الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(مسائل تتعلق بالصلاة)
يقولون يجوز للمصلي المشي في صلاته لوضع عجينه في محل لا يصل إليه كلب أو هرة ولو كان ذلك المحل بعيدا عن مصلاه مسافة عشرة أذرع شرعية، (1) مع ان العمل الكثير ولا سيما إذا لم يكن مما لا يتعلق بالصلاة مبطل لها لقوله تعالى {وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون} .
وأيضا يقولون: من قرأ في الصلاة «وتعالى جدك» (2) تفسد صلاته، (3) مع أن قوله تعالى {وأنه تعالى جد ربنا} في سورة الجن تصح قراءتها في الصلاة.
وأيضا يقولون: تفسد الصلاة بقراءة بعض السور من القرآن كسورة حم تنزيل السجدة وثلاث سور أخرى، (4) مع أن قوله تعالى {فاقرأوا ما تيسر من القرآن} يدل بمنطوقه على العموم. وهؤلاء الفرقة هم يرروون عن الأئمة أن الصلاة تصح بقراءة كل سورة من القرآن. والعجب أنهم يحكمون بجواز الصلاة بقراءة ما يعلمه المصلي أنه ليس من القرآن المنزل، بل هو بزعمهم محرف عثمان وأصحابه، مثل {أن تكون أمة هي أربى من أمة} .
وأيضا يجوز بعضهم الأكل والشرب في عين الصلاة كما صرح به فقيههم المعتبر صاحب (شرائع الأحكام) في كتابه هذا، (5) مع أن الأخبار المتفق عليها مروية في المنع من الأكل والشرب في الصلاة، وهذا المقدر هو مجمع عليه بين هذه الفرقة أن شرب الماء في صلاة الوتر جائز لمن يريد أن يصوم غدا وعطش في تلك الصلاة. (6)
وأيضا يقولون: لو باشر المصلي مباشرة فاحشة بامرأة حسناء وضمها إلى نفسه وألصق رأس ذكره بما يحاذى قبلها وسال المذي الكثير ولو إلى الساق جازت صلاته. وكذا ذكره الطوسي أبو جعفر وغيره من مجتهديهم. (7) ولا يخفى أن هذه الحركات صريحة المخالفة لمقاصد الشرع ومنافية لحالة المناجاة بالبداهة.
وأيضا قالوا: إن لعب وعبث المصلي في عين الصلاة بذكره وأنثييه بحيث سال منه المذي فلا ضرر بذلك في الصلاة أصلا. (8)
(1) أخرج العاملي عن الحلبي أنه سأل «أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوة أو خطوتين أو ثلاث، قال: نعم لا بأس» . وسائل الشيعة: 5/ 191؛ وفي رواية أخرى أن الحلبي سأل الصادق «عن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة؟ قال: نعم» . وسائل الشيعة: 7/ 287.
(2)
عن أبي سعيد الخدري قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل واستفتح صلاته وكبر قال: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثا، ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان» . أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي.
(3)
روى ابن بابويه عن الصادق أنه قال: «أفسد ابن مسعود على الناس صلاتهم بشيئين، بقوله (تبارك اسمك وتعالى جدك) وهذا شيء قالته الجن بجهالة، فحكاه الله عنها، وبقوله (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) يعني في التشهد الأول، وأما الثاني بعد الشهادتين فلا بأس به
…
». من لا يحضره الفقيه: 1/ 401. وأخرج الرواية العاملي في وسائل الشيعة: 6/ 406.
(4)
سور لقمان وحم السجدة والنجم وسورة العلق، روى ابن بابويه عن الصادق أنه قال:«ولا تقرأ في الفريضة بشيء من العزائم الأربع» . من لا يحضره الفقيه: 1/ 306. وفسر الإمامية هذه الرواية بقولهم: «لأن في هذه السور سجودا واجبا إن يفعله تبطل الفريضة بالزيادة فيها». الطوسي، الاقتصاد: ص 180؛ الحلبي، الكافي: ص 18.
(5)
للمحقق الحلي ودليله: «لعدم وجود نص في إبطال الأكل والشرب للصلاة» . شرائع الإسلام: 1/ 101.
(6)
فقد روى ابن بابويه عن سعيد الأعرج أنه قال: «قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إني أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم وأكون في الدعاء وأخاف الفجر، وأكره أن أقطع على نفسي الدعاء وأشرب الماء وتكون القلة أمامي، قال: فقال لي: فاخطِ إليها الخطوة والخطوتين والثلاث واشرب وارجع إلى مكانك، ولا تقطع على نفسك الدعاء» . من لا يحضره الفقيه: 1/ 494؛ العاملي، الوسائل: 7/ 280.
(7)
لأن رواياتهم تقول إن الحركة والمذي لا يبطلان الصلاة أو ينقضان الوضوء، فمثل هذه الحركة أيضا لا تبطلهما، روى الطوسي:«عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس في المذي من الشهوة ولا من الانعاظ ولا من القبلة ولا من مس الفرج ولا من المضاجعة وضوء ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد» . تهذيب الأحكام: 1/ 19؛ الاستبصار: 1/ 174.
