الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(الْبَاب الثَّالِث فِي الْفِقْه)
70 -
الْفِقْه: ملكة: استنباط مَا لم يُصَرح الشَّارِع مِمَّا صرح بِهِ، وَقيل: تتبع الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.
71 -
الطَّهُورُ: الطَّاهِر فِي نَفسه المطهر لغيره.
72 -
المستعمَل: مَا أُدي بِهِ عبَادَة، أَو انْتقل إِلَيْهِ منع الجرية مَا يُقَابل طرفِي النَّجَاسَة إِلَى حافة النَّهر.
73 -
التَّحري: بذل المجهود فِي طلب الْمَقْصُود، وَقيل تَمْيِيز الطَّاهِر من النَّجس بِمَا يغلب على الظَّن.
74 -
الخَبَثُ: عين مستقذرة يمْنَع ملابستها رفع الْحَدث وَالصَّلَاة.
75 -
الاسْتِطَابة: طلب الرَّاحَة لخُرُوج مَا يخرج من السَّبِيلَيْنِ.
76 -
المَذْيُ: مَاء رَقِيق أصفر ذُو لزوجة يخرج من لَذَّة النّظر، أَو اللَّمْس، أَو الْفِكر.
77 -
المَنِيّ: مَاء غليظ ذُو تدفق يلتذ بِخُرُوجِهِ.
78 -
الوَدْي: مَاء كدر يخرج عقب الْبَوْل.
79 -
الدِّباغُ: نزع الفضلات عَن الْجلد بحريف.
80 -
الحَدَثُ: أَمر معنوي على سَائِر الْبدن، أَو أَعْضَاء الْوضُوء، مَانع من صِحَة الصَّلَاة.
81 -
الْوضُوء: طَهَارَة مُشْتَمِلَة على أَرْكَان مَعْدُودَة.
82 -
النيَّة: الْإِرَادَة المتوجهة نَحْو الْفِعْل ابْتِغَاء لمرضاة الله وامتثالا لأَمره.
83 -
الاستنثار: استنشاق المَاء ثمَّ إِخْرَاجه بِنَفس الْأنف.
84 -
التَّيَمُّم: تتريب الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ مُرَتبا بِقصد التَّطْهِير.
85 -
الْحيض: دم يخرج عَن رحم الْمَرْأَة غير نِفَاس.
86 -
النِفاس: دم يخرج عقيب الْولادَة.
87 -
الِاسْتِحَاضَة: دم ترَاهُ الْمَرْأَة غير حيض وَلَا نِفَاس، وَقيل: دم يخرج من العاذل؛ وَهُوَ عرق فِي أدنى الرَّحِم دون قَعْره.
88 -
الأَذانُ: إِعْلَام النَّاس وَقت الْعِبَادَة بأذكار مَخْصُوصَة فِي أزمان مُعينَة.
89 -
التَّرْجِيعُ: إِثْبَات الشَّهَادَتَيْنِ سرا قبل إتيانهما جَهرا.
90 -
التثويب: قَول: " الصَّلَاة خير من النّوم بعد الحيعلتين ".
91 -
الصَّلاة: عبَادَة ذَات عقد وَسَلام، وَقيل: قُرْآن ضم إِلَيْهَا أَفعَال مَخْصُوصَة.
92 -
الركْنُ: مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ وجود الشَّيْء وتصوره.
93 -
الشَّرْطُ: مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ صِحَة الشَّيْء فَقَط.
94 -
(7 / أ) الصِّحَّة: استتباع الْغَايَة.
95 -
البُطْلان: ضدها.
96 -
الفَسَاد: بِمَعْنَاهُ.
97 -
الإِجْزَاء: هُوَ الْأَدَاء الْكَافِي لسُقُوط التعبدية، وَقيل: سُقُوط الْقَضَاء.
98 -
الْأَدَاء: الْعِبَادَة الَّتِي وَقعت فِي وَقتهَا الْمعِين، وَلم تسبق بأَدَاء مختل.
99 -
الْقَضَاء: الَّتِي وَقعت بعد وَقتهَا، وَوجد فِيهِ سَبَب وُجُوبهَا، وَقيل: إتْيَان الْعِبَادَة بعد وَقتهَا الْمُقدر استدراكا لما فَاتَ.
100 -
الجمَاعَةُ: مَا أقدي فِيهَا بِإِمَام.
101 -
المَسْبُوقُ: من لَا يسع بَين تكبيره وركوع إِمَامه قِرَاءَة فَاتِحَة.
102 -
الجُمُعَة: فرض عين لَا يجب قَضَاؤُهُ.
103 -
العُذْرُ: مَا يمْنَع وجود الْقَضَاء.
104 -
الرُّخْصَة: مَا شرع لعذر مَعَ قيام الْمَانِع.
105 -
صَلاة الخوْفِ: صَلَاة بِمَا يجوز فِيهَا مَا جرت الْعَادة فِي الْحَرْب.
106 -
صَلاة الاسْتِسْقَاءِ: صَلَاة يستسقى بهَا الْغَيْث، أَو نبوع عين انْقَطَعت.
107 -
الجَنَائِز: مَا شرع للمحتضر وَالْمَيِّت وجوبا، وندبا، وَإِبَاحَة.
108 -
الزَّكاة: إِخْرَاج جُزْء مُقَدّر من نِصَاب بنية شرعا.
109 -
النِّصَاب: مَا يبلغ بِهِ المَال حَال الْكَمَال.
110 -
المُعَجَّل: مَا يقدم أَدَاؤُهُ على وُجُوبه.
111 -
الخلْطَةُ: نِصَاب مُشْتَرك شَائِع، أَو متميز مُتحد فِي أُمُور محصورة.
112 -
الفَقير: من لَا يَقع مَاله موقعا من حَاجته، وَكسب يَلِيق بِهِ.
113 -
الْمِسْكِين: من يَقع مَاله، أَو كَسبه موقعها وَلَا يَكْفِيهِ.
114 -
الْغَارِم: الْمُعسر المستدين لنَفسِهِ أَو لله.
115 -
المُؤَلَّفَة: ضعفاء النِّيَّة فِي الْإِسْلَام، أَو شرفاء يُرْجَى بإعطائهم إِسْلَام قَومهمْ.
116 -
المُكاتَبُ: الْمَمْلُوك الْعَاجِز عَن أَدَاء ثمنه.