المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌صفة الوضوء والغسل والتيمم - مختصر التحفة الاثني عشرية - جـ ١

[محمود شكري الألوسي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المختصر السيد محمود شكري الآلوسي

- ‌الباب الأول في ذكر‌‌ فرق الشيعةوبيان أحوالهم وكيفية حدوثهم وتعداد مكائدهم

- ‌ فرق الشيعة

- ‌(الشيعة المخلصون)

- ‌(الشيعة التفضيلية)

- ‌(الشيعة السبية)

- ‌(الشيعة الغلاة)

- ‌(فرق الشيعة الغلاة)

- ‌‌‌(السبئية)

- ‌(السبئية)

- ‌(المفضلية)

- ‌(السريغية)

- ‌(البزيعية)

- ‌(المغيرية)

- ‌(الجناحية)

- ‌(البيانية)

- ‌(المنصورية)

- ‌(الغمامية)

- ‌(الأموية)

- ‌(التفويضية)

- ‌(الخطابية)

- ‌(المعمرية)

- ‌(الغرابية)

- ‌(الذبابية)

- ‌(الذمية)

- ‌(الاثنينية)

- ‌(الخمسية)

- ‌(النصيرية)

- ‌(الإسحاقية)

- ‌(العلبائية)

- ‌(الرزامية)

- ‌(المقنعية)

- ‌(فرق الشيعة الإمامية)

- ‌(الحسنية)

- ‌(النفسية)

- ‌(الحكمية)

- ‌(السالمية)

- ‌(الشيطانية)

- ‌(الزرارية)

- ‌(البدائية، المفوضة، اليونسية)

- ‌(الباقرية)

- ‌(الحاصرية)

- ‌(الناووسية)

- ‌(العمارية)

- ‌(المباركية)

- ‌(الباطنية)

- ‌(القرامطة)

- ‌(الشمطية)

- ‌(الميمونية)

- ‌(الخلفية)

- ‌(البرقعية)

- ‌(الجنابية)

- ‌(السبعية)

- ‌(المهدوية)

- ‌(الأفطحية)

- ‌(المفضلية)

- ‌(الممطورية)

- ‌(الموسوية)

- ‌(الرجعية)

- ‌(الإسحاقية)

- ‌(الأحمدية)

- ‌(الاثنا عشرية)

- ‌(الجعفرية)

- ‌(الشيخية أو الأحمدية)

- ‌(الرشتية الكشفية)

- ‌(البابية)

- ‌(القرتية)

- ‌مكائد الرافضة

- ‌الأولى

- ‌الثانية

- ‌الثالثة

- ‌الرابعة

- ‌الخامسة

- ‌السادسة

- ‌السابعة

- ‌الثامنة

- ‌التاسعة

- ‌العاشرة

- ‌الحادية عشر

- ‌الثانية عشر

- ‌الباب الثاني في بيان أقسام أخبار الشيعة وأحوال رجال أسانيدهم وطبقات أسلافهم وما يتبع ذلك في بيان أقسام أخبار الشيعة وأحوال رجال أسانيدهم وطبقات أسلافهم وما يتبع ذلك

- ‌في ذكر أقسام أخبارهم

- ‌(الأدلة عند الشيعة)

- ‌(في ذكر أحوال رجالهم وطبقاتهم)

- ‌الطبقة الأولى

- ‌الطبقة الثانية

- ‌الطبقة الثالثة

- ‌الطبقة الرابعة

- ‌الطبقة الخامسة

- ‌الطبقة السادسة

- ‌الطبقة السابعة

- ‌(ادعاء كل فرق الشيعة أنهم على مذهب أهل البيت)

- ‌(اختلاف أهل السنة)

- ‌الباب الثالث في الإلهيات

- ‌الباب الرابع في النبوة

- ‌الباب الخامس في الإمامة

- ‌(في إبطال ما استدل به الرافضة على مذهبهم)

- ‌(الآيات القرآنية)

- ‌(الأدلة الحديثية)

- ‌(الدلائل العقلية)

- ‌تتمة لبحث الإمامة

- ‌(كثرة اختلاف الشيعة)

- ‌(اختلاف الإمامية في أئمتهم)