(8)
روى الكليني عن محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام: عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ؟ فقال: لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه، إنه لم يخرج مخرج المذي إنما هو بمنزلة المخاط» . الكافي: 3/ 40. وروى الطوسي بإسناده عن معاوية بن عمار قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة؟ فقال: لا بأس به». تهذيب الأحكام: 1/ 346.
وبعضهم جوزوا الصلاة إلى جهة قبور الأئمة بنية مزيد الثواب، (1) مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» . (2)
وأيضا يجوزون الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير عذر وسفر، (3) وذلك مخالف لقوله تعالى {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى} وقوله تعالى {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} .
وأيضا عندهم أداء الصلوات الأربع - يعني الظهر والعصر والمغرب والعشاء - متصلة بينها لانتظار خروج المهدي.
وأيضا يحكمون بعدم جواز قصر الصلاة في سفر التجارة دون إفطار الصوم، مع أنه ليس فرق بين الصلاة والصوم في الشرع، وقد نص على الفرق ابن ادريس (4) وابن المعلم (5) والطوسي (6) وغيرهم. (7) مع أن روايات عدم الفرق بين الأئمة موجودة في كتبهم الصحيحة. روى معاوية بن وهب (8) عن أبي عبد الله أنه قال «وإذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت» . (9)
وأيضا يقولون: من كان سفره أكثر من الإقامة كالمكاري والملاح والتاجر الذي يتردد بفحص الأسواق فليقصروا صلاة النهار وليتموا صلاة الليل ولو أقام خمسة ايام في أثناء سفره أيضا، نص عليه القاضي ابن البراج (10) وابن زهرة (11) وأبو جعفر الطوسي في (النهاية)
(1) بوب الطوسي بابا بعنوان: (فضل الكوفة والمواضع التي يستحب فيها الصلاة منها، وموضع قبر أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والدعاء عنده). تهذيب الأحكام: 6/ 30، ثم أورد روايات عديدة في فضيلة الدعاء والصلاة عند هذا القبر. وأخرج العاملي عن شعيب العقرقوفي:«قلت لأبي عبد الله عليه السلام: من أتى قبر الحسين عليه السلام له من الأجر والثواب؟ قال: يا شعيب ما صلى عنده أحد ودعا إلا استجيب عاجله وآجله، قلت: زدني، قال: أيسر ما يقال لزائر الحسين عليه السلام: قد غفر لك فاستأنف اليوم عملا جديدا» . وسائل الشيعة: 14/ 538.
(2)
متفق عليه. وعند الإمامية أخرج الطوسي عن الصادق أنه قال: «عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين والماء والحمام والقبور
…
». تهذيب الأحكام: 2/ 219؛ وأخرجهً العاملي في وسائل الشيعة: 5/ 142.
(3)
وهذا ما عليه معظم الفرقة، رغم وجود بضع روايات تنسب ذلك إلى الأئمة عندهم، منها ما رواه الكليني عن أحمد بن عباس الناقد قال:«تفرق ما في يدي وتفرق حرفائي فشكوت إلى أبي محمد عليه السلام فقال لي: اجمع بين الصلاتين الظهر والعصر ترى ما تحب» . الكافي: 3/ 287؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 2/ 263.
(4)
السرائر: 1/ 234.
(5)
المفيد، وينظر كتابه المقنعة: ص 374.
(6)
الخلاف: 1/ 201.
(7)
الحلي في إرشاد الأذهان: 1/ 303؛ والعاملي في الدروس: 1/ 221.
(8)
معاوية بن وهب البجلي أبو الحسن، قال عنه النجاشي:«ثقة حسن الطريقة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام» . رجال النجاشي: 1/ 348؛ فهرست الطوسي: ص 463.
(9)
ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه: 1/ 437؛ الطوسي، تهذيب الأحكام: 3/ 220.
(10)
عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز البراج الشامي، قال العاملي:«القاضي سعد الدين وجه الأصحاب وفقيههم» ، مات سنة 481هـ. أعيان الشيعة: 8/ 18؛ روضات الجنات: 354؛ معجم المؤلفين: 5/ 262.
(11)
حمزة بن علي بن زهرة بن الحسن بن زهرة الحسيني الحلبي، عز الدين أبو المكارم، قال عنه الحر العاملي:«فاضل عالم ثقة جليل القدر عظيم المنزلة، وله تصانيف تبلغ نحو العشرين» ، مات سنة 585هـ. أعيان الشيعة: 6/ 249؛ روضات الجنات: 202؛ معجم المؤلفين: 4/ 80.
