بشير بن سعد: يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت، ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم (1) » . وأخرجه ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي وابن حبان والحاكم بلفظ: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال الدارقطني: إسناده حسن، وصححه الحاكم.

ففي هذه الأحاديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه، وقد صرح في حديث بشير المذكور أن ذلك في الصلاة، والأمر يقتضى الوجوب، كما قد علم في كتب الأصول، وقد أمر الله بذلك في كتابه في قوله تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (2) والأحاديث

(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برقم 405.

(2)

سورة الأحزاب الآية 56

ص: 299

المذكورة تفسير الصلاة والسلام المذكورين في الآية.

والقول الثالث: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، لا شيء على من تركها مطلقا، وهو قول أكثر الفقهاء ورواية عن أحمد اختارها بعض أصحابه، لكنه أضعف الأقوال؛ لمخالفته ظاهر الأحاديث المذكورة، وقد بسط القول في هذه المسألة النووي في شرح المهذب، والعلامة ابن القيم في جلاء الأفهام، ونقل كلامهما وبسط القول في هذه المسألة يطول، وفيما أشرنا إليه كفاية إذا عرفت ذلك، فعلى القول الأول من تركها ناسيا لزمه أن يعود إلى الصلاة فيأتي بها ثم يسلم ويسجد للسهو، والأفضل أن السجود هنا يكون بعد السلام؛ لأنه قد سلم عن نقص فأشبه ما جاء في حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وإن سجد قبل السلام أجزأه وإن طال الفصل لزمه أن يستأنف الصلاة كسائر الأركان، وعلى القول الثاني إن ذكر قريبا سجد للسهو، وإن طال الفصل سقط عنه السجود وتمت صلاته، وهذا القول أقرب عندي؛ لحديث فضالة بن عبيد عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي بسند جيد «أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا، ثم دعاه فقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم

ص: 300

ثم يدعو بما شاء (1) » انتهى. ولم يأمره بالإعادة والظاهر والله أعلم أن ذلك لجهله، فيستدل به على سقوطها عن الجاهل بوجوبها ومثله الناسي، وتقدم لك أن هذا قول إسحاق ورواية منصوصة عن أحمد، اختارها من ذكر آنفا، وعلى هذا القول تجتمع الأحاديث الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأخذ بالقول الأول أحوط؛ لما فيه من العمل بكل الأحاديث والخروج من الخلاف، واعلم أن المعتمد عند القائلين بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن الواجب منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط دون الصلاة على آله وما بعدها، لكن ينبغي للمؤمن أن يأتي بها على الصفة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ولا يترك منها شيئا؛ لأن ظاهر تعليمه لهم يقتضي وجوب ذلك وقد فسر به النبي صلى الله عليه وسلم الأمر القرآني، فالسنة أن يأتي بها المصلي على الوجه الذي أرشد إليه عليه الصلاة والسلام؛ لأن ذلك أكمل في الاتباع وأحوط للدين. والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب الدعاء برقم 1481، والترمذي في كتاب الدعوات، باب ما جاء في جامع الدعوات عن النبي صلى الله عليه وسلم برقم 3477.

ص: 301