الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
86 -
حكم إحساس المرأة
ب
نزول دم الحيض بعد الوضوء
س: بالنسبة لدم الحيض هل الإحساس بخروج الدم يعتبر ناقضا للوضوء؟ وهل عليها شيء في دخول الحرم؟ (1)
ج: إذا علمت بذلك لا بد من يقين، أما الشك فلا، أما الإحساس بخروج الدم فهذا فيه تفصيل، إن كانت مضطرة فلا حرج عليها، أو كان الشيء يسيرا ليس بحيض، دم لا يلوث الحرم وهو ليس بحيض لا بأس، أما إن كان الدم دم حيض فالواجب عليها الخروج، إلا إن كانت مضطرة فتتحفظ وتجلس حتى يأتي وليها أو دليلها.
(1) من أسئلة حج عام 1415هـ، الشريط رقم 49\4.
87 -
حكم الكدرة والصفرة بعد الطهر
س: امرأة تسأل وتقول: جاء في يوم التروية أوساخ وليس دم مادة بنية، هل يصح لي الطواف أم لا؟ مع العلم أني لم أصل
هذا اليوم. (1)
ج: هذا يختلف، إن كان هذا بعد الطهارة فإن الأوساخ التي جاءت بعد الطهارة وليست في وقت الحيض، فهذه لا يعمل بها ولا يلتفت إليها؛ لأن الكدرة والصفرة بعد الطهر لا تعد شيئا، لا تعد حيضا بل هي من جنس البول، على صاحبتها أن تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة، وتتحفظ منها كلما دخل الوقت، أما إن كان هذا الوسخ جاء في أعقاب الحيض متصلا بالحيض أو في أول الحيض أو في وقت الحيض، فإنه يعتبر حيضا، فلا تصلي ولا تطوفي حتى تطهري.
فالمقصود أن هذا يختلف، وفيه تفصيل: إن كانت هذه الكدرة والصفرة البنية جاءت في أعقاب الحيض في آخره غير منفصلة فهي منه، أو جاءت في أوله غير منفصلة فهي منه، أو جاءت في وقت الحيض فهي منه، أما إذا كانت بعد الطهر كالمعتاد، جاءت بعد الطهر فهذه لا عمل عليها، تقول أم عطية رضي الله عنها:«كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا (2) » ، لكن تعتبر مثل البول، إذا استمرت معها تستنجي قبل دخول الوقت، إذا دخل الوقت تستنجي وتتحفظ بقطن ونحوه، وتتوضأ وضوء الصلاة وتصلي وتطوف.
(1) من أسئلة حج عام 1406، الشريط رقم 3.
(2)
صحيح البخاري الحيض (326) ، سنن أبي داود الطهارة (307) .