- ‌الباب السادس في بعض عقائد الإمامية المخالفة لعقائد أهل السنة

- ‌العقيدة الأولى

- ‌العقيدة الثانية

- ‌العقيدة الثالثة

- ‌الباب السابع في الأحكام الفقهية

- ‌صفة الوضوء والغسل والتيمم

- ‌(مسائل تتعلق بالصلاة)

- ‌مسائل الصوم والاعتكاف

- ‌مسائل الزكاة

- ‌مسائل الحج

- ‌مسائل الجهاد

- ‌مسائل النكاح والبيع

- ‌مسائل التجارة

- ‌مسائل الرهن والدين

- ‌مسائل الغصب والوديعة

- ‌مسائل العارية

- ‌مسائل اللقيط

- ‌مسائل الإجارة والهبة والصدقة والوقف

- ‌مسائل النكاح

- ‌مسائل المتعة

- ‌مسائل الرضاع والطلاق

- ‌مسائل الإعتاق والأيمان

- ‌مسائل القضاء

- ‌مسائل الدعوى

- ‌مسائل الشهادة والصيد والطعام

- ‌مسائل الفرائض والوصايا

- ‌مسائل الحدود والجنابات

- ‌الباب الثامن مطاعنهم في الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة المكرمين وحضرة الصديقة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم أجمعين

- ‌المطاعن الأولى في حق الصديق الأجل

- ‌المطاعن الثانية في حق الفاروق رضي الله عنه

- ‌المطاعن الثالثة في حق ذى النورين وثالث العمرين رضي الله عنه

- ‌المطاعن الرابعة في حق أم المؤمنين وحبيبة حبيب رب العالمين عائشة الصديقة وزوج مفخر العوالم على الحقيقة

- ‌مطاعنهم في الصحابة رضي الله تعالى عنهم على سبيل العموم

- ‌(وقعة الجمل)

- ‌(وقعة صفين)

- ‌الباب التاسع في ذكر ما اختص بهم ولم يوجد في غيرهم من فرق الإسلام

- ‌(في ذكر بعض خرافاتهم)

- ‌(القول بالتقية)

- ‌(الأنبياء وولاية علي)

- ‌(في‌‌ مشابهتهم لليهودوالنصارى)

- ‌ مشابهتهم لليهود

- ‌(مشابهتهم للنصارى)

- ‌(مشابهتهم للصابئين)

- ‌(مشابهتهم للمشركين)

- ‌(مشابهتهم للمجوس)

- ‌(خاتمة)

- ‌خاتمة:

الفصل: ‌صفة الوضوء والغسل والتيمم

صاحب العسكر يسأله عن زرق الدجاج يجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا. وأيضا مخالف لقاعدتهم الكلية أن زرق الحلال من الحيوان نجس، نص عليه الحلي في المنتهى. (1)

‌صفة الوضوء والغسل والتيمم

ليس عندهم غسل كل الوجه فرضا، مع أن نص الكتاب يدل على غسله كله، قال تعالى {فاغسلوا وجوهكم} والوجه ما يواجه به، وهو من منبت قصاص الجبهة غالبا إلى آخر الذقن، ومن إحدى شحمتي الأذن إلى الأخرى. وقد قدروا حد الفرض في غسل الوجه ما يدخل بين الإبهام والوسطي إذا انجرت اليد من الجبهة إلى الأسفل، (2) وليس لهذا التقدير أصل في الشرع اصلا، ولم تجئ فيه رواية عن الأئمة. والدليل على بطلانه أن الإبهام والوسطى لو جررناهما ممتدتين من الأعلى إلى الأسفل فإذا اتصلتا إلى الذقن لابد أن تحيطا من الحلق ببعضه من الطرفين، فيلزم أن يكون غسل ذلك القدر من الحلق فرضا أيضا، مع أن الحلق لم يعده أحد داخلا في الوجه، ولو بسطنا الإصبعين المذكورتين بمحاذاة الجبهة وقبضناهما بالتدريج فحد القبض لا يعلم أصلا، والتقديرات الشرعية تكون لإعلام المكلفين لا لتجهيلهم.

