المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

117 - ابنُ السَّبيلِ: مُعسر منشئ سفر مُبَاح، أَو مجتاز. 118 - معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم

[الجلال السيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌(الْمُقدمَة)

- ‌(فصل)

- ‌فَصْل

- ‌(الْبَاب الأول فِي التَّفْسِير)

- ‌(الْبَاب الثَّانِي فِي الحَدِيث)

- ‌ وأفعاله، وَمَا يتَّصل بهما مِمَّا يُفِيد أحد الْأَحْكَام الْخَمْسَة

- ‌ أَو حِكَايَة الصَّحَابِيّ عَنهُ فعلا مُفِيدا لحكم

- ‌ أَو مَوْقُوفا على غَيره

- ‌ كَذَا، وَلم يذكر الصَّحَابِيّ

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب الثَّالِث فِي الْفِقْه)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب الرَّابِع فِي أصُول الْفِقْه)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌ أَو فعله أَو تَقْرِيره

- ‌(الْبَاب الْخَامِس فِي أصُول الْكَلَام)

- ‌(فصل)

- ‌ مَعَ الْإِشْعَار بِجَوَاز التّرْك

- ‌(الْبَاب السَّادِس فِي الجدل)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب السَّابِع فِي النَّحْو)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب الثَّامِن فِي الصّرْف)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب التَّاسِع فِي الْمعَانِي وَالْبَيَان)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب الْعَاشِر فِي الْعرُوض)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب الْحَادِي عشر فِي علم الْمنطق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب الثَّانِي عشر فِي الْحِكْمَة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب الثَّالِث عشر فِي الْهَيْئَة)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب الرَّابِع عشر فِي الهندسة)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب الْخَامِس عشر فِي الْحساب)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب السَّادِس عشر فِي الِاسْتِيفَاء)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب السَّابِع عشر فِي الموسيقى)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب الثَّامِن عشر فِي النُّجُوم)

- ‌(الْبَاب التَّاسِع عشر فِي الطِّبّ)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب الْعشْرُونَ فِي الْأَخْلَاق)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(فصل)

- ‌(الْبَاب الْحَادِي وَالْعشْرُونَ فِي التصوف)

- ‌(فصل)

الفصل: 117 - ابنُ السَّبيلِ: مُعسر منشئ سفر مُبَاح، أَو مجتاز. 118

117 -

ابنُ السَّبيلِ: مُعسر منشئ سفر مُبَاح، أَو مجتاز.

118 -

الصَّوْم: إمْسَاك يَوْم عَمَّا يُوجب الْفطر بنيته.

119 -

الِاعْتِكَاف: لبث مُسلم عَاقل يحل فِي الْمَسْجِد زَائِدا على الطُّمَأْنِينَة بِالنِّيَّةِ.

120 -

الحَجُّ: طواف الْكَعْبَة فِي وَقت معِين بِأَفْعَال مَخْصُوصَة، وَقيل: مَا يتَوَقَّف فَرْضه على استطاعة مَالِيَّة، وَأمن فِي السلوك إِلَى الْكَعْبَة، وعرفات فِي أَيَّام مَعْلُومَة.

121 -

العُمْرَة: طوافها بِأَفْعَال مَخْصُوصَة غير مُقَيّدَة بِوَقْت، وَقيل: مَا يتَوَقَّف فرضيته على الِاسْتِطَاعَة، والأمن غير مُقَيّدَة بِوَقْت.

122 -

الإحْرام: بنية الْحَج أَو الْعمرَة أَو هما فِي مَكَان معِين.

123 -

(7 / ب) الإَفْراد: أَن يحجّ، ثمَّ يعْتَمر.

124 -

التَّمَتُّع: أَن يعْتَمر، ثمَّ يحجّ.

125 -

القِرَانُ: أَن يحرم بهما مَعًا.

126 -

الهَدْيُ: مَا يهدى من النعم إِلَى الْحرم؛ تقربا.

