الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرار الخلق عند الله (1) » متفق على صحته. ومن صلى في المساجد التي فيها القبور فصلاته باطلة، وعليه الإعادة، للحديثين المذكورين وما جاء في معناهما.
(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب بناء المسجد على القبر برقم 1341، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور برقم 528.
149 -
حكم الصلاة في مسجد في مؤخرته قبر، بينهما حاجز
فضيلة الوالد العلامة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظك الله ورعاك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:(1)
نحن شباب منطقة (الدرجاج) في اليمن:
نرفع إليكم هذا الخطاب مضمنا لسؤالين هامين نرجو منكم الإجابة الخطية عليهما حتى نعرضهما على أهالينا، وفقكم الله للهدى والصواب في جميع الأقوال والأعمال:
(1) جواب صدر من مكتب سماحته برقم 1585 ش في 24\ 11\ 1415 هـ.
س: يوجد عندنا مسجد كبير يضم جميع المصلين، وهو الوحيد في المنطقة، ومشكلتنا: أنه يوجد بجانب المسجد (قبر) وقد تم توسعة المسجد - لحاجة الناس - فدخل القبر في المسجد، وقد عملنا للقبر حاجزا يفصله عن المسجد ويمنع المصلين من الصلاة خلفه، علما بأن القبر في مؤخرة المسجد؟ ويمكننا أن نخرج القبر إلى المقبرة بدون مشاكل، وخاصة إذا أفتيتمونا بذلك؟ فما حكم الصلاة في هذا المسجد والحال ما ذكرنا؟
فالجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إنه يجب عليكم إخراج القبر من المسجد، ولا يجوز الدفن في المساجد، ولا بناء المساجد على القبور؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (1) » متفق على صحته، فنسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(1) صحيح البخاري الجنائز (1390) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ، سنن النسائي المساجد (703) ، مسند أحمد (6/274) ، سنن الدارمي الصلاة (1403) .
س: ما حكم الصلاة في مسجد الحسين في مصر، ومعلوم أن الحسين لم يدفن في مصر ويكون القبر خاليا؟ (1)
ج: ما دام عندهم مظهر الحسين، أو الدعوة دعوة
(1) من أسئلة حج 1408 شريط 3.
الحسين، أو قبر الحسين، لا يجوز للمسلم أن يوافقهم على هذا فلا يصلي فيه ولا يعتبرها صلاة؛ لأن المظهر واضح، سواء في قبر الحسين أو غيره.
س: يوجد عندنا مسجد به ضريح، ولا نعلم هل المسجد بني على القبر أم المسجد بني أولا؟ وقد قمنا لعدم توفر النفقة لبناء مسجد آخر ببناء جدار يفصل القبر عن المسجد؛ علما أن بناء الجدار الفاصل داخل حدود المسجد، فهل هذا العمل جائز، أفتونا جزاكم الله خيرا؟ (1)
ج: الواجب نبش القبر وإخراج الرفات ودفنه في المقبرة العامة، هذا إذا كان الميت دفن في المسجد بعد بناء المسجد، فإنه ينبش القبر ويؤخذ الرفات ويوضع في المقابر العامة، كسائر القبور، ولا يجوز دفن الموتى في المساجد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (2) » وأخبر أن اليهود والنصارى إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور.
(1) سؤال بعد الدرس الذي ألقاه سماحته في المسجد الحرام في 25\ 12\ 1418 هـ
(2)
صحيح البخاري الجنائز (1390) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ، سنن النسائي المساجد (703) ، مسند أحمد (6/274) ، سنن الدارمي الصلاة (1403) .
قال: «أولئك شرار الخلق عند الله (1) » فالواجب إذا كان هناك مسجد وضع فيه قبر يجب إخراج رفات القبر ووضعها في قبر خاص في المقبرة العامة حتى يزول وحتى لا يوجد في المساجد شيء من القبور. أما إذا كان القبر هو القديم وبني المسجد على القبر، فإنه يهدم المسجد ويلتمسون مسجدا آخر بأن يبنى لهم مسجد في محل آخر ولا يبنون في المحل هذا، يبنون مسجدهم في محل آخر، أرض الله واسعة، الرسول نهى أن يبنى على القبر وأن يصلى عليه وأن يجصص وأن يقعد عليه. الرسول نهى عن هذا، لا يبنى على القبور ولا يقعد عليها ولا تجصص؛ لأن هذا وسيلة إلى الشرك، وقال:«لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها (2) » (3) هكذا قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان المسجد هو الذي بني على القبر يهدم المسجد ويبنون في محل أخر ليس فيه قبور والقبر إذا كان محدثا في المسجد فإنه ينبش ويوضع في محل القبور حتى لا يغلى فيه حتى لا يفتن به أحد. نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يهدي المسلمين.
(1) صحيح البخاري الجنائز (1341) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (528) ، سنن النسائي المساجد (704) ، مسند أحمد بن حنبل (6/51) .
(2)
صحيح مسلم الجنائز (972) ، سنن الترمذي الجنائز (1050) ، سنن النسائي القبلة (760) ، سنن أبي داود الجنائز (3229) ، مسند أحمد (4/135) .
(3)
أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه برقم 972.
س: هل تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر خارج المسجد لكنه في داخل السور؟ (1)
ج: المساجد التي تبنى على القبور لا يصلى فيها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (2) » فإذا كانت القبور في داخل السور لا يصلى فيها، أما إذا كان خارجا في الأرض الخارجية عن يمينه أو شماله أو أمامه ما يضر، لكن إذا كانت في داخله لا يصلى فيه هذا من عمل اليهود والنصارى قال الرسول:«لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة: يحذر ما صنعوا (3) » . ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فدفنوه في بيت عائشة رضي الله عنها، لكن لما وسع الوليد بن عبد الملك المسجد أدخل القبر في المسجد في بيت عائشة، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد، ولكنه في بيت عائشة، وإنما أدخل البيت برمته في المسجد، فليس لأهل القبور حجة في ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم أدخل بيته في المسجد، لما وسع فليس لأحد أن يدفن في المسجد، ولا أن يقبر في المسجد، وعمل الوليد ليس بحجة، وليس عمله دفنا في المسجد، وإنما هو أدخل الحجرة برمتها توسعة للمسجد.
(1) من أسئلة حج عام 1415 هـ الشريط رقم 49\ 3
(2)
صحيح البخاري الجنائز (1390) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ، سنن النسائي المساجد (703) ، مسند أحمد (6/274) ، سنن الدارمي الصلاة (1403) .
(3)
صحيح البخاري اللباس (5816) ، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (531) ، مسند أحمد (6/275) ، سنن الدارمي الصلاة (1403) .