الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
202 -
العِدَّة: مُدَّة تربص الزَّوْجَة لبراءة الرَّحِم، أَو التفجع على الزَّوْج.
203 -
الإحْدَادُ: ترك الزِّينَة وَالطّيب بعد خبر وَفَاة الزَّوْج.
204 -
الاسْتِبْرَاءُ: مُدَّة تربص الْأمة عِنْد حُدُوث ملك الْيَمين، أَو زَوَال الْفراش، أَو إِرَادَة تَزْوِيجهَا إِن وطِئت بِشُبْهَة أَو حل.
205 -
الحَضَانَةُ: الْقيام بمصالح من لَا يسْتَقلّ بأَمْره.
206 -
النَّفَقَةُ: مَال يجب بِملك، أَو زوجية، أَو قرَابَة.
(فصل)
207 -
الجِرَاح: جِنَايَة توجب قودا أَو أرشا.
208 -
القَتْلُ: فعل فِي مَحل يتعقبه زهوق روح الْمَقْتُول بِهِ.
209 -
القِصَاصُ: حق إزهاق وَجب لأولياء الْمَقْتُول على الْقَاتِل فِي الْعمد الْمَحْض.
210 -
الدِّيَّةُ: بدل نفس الْحر، أَو طرفه.
211 -
الغُرَّةُ: رَقِيق يبْذل فِي قتل الْجَنِين.
212 -
اللُّوثُ: أَمارَة تغلب على الظَّن صدق الْوَلِيّ فِي دَعْوَى الدَّم.
213 -
القَسَامَة: حلف من يسْتَحق دم الْمَقْتُول.
214 -
البَغْيُ: مُخَالفَة فرقة ذِي شَوْكَة يُمكنهُم المقاومة بمطاع الإِمَام الْعَادِل بِتَأْوِيل بَاطِل ظنا.
215 -
الرِّدَّةُ: كفر الْمُسلم الْمُكَلف بقول أَو فعل؛ عنادا أَو اعتقادا، أَو استهزاء صَرِيحًا.
216 -
الجِزْيَة: مَا يقْضى من المَال على أهل الْكتاب.
217 -
الزِّنا: إيلاج فرج فِي فرج محرم قطعا لعَينه مشتهى طبعا بِلَا (9 / أ) شُبْهَة، وَكره، وَملك، وظنة، وَتَحْلِيل عَالم.
218 -
المُحْصَنُ: الْمُكَلف، الْحر كُله، الْمُصِيب فِي نِكَاح صَحِيح قدر الْحَشَفَة بعْدهَا.
219 -
السَّرِقَةُ: أَخذ مَال الْغَيْر خُفْيَة.
220 -
قَاطِع الطَّرِيق: مُكَلّف مُسلم يعْتَمد على الْقُوَّة فِي المغالبة بالبعد عَن الْغَوْث.
221 -
المُهَادَنَة: ترك الإِمَام أَو نَائِبه قتال الْكفَّار لمصْلحَة.
222 -
المعاهَدةُ والموَادَعةُ: توازيانها.
223 -
الأمَان: إِزَالَة الْخَوْف عَن الْكَافِر من غير مَال.
224 -
الذَّبِيحَةُ: حَيَوَان مَأْكُول لأكل مِنْهُ.
225 -
الحَلال: مَا لَا ترجح لأحد طَرفَيْهِ على الآخر.
226 -
الجَارِحُ: كل محدد أنهر الدَّم.
227 -
الأُضْحِيَّة: مَا يتَقرَّب بذَبْحه إِلَى الله من النعم.
228 -
العَقِيقَةُ: مَا يضحى للمولود من النعم المجزئة.
229 -
الجَلَاّلَة: الَّتِي تَأْكُل الْعذرَة.
230 -
المُسَابَقَة: مغالبة فِي نوع جنس تمرينا فِيمَا هُوَ الْفضل مِنْهُ شرعا.
231 -
اليَمينُ: تَحْقِيق مَا لم يجب عقلا بِذكر اسْم الله أَو صفته.
232 -
النُّكُولُ: الِامْتِنَاع من الْيَمين.
233 -
الجَرْحُ: رد شَهَادَة الشَّاهِد بفسق، أَو مجادلة، أَو مسْقط للمروءة.
234 -
التَّزْكِيَة: ضد الْجرْح.
235 -
القسْمَة: إِفْرَاز حق كل ذِي حق من الْملك شرعا.
236 -
النَّذْر: الْتِزَام مُكَلّف مُسلم قربَة غير وَاجِبَة على الْأَعْيَان بِلَفْظ.
237 -
الكِتَابَة: تعلق عتق بأَدَاء مَال منجم.
238 -
النُّجُوم: دفعات المَال الَّتِي يُؤَدِّيهَا.
239 -
التَّعْجِيزُ: أَن يعجز الْمكَاتب نَفسه، أَو يعجزه سَيّده فينقض الْمكَاتب.
240 -
المُسْتَوْلدةُ: أمة أَتَت بِظَاهِر تخطيط علقت بِهِ من السَّيِّد فِي ملكه.
241 -
التَّدْبِيرُ: تَعْلِيق الْمُكَلف عتق ملكه بِمَوْتِهِ بصيغ مَوْضُوعَة لَهُ.
242 -
الإعْتَاقُ: إِطْلَاق الرَّقِيق من قيد الرّقّ بِعِبَارَة مَخْصُوصَة.
وَالله أعلم