وأيضا يقولون: إن الوضوء مع غسل الجنابة حرام! (3) وهذا الحكم مخالف لصريح السنة النبوية فإنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في غسل الجنابة ابتداء دائما، ثم كان يصب الماء على البدن كما ثبت. (4) ولروايات الأئمة: روى الكليني عن محمد بن مبشر عن أبي عبد الله عليه السلام والحسن بن سعيد (5) عن الخضرمي عن أبي جعفر أنهما قالا: توضأ ثم تغتسل، حين سئلا عن كيفية غسل الجنابة. (6)

وأيضا يقولون غسل النيروز سنة (7) كما قاله ابن فهد. وهذا الحكم محض ابتداع في الدين، إذ لم ينقل في كتبهم أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم والأمير والأئمة أنهم اغتسلوا يوم النيروز، بل لم يكن العرب يعلمون يوم النيروز لأنه من الأعياد الخاصة بالمجوس.

وأيضا يقولون: يجزئ غسل الميت الذي كان واجب القتل حدا أو قصاصا إذا غسل نفسه قبل قتله ولا يعاد عليه الغسل بعد القتل (8) كما نص عليه بهاء الدين العاملي (9) في جامعه. (10) وأنت خبير بأن علة الحكم قبل القتل غير متحققة البتة فكيف يترتب الحكم؟

(1) وأيضا في كتابه مختلف الشيعة: 1/ 455.

(2)

الحلبي، الكافي: ص 83؛ الهداية: ص 62؛ مختلف الشيعة: 1/ 287.

(3)

قال المفيد: «وليس على المجنب وضوء مع الغسل، ومتى اغتسل على ما وصفناه فقد طهر للصلاة، وإن لم يتوضأ قبل الغسل ولا بعده، وإن ارتمس في الماء للغسل من الجنابة أجزأه عن الوضوء للصلاة» . المقنعة: ص 61؛ النراقي، مستند الشيعة: 1/ 128.

(4)

في صحيح البخاري أن ميمونة رضي الله عنها قالت: «وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض بيده» . كتاب الغسل، باب من توضأ في الجنابة: 1/ 106، رقم 270.

(5)

في الأصل ابن سعد والتصحيح من كتب الإمامية.

(6)

أخرجه الطوسي في تهذيب الأحكام: 1/ 140؛ الاستبصار: 1/ 126.

(7)

في الوسائل للعاملي (8/ 172) باب: (استحباب صلاة يوم النيروز والغسل فيه والصوم ولبس أنظف الثياب والطيب وتعظيمه وصب الماء فيه) وبوب له أيضا المجلسي وأخرج عن المعلى بن خنيس عن الصادق أنه قال في يوم النيروز: «إذا كان النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك وتطيب بأطيب طيبك وتكون ذلك اليوم صائما» . بحار الأنوار: 59/ 101.

(8)

قال ابن إدريس في حد تنفيذ القتل بالقاتل: «يجب أن يغتسل قبل موته ولا يجب غسله بعد موته وقتله، وهو المقتول قودا والمرجوم فإنهما يؤمران بالاغتسال فإذا اغتسلا قتلا ولا يجب غسلهما بعد قتلهما ويجب على من مسهما بعد القتل الغسل

»، السرائر، باب الحدود: 1/ 471؛ وكذلك الحلي في شرائع الإسلام: 1/ 82.

(9)

بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد بن محمد الحارثي الهمذاني العاملي، قال عنه الحر العاملي: «كان ماهرا متبحرا جامعا شاعرا

»، مات سنة 1030هـ. أمل الآمال: 1/ 155؛ أعيان الشيعة: 9/ 234.

(10)

كتاب في الفقه اسمه الجامع العباسي.

ص: 213

وإذا وجدت كيف لا يترتب؟ فحينئذ لزم الانفكاك بينهما. والحال أن العلل الشرعية كالعقلية في ترتب ما يتوقف عليها ويحتاج إليها وجودا وعدما.

