الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
117 -
ابنُ السَّبيلِ: مُعسر منشئ سفر مُبَاح، أَو مجتاز.
118 -
الصَّوْم: إمْسَاك يَوْم عَمَّا يُوجب الْفطر بنيته.
119 -
الِاعْتِكَاف: لبث مُسلم عَاقل يحل فِي الْمَسْجِد زَائِدا على الطُّمَأْنِينَة بِالنِّيَّةِ.
120 -
الحَجُّ: طواف الْكَعْبَة فِي وَقت معِين بِأَفْعَال مَخْصُوصَة، وَقيل: مَا يتَوَقَّف فَرْضه على استطاعة مَالِيَّة، وَأمن فِي السلوك إِلَى الْكَعْبَة، وعرفات فِي أَيَّام مَعْلُومَة.
121 -
العُمْرَة: طوافها بِأَفْعَال مَخْصُوصَة غير مُقَيّدَة بِوَقْت، وَقيل: مَا يتَوَقَّف فرضيته على الِاسْتِطَاعَة، والأمن غير مُقَيّدَة بِوَقْت.
122 -
الإحْرام: بنية الْحَج أَو الْعمرَة أَو هما فِي مَكَان معِين.
123 -
(7 / ب) الإَفْراد: أَن يحجّ، ثمَّ يعْتَمر.
124 -
التَّمَتُّع: أَن يعْتَمر، ثمَّ يحجّ.
125 -
القِرَانُ: أَن يحرم بهما مَعًا.
126 -
الهَدْيُ: مَا يهدى من النعم إِلَى الْحرم؛ تقربا.
(فصل)
127 -
البَيْعُ: مَا يُوجب انْتِقَال ملك مُطلقًا بعوض، وَقيل: تمْلِيك الْعين، أَو الْمَنْفَعَة على التَّأْبِيد بعوض مَالِي، وَقيل: مُعَاوضَة مَال بِمَال وَنَحْوه بِالتَّرَاضِي، وَقيل: مُبَادلَة مَال أَو مَنْفَعَة غير مَوْقُوف، على التَّأْبِيد بعوض مَالِي بِلَا قرض وَفسخ، وَقيل: نقل عين مَال معِين أَو فِي الذِّمَّة من مَالك إِلَى مَالك بعوض بِالِاخْتِيَارِ حَالا أَو مُؤَجّلا.
128 -
المُزَابَنَة: بيع الشَّيْء بالشَّيْء لَا مَكِيلًا وَلَا مَوْزُونا.
129 -
المُجَازَفة: كَذَلِك.
130 -
المُحَاقَلَة: بيع الزَّرْع بِالْحِنْطَةِ.
131 -
المُخَابَرة: الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ أَو الرّبع أَو نَحْو ذَلِك.
132 -
بَيْعُ الغَرَر: بيع الْخطر كالطير فِي الْهَوَاء، والسمك فِي المَاء.
133 -
الملاقح: مَا فِي بطُون الْأُمَّهَات.
134 -
المَضامين: مَا فِي أصلاب الْآبَاء.
135 -
الْخِيَار: تَمْكِين المُشْتَرِي من إِنْفَاذ البيع ونقضه.
136 -
النَّجْشُ: الزِّيَادَة على شرى الْغَيْر من غير احْتِيَاج.
137 -
الْجنس الرَّبَوي: مَا يكون فِيهِ صَلَاحِية الطّعْم مُطلقًا أَو جوهرية الْأَثْمَان.
138 -
الْقَبْض: تسليط المُشْتَرِي على التَّصَرُّف فِي البيع على حسب حَاله.
139 -
التَّوْلِيَةِ: جعل المُشْتَرِي غَيره مَكَانَهُ فِيمَا اشْترى بِهِ بقول شَرْعِي.
140 -
الْمَوْقُوف: مَا وقف نفاذه على إِذن الْمَالِك وَالْمُشْتَرِي.
141 -
الْإِقَالَة: نقض بيع مبرم.
142 -
العَيْبُ: مَا ينقص الْقيمَة أَو الْعين نُقْصَانا يفوت (بِهِ) غَرَض صَحِيح يكون الْغَالِب فِي أَمْثَال ذَاك الْمَبِيع عَدمه.
143 -
السَّلَم: عقد على مَوْصُوف فِي الذِّمَّة بِبَدَل يعْطى عَاجلا.
144 -
السَّلَفُ: كَذَلِك.
145 -
القَرْضُ: تمْلِيك أهل التَّبَرُّع مَالا ليسترد مثله مَتى شَاءَ.
146 -
القِرَاض: مَا يدْفع إِلَى غير ليتجر فِيهِ، وَيخْتَص بِجُزْء من الرِّبْح.
147 -
المُضَارَبَة: كَذَلِك.
148 -
تَفْرِيق الصَّفْقَة: أَن يَبِيع رجل من رجل سلعتين سمى لكل وَاحِد ثمنا مَعْلُوما مُنْفَردا.
149 -
الرَّهْنُ: تَوْثِيق دين بِعَين.
