الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 -
حكم الاستجمار مع وجود الماء
س: إذا استجمر الإنسان ثم وجد ماء هل يكمل بقية الأعضاء بالماء أم يعيد الاستنجاء بالماء؟ جزاكم الله خيرا. (1)
ج: يكفيه الاستجمار، وتحصل به الطهارة إذا استجمر ثلاثا أو أكثر وأنقى المحل، كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو مع وجود الماء، وعليه أن يتوضأ بالماء، وفق الله الجميع.
(1) نشر في مجلة الدعوة، العدد 1578، 21 رمضان 1417 هـ.
7 -
حكم مسح أثر الغائط والبول بالورق
س: ما حكم مسح أثر الغائط والبول بالورق؟ هل يكفي عن الماء؟ (1)
ج: نعم يكفي المسح بالورق وغيره من الجامدات الطاهرات كالأحجار والخشب والخرق والتراب وغير ذلك، ما عدا العظام والأرواث إذا أنقى المحل وكرر ذلك ثلاث مرات
(1) نشر في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ص 117.
فأكثر، ويقوم ذلك مقام الماء لأحاديث كثيرة وردت في ذلك منها: قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزي عنه (1) » . رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الحافظ الدارقطني: إسناده صحيح، وعن خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال:«سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع (2) » رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بعظم أو روث وقال: إنهما لا يطهران (3) » أخرجه الدارقطني وقال: إسناده صحيح، وأخرج مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه
(1) أخرجه النسائي في كتاب الطهارة، باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها برقم 44، والإمام أحمد في باقي مسند الأنصار، حديث عائشة رضي الله عنها برقم 24491
(2)
أخرجه الإمام أحمد في مسند الأنصار رضي الله عنهم، حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه 21349، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة برقم 41، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب الاستنجاء بالحجارة والنهي عن الروث والرمة برقم 315.
(3)
أخرجه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب الاستنجاء برقم 9.