وأيضا قرروا للتيمم ضربة واحدة، (1) وروايات الأئمة فيه ناطقة بخلافه. روى العلاء (2) عن محمد بن مسلم عن أحدهما (3) قال سألته عن التيمم فقال:«مرتين: مرة للوجه ومرة لليدين» (4) وروى ليث المرادي عن أبي عبد الله نحوه، (5) وإسماعيل بن همام الكندي عن الرضا نحوه. (6) وزادوا في التيمم مسح الجبهة ولا أصل له في الشرع. (7)

وأيضا يقولون: إن الخف والقلنسوة والجوارب والنطاق والعمامة والتكة (8) وكل ما يكون على بدن المصلي إن تلطخ بالنجاسة - سواء كانت مخففة أو مغلظة كبراز الإنسان - يجوز معها الصلاة ولا فساد لها. (9) وهذا الحكم صريح المخالفة للكتاب: أعني قوله تعالى {وثيابك فطهر} ولا شك أن هذه الأشياء يطلق عليها لفظ الثياب شرعا وعرفا، ولهذا تدخل هي في يمين ينعقد بلفظ الثياب نفيا وإثباتا.

وأيضا يقولون: إن ثياب بدن المصلي كالإزار والقميص والسراويل إن تلطخت بدم الجرح والقروح يجوز بها الصلاة ولا ضير، (10) مع أن الدم والصديد ونحوهما سواء كانت من جرحه أو من جرح غيره نجس بلا شبهة. وأنت تعلم أن هذا في حق غير من أبتلي بهما، وأما في حقه فمعفو. وكل من الدم والصديد والقيح ونحوهما مما يتعسر الاحتراز عنه ويشق عليه معفو لعموم البلوى وعدم الحرج في الشرع.

وأيضاُ يقولون: يجوز في صلاة النافلة قائما كان المصلي أو قاعدا وكذا في سجدة التلاوة استقبال غير جهة القبلة، (11) وهذا إحداث صريح في الدين وأمر لم يؤذن به. وأما حالة الركوب والسفر فمخصوصة (12) البتة من عموم وجوب الاستقبال إلى القبلة بروايات الرسول صلى الله عليه وسلم والأئمة، (13) وبدون هذا العذر لم يثبت ترك الاستقبال قط، قال تعالى: {ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم

(1) ينظر الناصريات للمرتضى ص 84، والغنية لابن زهرة ص 85، وشرائع الإسلام للحلي 1/ 71.

(2)

العلاء بن رزيق القلاء، يروي عند الإمامية عن الصادق، قال عنه النجاشي:«ثقة وجها» . رجال النجاشي: 2/ 153.

(3)

الأصل (أحدهم) والتصحيح من كتب الإمامية.

(4)

الطوسي في تهذيب الأحكام: 1/ 210؛ والاستبصار: 1/ 172.

(5)

الطوسي في تهذيب الأحكام: 1/ 209؛ والحر العاملي في وسائل الشيعة: 3/ 361.

(6)

الطوسي، تهذيب الأحكام: 1/ 210؛ الاستبصار: 1/ 172.

(7)

قال الطوسي: «إن المسح يجب في التيمم ببعض الوجه وهو الجبهة والحاجبان» . تهذيب الأحكام: 1/ 61.

(8)

التِّكَّة: واحدة التّكك وهي رباط السراويل. لسان العرب: تكك: 10/ 406.

(9)

قال المفيد: «وإن أصابت تكته أو جوربه [نجاسة] لم يحرج بالصلاة فيها، وذلك مما لا تتم الصلاة بهما دون ما سواهما من اللباس» . المقنعة: ص 36.

(10)

عن ليث قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل تكون فيه الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوه دما وقيحا؟ فقال: يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه» . تهذيب التهذيب: 1/ 258.

(11)

ابن بابويه، المقنع: ص 53؛ ابن إدريس، السرائر: 1/ 105. وقال العاملي في سجود التلاوة: «ولا يشترط الطهارة ولا استقبال القبلة على الأصح». الدروس: ص 84.

(12)

أي مستثناة.

(13)

واستقبال القبلة من شروط الصلاة عند الإمامية. وروى الطوسي عن بشر بن جعفر قال: «سمعت جعفر بن محمد يقول: البيت قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرم، والحرم قبلة للناس جميعا» . تهذيب الأحكام: 2/ 44؛ وأخرج رواية شبيهة ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه: 2/ 195.

ص: 214

شطره} وكل ما خصصه الشارع من هذا العموم فهو على الرأس والعين، وليس لغيره جواز التخصيص بأن يستثنى بعقله ما ورد في الشرع عاما. ولقد أنصف في هذه المسألة شيخهم المقداد في كنز العرفان وحكم بمخالفة هذا الحكم للقرآن واعترف به. (1)

وأيضا يقولون: إن المصلي لو قام في مكان وكانت فيه نجاسة يابسة من براز الإنسان لا تلتصق ليبسها ببدنه وثوبه في السجود والقعود إن لاقته جازت الصلاة، (2) مع أن وجوب طهارة مكان الصلاة ضروري الثبوت في جميع الشرائع.

