الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطبية، لأن محل المني ووعاءه الأنثيان لا الذكر فيحتمل أن يخرج منيه من منفذ الذكر عند المساحقة ويدخل في الفرج فيجذبه الرحم بسرعة فيتعلق الولد منه، لأن الرحم أشد اشتياقا للمني لعدم النضج التام بسبب انتفاء المحل.
ويقولون أيضا: لا يقع الظهار إذا أراد الزوج بإيقاعه إضرار زوجته بترك الوطء، (1) مع أن الشارع قصد سد باب الإضرار بإيجاب الكفارة على المظاهر، فلو لم يقع الظهار ولم يجب شيء في الإضرار لزم المناقضة في مقصود الشارع. ومع ذلك فقولهم مخالف لنص الكتاب والأحاديث وآثار الأئمة، فإنها واقعة بلا تقييد ومروية بروايات مصححة في كتبهم. (2)
ويقولون أيضا: إن عجز المظاهر عن أداء خصال الكفارة - من تحرير رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا - فليصم ثمانية عشر يوما، وهذا القدر من الصوم يكفيه. (3) ولا يخفى أن هذا الحكم تشريع جديد من قبلهم بخلاف ما أنزل الله.
ويقولون أيضا: يشترط في اللعان كون المرأة مدخولا بها، (4) مع أن لحوق العار بتهمة الزنا أكثر من غير الدخول بها، وقد تقرر أن اللعان لدفع عار التهمة، وأنه أيضا مخالف لقوله تعالى {والذين يرمون المحصنات ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم} الآية فقد ورد بغير تقييد الدخول. (5)
مسائل الإعتاق والأيمان
يقولون لا يقع العتق بلفظ العتق. (6) سبحان الله ما أغرب هذا الحكم حتى إنه ليضحك الثكلى ويسخر منه الصبيان.
ويقولون أيضا: لا يقع العتق بلفظ فك الرقبة أيضا، (7) مع أنه قد وقع في عدة مواضع من القرآن التعبير بهذا اللفظ عن العتق وصار حقيقة شرعية فيه كقوله تعالى {فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة} الآية.
(1) قال المرتضى: «ومما انفردت به الإمامية القول: بأن الظهار لا يثبت حكمه إلا مع القصد والبينة» . الانتصار: ص 141؛ العاملي، اللمعة الدمشقية: 5/ 299.
(2)
روى العاملي عن الصادق أن رجلا سأله عن: «رجل قال لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أيكون ذلك الظهار وهل يلزمه ما يلزم المظاهر؟ قال: المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال: هي علي كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشيء منها ينوي بذلك التحريم فقد لزمه في كل قليل منها» . وسائل الشيعة: 22/ 316.
(3)
وهذا عندهم في كل كفارة فيها صيام شهرين متتالين أو إطعام ستين مسكينا، ككفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة القتل الخطأ. أخرج الكليني في الكافي: 4/ 385؛ والطوسي في تهذيب الأحكام: 4/ 205؛ وابن بابويه، من لا يحضره الفقيه: 2/ 332. وقال ابن بابويه: «ومتى عجز عن إطعام ستين مسكينا صام ثمانية عشر يوما». من لا يحضره الفقيه: 3/ 527.
(4)
قال الطوسي: «ولا يكون اللعان بين الرجل وامرأته إلا بعد الدخول بها، فإن قذفها قبل الدخول بها كان عليه الحد وهي امرأته لا يفرق بينهما» . النهاية: ص 251.
(5)
ينظر الجصاص، أحكام القرآن: 3/ 46؛ القرطبي، الجامع لأحكام القرآن: 12/ 172
(6)
قال الطوسي: «العتق لا يقع إلا بقوله (أنت حر) مع القصد والنية، ولا يقع العتق بشيء من الكنايات .. » . الخلاف: 3/ 15.
(7)
صرح به (العلامة) الحلي في (إرشاد الأذهان)، الينابيع الفقهية: 32/ 388.
ويقولون أيضا: لا يصح عتق عبد أو امة ذاهب بمذهب أهل الحق أو غيرهم مما هو مخالف لمذهب الاثني عشرية، (1) مع أنه لا دليل لهم على هذا لا من الكتاب ولا من السنة، وما ذاك إلا محض عناد وجهل بالمراد. ألا ترى أن عتق العبد الكافر صحيح فضلا عن أن يكون له مذهب، وقد ثبت إيمان أهل السنة في كتبهم. (2)
ويقولون أيضا: لو صار العبد مجذوما أو أعمى أو زمنا يعتق بنفسه من غير إعتاق مالكه. (3) وهذا العتق بخلاف قواعد الشرع، إذ لا يخرج مال أحد عن ملكه بنفسه بمعيوبيته، ولأن سبب تشريع العتق هو نفع العبد وقد صار ههنا لمحض ضرره وهلاكه؛ لأنه حينئذ لا اقتدار له على الكسب ولا نفقة له على سيده. فإن قالوا قد يحصل للعبد نفع بذلك بسبب استراحته عن الخدمة، قلنا لا يجوز على المالك تكليف مثل هؤلاء.
ويقولون أيضا: إن خرجت نطفة السيد من بطن الأمة صارت أم ولد، (4) فعلى هذا يلزم صيرورة كل جارية موطوءة أم ولد لأن عادة النساء ذلك. ومما علم بالتجربة أنه يبقى في الرحم من النطفة قدر الانعلاق ويخرج ما زاد عليه، فحينئذ لو كان خروج النطفة دليلا لكان على عدم الانعلاق، فكيف تصير الأمة أم ولد بخروجها؟
ويقولون أيضا: لو رهن رجل أمته ووطئها المرتهن مطلقا وجاءت بولد من المرتهن صارت أم ولد له. (5) مع أن وطء المرتهن محض الزنا إذ لا ملك له ولا تحليل، مع أن التحليل أيضا لا يوجب كونها أم ولد عند الفرقة أيضا. (6)
ويقولون أيضا: لا ينعقد يمين الولد بغير إذن الوالد في غير فعل الواجب وترك القبيح، وكذلك يمين المرأة بغير إذن الزوج فيهما. (7) مع أن ذلك مخالف لصريح قوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} وقوله سبحانه {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} .
(1) قال (العلامة) الحلي في (إرشاد الأذهان): «ويكره عتق المخالف» أي الذي يخالف مذهب الإمامية. الينابيع الفقهية: 32/ 389.
(2)
لكنهم إذا أرادوا أن يماروا في ذلك قالوا أثبتناه تقية.
(3)
أخرج الطوسي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي رضي الله عنه أنه قال: «العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتقهم» . تهذيب الأحكام: 8/ 324؛ العاملي، وسائل الشيعة: 22/ 397.
(4)
قال الراوندي: «أم الولد: هي التي تلد من مولاها سواء ما وضعته تاما أو غير تام وإن سقطت نطفة» . فقه القرآن: 2/ 213.
(5)
قرر ذلك الطوسي في (المبسوط). الينابيع الفقهية: 32/ 366.
(6)
الينابيع الفقهية: 37/ 61.
(7)
قال الحلي: «ولا تنعقد يمين ولد مع والده إلا مع إذنه ولا المرأة مع زوجها إلا بإذنه ولا المملوك مع مولاه إلا بإذنه وذلك فيما عدا الواجب وترك القبيح، أما فيما ..... فينعقد دون إذنهم» . الينابيع الفقهية: 16/ 24. وينظر أيضا كلام قريب من هذا عند ابن بابويه، المقنع: ص 137؛ الكيدري، إصباح الشيعة: ص 482.