الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الظهر والعصر، وإذا طهرت في الليل تصلي المغرب والعشاء، وإذا كانت المرأة جاهلة ومضى مدة طويلة يعفو الله عنها إن شاء الله، ولا حرج عليها فيما مضى، وتعمل في المستقبل، والماضي يعفو الله عنه بسبب الجهل.
92 -
النفساء إذا طهرت تلزمها
الصلاة وكذا الصيام ولو لم تكمل الأربعين
س: امرأة في النفاس ومضى خمسة وعشرون يوما فرأت الطهر فهل تصوم لأن ذلك كان في شهر رمضان؟ (1)
ج: النفساء إذا رأت الطهر يلزمها أن تغتسل وأن تصوم إذا كانت في رمضان، وأن تصلي ولو كانت في خمس وعشرين أو لعشرين أو لشهر، ليس من اللازم أن تكمل الأربعين، متى رأت الطهارة بعد الولادة ولو بأيام قليلة فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها، وإن استمر معها الدم حتى كملت الأربعين فإنها تغتسل أيضا وتصلي وتصوم ولو معها الدم بعد الأربعين؛ لأن
(1) من أسئلة حج 1407هـ، شريط رقم 10.