و (المبسوط)(1) مع أن روايات الأئمة وردت عندهم بخلاف هذا الحكم ولم تفرق بين الليل والنهار. روى محمد بن بابويه في الصحيح عن أحدهما أنه قال «المكاري والملاح إذا جد بهما سفر فليقصرا» . (2) وروى محمد بن مسلم (3) عن الصادق نحوه. (4)
وأيضا يخصصون القصر في صلاة السفر بالأسفار الأربعة: السفر إلى المسجد الحرام، وإلى طيبة المنورة، وإلى الكوفة، (5) وإلى كربلاء. (6) وهذا عند الجمهور. وأما المختار لجمع منهم المرتضى فهو أن جميع مشاهد الأئمة لها هذا الحكم، (7) مع أن نص الكتاب {وإذا ضربتم في الأرض} الآية وقع مطلقا، وكان الأمير أيضا يقصر صلاته في جميع أسفاره. والرواية المذكورة عن ابن بابويه دالة أيضا على الإطلاق.
وأيضا يحكمون بترك الجمعة في غيبة الإمام (8) بل بزعمهم أهل أخبارهم أنها حرام (9) وقد قال الله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله} الآية من غير تقييد فيها بحضور الإمام.
وأيضا يجوزون للمرء أن يشق جيبه وثوبه في عزاء الأب والابن والأخ، (10) وللمرأة مطلقا على كل ميت. (11) مع أن الصبر في جميع الشرائع واجب في المصائب، والجزع حرام. (12) وقد وقع في الأخبار الصحيحة «ليس منا من حلق وسلق وخرق» (13) وأيضا ورد «ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود» (14) وورد «من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا» . (15)
(1) ينظر الحلي في شرائع الإسلام: 1/ 101؛ وابن إدريس في السرائر: 1/ 246.
(2)
الطوسي، تهذيب الأحكام: 3/ 215؛ العاملي، وسائل الشيعة: 8/ 491.
(3)
في المطبوع والسيوف المشرقة (عبد الملك بن مسلم) والتصحيح من كتب الإمامية.
(4)
الطوسي، تهذيب الأحكام: 3/ 215؛ العاملي، وسائل الشيعة: 8/ 491.
(5)
أي إلى المشهد المنسوب إلى علي. وقد تقدم الكلام عن فضل الكوفة عند الإمامية. وينظر العاملي في وسائل الشيعة: 5/ 248 وما بعدها والنوري في المستدرك: 3/ 396.
(6)
ويروون عن الأئمة الكثير في فضل كربلاء وزيارتها، وبوب الطوسي بابا بعنوان:(باب حرم الحسين عليه السلام وفضل كربلاء وفضل الصلاة عند قبره وفضل التربة وما يقال عند أخذها وفضل التسبيح منها وما يجب على زائريه أن يفعلوه) ثم ساق روايات كثيرة منها ما رواه عن الباقر أنه قال: «خلق الله كربلاء قبل أن يخلق الكعبة بأربعة وعشرين ألف عام وقدسها وبارك عليها، فما زالت قبل أن يخلق الله الخلق مقدسة مباركة ولا تزال كذلك وجعلها الله أفضل الأرض في الجنة» . تهذيب الأحكام: 6/ 72؛ وينظر ما كتبه ابن قولويه القمي في كامل الزيارات: ص 256.
(7)
قال زين الدين العاملي: «فيتعين القصر إلا في أربعة مواطن: مسجدي مكة والمدينة المعهودين ومسجد الكوفة والحائر الحسين
…
». ويعني بالأخير (كربلاء) ثم قال: «وألحق بعضهم به مشاهد الأئمة» . اللمعة الدمشقية: 2/ 333 - 334؛ والرأي نفسه للحلي في قواعد الأحكام: ص 83.
(8)
أي في السرداب، فليس عليهم جمعة من ألف سنة وإلى يوم القيامة.
(9)
قال الطباطبائي عن صلاة الجمعة: «وفي زمان الغيبة مستحبة جماعة وفرادى، ولا يشترط فيها شرائط الجمعة» . العروة الوثقى: 1/ 742؛ وينظر ما قاله زين الدين العاملي، اللمعة الدمشقية: 1/ 301.
(10)
أخرج العاملي تحت باب (كراهة الصياح على الميت وشق الجيوب على غير الأب والأخ والقرابة). ثم أورد روايات عن أكثر من إمام أنه قد شق ثوبه. وسائل الشيعة: 3/ 273 وما بعدها.
(11)
وهذا من أكثر العادات انتشارا بين نسائهم اليوم، فاللطم وشق الجيوب وسيلة للتقرب إلى الله عندهم خاصة في يوم عاشوراء.
(12)
رووا عن الصادق أنه قال: «لا ينبغي الصياح على الميت ولا تشق الثياب» . وسائل الشيعة: 3/ 273.
(13)
أخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق» . قال النووي: «الصلق والسلق: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة هي التي تحلق شعرها والخرق هو شق الثوب عند المصيبة»
(14)
متفق عليه. وأخرجه من الإمامية العاملي، مسكن الفؤاد: ص 180؛ النوري، مستدرك الوسائل: 2/ 452.
(15)
أخرجه أحمد وهو في صحيح الجامع برقم 567. قال المناوي: «أي قولوا له: اعضض بهن أبيك أو بذكره، ولا تكنوا عنه بالهنّ تنكيرا وزجرا». فتح القدير: 1/ 357. وأخرجه من الإمامية المجلسي في بحار الأنوار: 32/ 91؛ وابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: 13/ 150.