(فصل)

127 -

البَيْعُ: مَا يُوجب انْتِقَال ملك مُطلقًا بعوض، وَقيل: تمْلِيك الْعين، أَو الْمَنْفَعَة على التَّأْبِيد بعوض مَالِي، وَقيل: مُعَاوضَة مَال بِمَال وَنَحْوه بِالتَّرَاضِي، وَقيل: مُبَادلَة مَال أَو مَنْفَعَة غير مَوْقُوف، على التَّأْبِيد بعوض مَالِي بِلَا قرض وَفسخ، وَقيل: نقل عين مَال معِين أَو فِي الذِّمَّة من مَالك إِلَى مَالك بعوض بِالِاخْتِيَارِ حَالا أَو مُؤَجّلا.

128 -

المُزَابَنَة: بيع الشَّيْء بالشَّيْء لَا مَكِيلًا وَلَا مَوْزُونا.

129 -

المُجَازَفة: كَذَلِك.

ص: 52

130 -

المُحَاقَلَة: بيع الزَّرْع بِالْحِنْطَةِ.

131 -

المُخَابَرة: الْمُزَارعَة بِالثُّلثِ أَو الرّبع أَو نَحْو ذَلِك.

132 -

بَيْعُ الغَرَر: بيع الْخطر كالطير فِي الْهَوَاء، والسمك فِي المَاء.

133 -

الملاقح: مَا فِي بطُون الْأُمَّهَات.

134 -

المَضامين: مَا فِي أصلاب الْآبَاء.

135 -

الْخِيَار: تَمْكِين المُشْتَرِي من إِنْفَاذ البيع ونقضه.

136 -

النَّجْشُ: الزِّيَادَة على شرى الْغَيْر من غير احْتِيَاج.

137 -

الْجنس الرَّبَوي: مَا يكون فِيهِ صَلَاحِية الطّعْم مُطلقًا أَو جوهرية الْأَثْمَان.

138 -

الْقَبْض: تسليط المُشْتَرِي على التَّصَرُّف فِي البيع على حسب حَاله.

139 -

التَّوْلِيَةِ: جعل المُشْتَرِي غَيره مَكَانَهُ فِيمَا اشْترى بِهِ بقول شَرْعِي.

140 -

الْمَوْقُوف: مَا وقف نفاذه على إِذن الْمَالِك وَالْمُشْتَرِي.

141 -

الْإِقَالَة: نقض بيع مبرم.

142 -

العَيْبُ: مَا ينقص الْقيمَة أَو الْعين نُقْصَانا يفوت (بِهِ) غَرَض صَحِيح يكون الْغَالِب فِي أَمْثَال ذَاك الْمَبِيع عَدمه.

143 -

السَّلَم: عقد على مَوْصُوف فِي الذِّمَّة بِبَدَل يعْطى عَاجلا.

144 -

السَّلَفُ: كَذَلِك.

145 -

القَرْضُ: تمْلِيك أهل التَّبَرُّع مَالا ليسترد مثله مَتى شَاءَ.

ص: 53

146 -

القِرَاض: مَا يدْفع إِلَى غير ليتجر فِيهِ، وَيخْتَص بِجُزْء من الرِّبْح.

147 -

المُضَارَبَة: كَذَلِك.

148 -

تَفْرِيق الصَّفْقَة: أَن يَبِيع رجل من رجل سلعتين سمى لكل وَاحِد ثمنا مَعْلُوما مُنْفَردا.

149 -

الرَّهْنُ: تَوْثِيق دين بِعَين.

150 -

التَّفْلِيس: نِدَاء الْحَاكِم على أحد بِالْحجرِ، أَو بإفلاسه.

151 -

الحَجْر: منع الْمَالِك عَن تصرف (فِي) مَاله لحقه، أَو لحق غَيره.

152 -

الصّلح: رفع الْخُصُومَة بَين المتداعيين.

153 -

صُلْح المفَاوَضَة: مَا يجْرِي على غير الْعين المدعاة.

154 -

التَّحالُفُ: أَن يحلف كل من الْمُتَعَاقدين (8 / أ) أَو الْوَارِث.

155 -

الحوَالَة: إِبْدَال دين بآخر.

156 -

الضَّمَان: إِلْزَام حق على آخر.

157 -

الكَفالَةُ: إِلْزَام إِحْضَار من يسْتَحق حُضُوره مجْلِس الحكم بِإِذْنِهِ، أَو بِإِذن وليه، أَو عين يلْزم مَوته ردهَا.