وأيضا يقولون: لو أن أحدا غمس قدميه إلى الركبة ويديه إلى المرفقين في صهاريج بيت الخلاء الممتلئة بعذرة الإنسان وبوله ثم أزال عين ما التصق عن بدنه المذكور بالفرك والدلك بعد اليبس بلا غسل وصلى تصح صلاته. وكذلك إن غمس جميع بدنه في بالوعة مملوءة بالبول والعذرة وليس على بدنه جرم النجاسة يجوز الصلاة بلا غسل، (3) مع أن التطهير في هذه الحالات من غير غسل وبزوال العين لا يتحقق به زوال الآثر.

وأيضا يقولون: لو وجد المصلي بعد الفراغ من الصلاة في ثوبه براز الإنسان أو الكلب أو الهرة اليابس أو المني أو الدم صحت صلاته ولا يجب عليه إعادتها كما ذكره الطوسي في

التهذيب وغيره، (4) مع أن طهارة الثوب من شرائط الصلاة والجهل والنسيان في الحكم الوضعي ليس بعذر.

وأيضا يقولون: إن كان رجلا عاريا وطين ذكره وخصيتيه بطين قليل من غير ضرورة وصلى صحت صلاته، (5) مع أن ستر العورة واجب على القادر شرعا ولا سيما في حال الصلاة. ولهذا خالف جماعة من الإمامية جمهورهم في هذه المسألة مستدلين بالآثار المروية عن أهل البيت على بطلانه. (6)

وأيضا يقولون: إن لطخ رجل لحيته وشاربه وبدنه وثوبه بذرق الدجاج أو أصاب لحيته وشاربه أو وجهه أو خده قطرات من بوله بعد ما استبرأ ثلاث مرات تصح صلاته بلا غسل. (7)

(1) قال ابن المطهر الحلي: «وأوجب ابن أبي عقيل الاستقبال في النافلة كالفريضة إلا في موضعين: حال الحرب والمسافر يصلي أينما توجهت به راحلته

» وروى آثارا عن الأئمة تؤيد ذلك، ولم يرد على المرويات وأدلة ابن أبي عقيل إلا بفلسفة حيث قال:«والجواب أن الاشتراك في المقتضي يستلزم الاشتراك في الاقتضاء، وقد بينا اشتراك العلة وهي الضرورة» . مختلف الشيعة: 2/ 74.

(2)

قال الطوسي: «إذا كان موضع سجوده طاهرا صحت صلاته، وإن كان موضع قدميه وجميع مصلاه نجسا إذا كانت النجاسة يابسة لا تتعدى إلى ثيابه وبدنه» . الخلاف: 1/ 176.

(3)

قال المرتضى: «ويجوز أن يصلي المصلي وعين النجاسة على بدنه» . الانتصار: ص

(4)

روى عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة إنسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته؟ قال: إن كان لم يعلم فلا يعيد» . تهذيب الأحكام: 2/ 359، وأخرجها الكليني، الكافي: 3/ 404؛ العاملي، وسائل الشيعة: 3/ 475.

(5)

ابن إدريس، السرائر: 1/ 252.

(6)

روي عن علي بن جعفر عن موسى الكاظم أنه قال: «سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله أيصلي عريانا؟ فقال: إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصلِ عريانا؛ ولأن طهارة الثوب شرط وستر العورة شرط أيضا فيتخير» . ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه: 1/ 248؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 2/ 224.

(7)

يروي الإمامية أن الطهارة للصلاة غير مهمة عن أئمة أهل البيت الطاهرين، فقد أخرج الطوسي عن زرارة قال:«قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن قلنسوتي وقعت في البول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت؟ فقال: لا بأس» . تهذيب الأحكام: 2/ 357. وقال ابن بابويه: «ومن أصاب قلنسوته أو عمامته أو تكته أو جوربه أو خفه مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك لأن الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده». من لا يحضره الفقيه: 1/ 73.

ص: 215