150 -
التَّفْلِيس: نِدَاء الْحَاكِم على أحد بِالْحجرِ، أَو بإفلاسه.
151 -
الحَجْر: منع الْمَالِك عَن تصرف (فِي) مَاله لحقه، أَو لحق غَيره.
152 -
الصّلح: رفع الْخُصُومَة بَين المتداعيين.
153 -
صُلْح المفَاوَضَة: مَا يجْرِي على غير الْعين المدعاة.
154 -
التَّحالُفُ: أَن يحلف كل من الْمُتَعَاقدين (8 / أ) أَو الْوَارِث.
155 -
الحوَالَة: إِبْدَال دين بآخر.
156 -
الضَّمَان: إِلْزَام حق على آخر.
157 -
الكَفالَةُ: إِلْزَام إِحْضَار من يسْتَحق حُضُوره مجْلِس الحكم بِإِذْنِهِ، أَو بِإِذن وليه، أَو عين يلْزم مَوته ردهَا.
158 -
الوَكالَة: نِيَابَة فِيمَا يتَعَيَّن مِنْهُ الْمُبَاشرَة بِإِيجَاب مُكَلّف.
159 -
الشَّرِكَة: خلط مالين لَا يتَمَيَّز أَحدهمَا عَن الآخر بِشَرْط.
160 -
شَرِكَة العِنَان: أَن يَأْذَن كل وَاحِد مِمَّن لَهُ أَهْلِيَّة التَّوْكِيل والتوكل للْآخر فِي التَّصَرُّف فِي مَال مُشْتَرك.
161 -
الإِقْرَار: الْإِخْبَار عَن ثُبُوت حق سَابق.
162 -
العارِيَّة: إِبَاحَة الِانْتِفَاع بِعَين يبْقى مَعَه بِلَا عوض، وَقيل: هبة الْمَنْفَعَة مَعَ اسْتِبْقَاء ملك الرَّقَبَة.
163 -
الغَصْبُ: الِاسْتِيلَاء على حق الْغَيْر ظلما.
164 -
الشُّفْعَة: حق تمْلِيك قهري بعوض يثبت للشَّرِيك الْقَدِيم على الْحَادِث.
165 -
المُسَاقَاة: تَسْلِيم النخيل، والكروم للتعهد بِجُزْء من ثَمَرهَا.
166 -
المزَارَعَةُ: تَسْلِيم الأَرْض إِلَى غير ليعْمَل عَلَيْهَا بِشَرْط جُزْء لم يخرج.
167 -
الْإِجَارَة: تمْلِيك الْمَنْفَعَة مُدَّة بعوض مَالِي.
168 -
الجِعَالَة: الْتِزَام جعل على عمل لَا بطرِيق الْإِجَارَة.
169 -
إِحْيَاءُ المَواتِ: تملك أَرض لَا مَالك لَهَا بالعمارة.
170 -
الوَقْفُ: حبس الأَصْل، وتسبيل الْمَنْفَعَة.
171 -
الهِبَة: تمْلِيك منجز، تَامّ بِلَا عوض.
172 -
اللَّقَط: أَخذ المَال الضائع للْحِفْظ أَو التَّمَلُّك.
173 -
اللَّقِيط: صبي منبوذ لَا كافل لَهُ.
174 -
الفَرَائض: هِيَ قسْمَة الْوَارِثين.
175 -
[المِيرَاث] : انْتِقَال الشَّيْء إِلَى الْإِنْسَان بِلَا عقد وَلَا تبرع.
176 -
المُنَاسَخَة: أَن يَمُوت وَرَثَة بعد وَرَثَة، وَالْمِيرَاث بعد لم يقسم.
177 -
العَوْلُ: أَن يُزَاد أَجزَاء الْفَرِيضَة على الرُّءُوس.
178 -
العَصَبَة: قرَابَة الرجل لِأَبِيهِ، وَبَنوهُ، وَأَبُو أَبِيه، وَقيل: من يَأْخُذ كل التَّرِكَة عِنْد انْفِرَاده، والفاضل عَن الْفَرْض، وَقيل: كل ذكر لَيْسَ بَينه وَبَين الْمَيِّت أُنْثَى.
179 -
كَلالَة: أَن يَمُوت الرجل وَلم يتْرك والدا وَلَا ولدا.
180 -
الوَصِيَّةُ: تبرع مُضَاف إِلَى مَا بعد الْمَوْت.
181 -
العُمْرَى: أَن يَقُول جعلت لَك هَذَا المَال مُدَّة عمري أَو عمرك، فَإِن مت قبلك فَهُوَ لَك.
182 -
الرُّقْبَى: كَذَلِك.
183 -
الوصَايةُ: استنابة بعد الْمَوْت.
184 -
الإيدَاعُ: تَوْكِيل بِحِفْظ المَال.
185 -
الفَيْءُ: مَا حصل من الْكفَّار بِلَا إيجَاف خيل، وركاب.
186 -
الغَنِيمَةُ: مَا يحصل مِنْهُم بإيجافها.