158 -

الوَكالَة: نِيَابَة فِيمَا يتَعَيَّن مِنْهُ الْمُبَاشرَة بِإِيجَاب مُكَلّف.

159 -

الشَّرِكَة: خلط مالين لَا يتَمَيَّز أَحدهمَا عَن الآخر بِشَرْط.

ص: 54

160 -

شَرِكَة العِنَان: أَن يَأْذَن كل وَاحِد مِمَّن لَهُ أَهْلِيَّة التَّوْكِيل والتوكل للْآخر فِي التَّصَرُّف فِي مَال مُشْتَرك.

161 -

الإِقْرَار: الْإِخْبَار عَن ثُبُوت حق سَابق.

162 -

العارِيَّة: إِبَاحَة الِانْتِفَاع بِعَين يبْقى مَعَه بِلَا عوض، وَقيل: هبة الْمَنْفَعَة مَعَ اسْتِبْقَاء ملك الرَّقَبَة.

163 -

الغَصْبُ: الِاسْتِيلَاء على حق الْغَيْر ظلما.

164 -

الشُّفْعَة: حق تمْلِيك قهري بعوض يثبت للشَّرِيك الْقَدِيم على الْحَادِث.

165 -

المُسَاقَاة: تَسْلِيم النخيل، والكروم للتعهد بِجُزْء من ثَمَرهَا.

166 -

المزَارَعَةُ: تَسْلِيم الأَرْض إِلَى غير ليعْمَل عَلَيْهَا بِشَرْط جُزْء لم يخرج.

167 -

الْإِجَارَة: تمْلِيك الْمَنْفَعَة مُدَّة بعوض مَالِي.

168 -

الجِعَالَة: الْتِزَام جعل على عمل لَا بطرِيق الْإِجَارَة.

169 -

إِحْيَاءُ المَواتِ: تملك أَرض لَا مَالك لَهَا بالعمارة.

170 -

الوَقْفُ: حبس الأَصْل، وتسبيل الْمَنْفَعَة.

171 -

الهِبَة: تمْلِيك منجز، تَامّ بِلَا عوض.

172 -

اللَّقَط: أَخذ المَال الضائع للْحِفْظ أَو التَّمَلُّك.

173 -

اللَّقِيط: صبي منبوذ لَا كافل لَهُ.

174 -

الفَرَائض: هِيَ قسْمَة الْوَارِثين.

175 -

[المِيرَاث] : انْتِقَال الشَّيْء إِلَى الْإِنْسَان بِلَا عقد وَلَا تبرع.

176 -

المُنَاسَخَة: أَن يَمُوت وَرَثَة بعد وَرَثَة، وَالْمِيرَاث بعد لم يقسم.

ص: 55

177 -

العَوْلُ: أَن يُزَاد أَجزَاء الْفَرِيضَة على الرُّءُوس.

178 -

العَصَبَة: قرَابَة الرجل لِأَبِيهِ، وَبَنوهُ، وَأَبُو أَبِيه، وَقيل: من يَأْخُذ كل التَّرِكَة عِنْد انْفِرَاده، والفاضل عَن الْفَرْض، وَقيل: كل ذكر لَيْسَ بَينه وَبَين الْمَيِّت أُنْثَى.

179 -

كَلالَة: أَن يَمُوت الرجل وَلم يتْرك والدا وَلَا ولدا.

180 -

الوَصِيَّةُ: تبرع مُضَاف إِلَى مَا بعد الْمَوْت.

181 -

العُمْرَى: أَن يَقُول جعلت لَك هَذَا المَال مُدَّة عمري أَو عمرك، فَإِن مت قبلك فَهُوَ لَك.

182 -

الرُّقْبَى: كَذَلِك.

183 -

الوصَايةُ: استنابة بعد الْمَوْت.

184 -

الإيدَاعُ: تَوْكِيل بِحِفْظ المَال.

185 -

الفَيْءُ: مَا حصل من الْكفَّار بِلَا إيجَاف خيل، وركاب.

186 -

الغَنِيمَةُ: مَا يحصل مِنْهُم بإيجافها.

ص: 56