الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
82 -
الفرق بين دم الحيض والاستحاضة
س: كيف تفرق المرأة بين دم العادة المستمرة وبين دم الاستحاضة؟ (1)
ج: إذا طهرت من حيضتها وأصابها صفرة أو كدرة بعد ذلك فهذه هي الاستحاضة، وإذا كان الدم في وقت العادة فهذا حيض، ولو صفرة وكدرة هي وقت الحيض، وإذا استمر بها الحيض كأن يكون عادتها سبعا فاستمر بها إلى عشرة فلا بأس أن تجلس، بل يجب عليها أن تجلس ولا تصلي ولا تصوم، بل تترك الصلاة؛ لأن العادة تزيد وتنقص إلى خمسة عشر يوما، فأكثرها خمسة عشر يوما، فإذا صارت عادتها سبعا ثم زادت في بعض الأحيان، وكان الدم ثمانا أو تسعا أو عشرا فلا بأس، لا تصلي ولا تصوم ولا يقربها الزوج، أما إذا طهرت من حيضتها ثم رأت صفرة أو كدرة في أيام الطهر فلا عمل عليها، تصلي وتصوم ولا عمل عليها، لكن تتوضأ لكل صلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة:«توضئي لكل صلاة (2) » ، ولقول أم
(1) من برنامج نور على الدرب.
(2)
أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب غسل الدم برقم 228.
عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، وأم عطية صحابية تقول: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني فيها الوضوء فقط.
س: سائلة تسأل عن كيفية التفرقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة مرة أخرى. (1)
ج: الغالب أن دم الحيض يكون غليظا، وقد يكون أسود، وقد يكون له رائحة، ودم الاستحاضة في الغالب ليس كذلك، يكون رقيقا أصفر، هذا هو الأغلب، ولكن العمدة العادة، فإذا جاءت العادة فإنها تدع الصلاة ولو كان الدم رقيقا، ولو كان صفرة أو كدرة في وقت العادة لا تصلي ولا تصوم، فإن الدم يتغير، فإذا طهرت فإنها لا تلتفت إلى الصفرة والكدرة، بل تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة، أما إذا استمر الدم وزاد على العادة فإنها لا تصلى ولا تصوم إلى خمسة عشر يوما، فإن زاد فهو استحاضة فوق الخمسة عشر يوما، هذا هو الراجح عند جمهور أهل العلم، إذا زاد الدم عن خمسة عشر يوما فهو دم استحاضة،
(1) من برنامج نور على الدرب.