الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(فصل)
187 -
النِّكَاحُ: تمْلِيك بضع، وتملك بِإِيجَاب وَقبُول، وَولي، وشاهدي عدل.
188 -
الصَّدَاقُ: المَال الْوَاجِب (8 / ب) للْمَرْأَة على الرجل بِالنِّكَاحِ، أَو الْوَطْء.
189 -
الصَّدُقَةُ: ترادفه.
190 -
التَفْوِيضُ: إخلاء النِّكَاح عَن الْمهْر بِإِذن من يسْتَحقّهُ.
191 -
الخُلْعُ: فرقة بَين الزَّوْجَيْنِ بعوض يَأْخُذهُ الزَّوْج.
192 -
التَّشَطُّرُ: رُجُوع نصف الْمهْر إِلَى الزَّوْج قهرا.
193 -
القَسْم: تَقْدِير الرجل مُدَّة لبثه عِنْد نِسَائِهِ.
194 -
النُّشُوزُ: بغض الْمَرْأَة زَوجهَا، وخروجها عَن طَاعَته.
195 -
الطَّلاقُ: رفع قيد النِّكَاح بِلَا فسخ.
196 -
الإِكْرَاه: تهديد قاهر ذِي عُقُوبَة على مَحْذُور عَظِيم يقدر على إِنْفَاذه حَالا.
197 -
الرَّجْعَة: رد زوج لم يسْتَوْف عدد طَلَاقه، أَو ولي مَجْنُون مُطلقَة معِين مجَّانا إِلَى نِكَاحه بِلَفْظ منجز.
198 -
الإيلاءُ: حلف الزَّوْج على ترك وَطْء زَوجته الْمُمكن فِي الْقبل مُطلقًا، أَو فَوق أَرْبَعَة أشهر فِي يَمِين.
199 -
الظِّهَارُ: تَشْبِيه مُكَلّف زَوجته الَّتِي لم تصر بَائِنَة أَو جزءها بِجُزْء محرم أُنْثَى لم تحل لَهُ أبدا.
200 -
اللِّعان: يَمِين مُؤَكدَة بِالشَّهَادَةِ، واللعن، أَو الْغَضَب؛ نفيا للْوَلَد، أَو دفعا للتعزير أَو الْحَد.
201 -
القَذْفُ: سبّ مُكَلّف مُكَلّفا بصيغ توجب الْحَد.