الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
283 -
الأمْرُ: استدعاء الْفِعْل بالْقَوْل مِمَّن هُوَ دونه، وَقيل: الطّلب الْجَزْم والاقتضاء الحتم، وَقيل: طلب اتِّحَاد الْمَأْخُوذ.
284 -
النَّهْيُ: القَوْل الَّذِي يَسْتَدْعِي ترك الْفِعْل مِمَّن هُوَ دونه، وَقيل: هُوَ الدُّعَاء إِلَى الإحجام.
285 -
النَّفْيُ: القَوْل الَّذِي يدل على عدم الْمَنْفِيّ.
286 -
الاسْتِثْنَاءُ: إِخْرَاج بعض الْجُمْلَة بإلا غير الصّفة وَنَحْوهَا.
287 -
الشَّرْطُ: مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ بأثر الْمُؤثر.
288 -
النَّسْخُ: بَيَان انْتِهَاء حكم شَرْعِي متراخ.
(فصل)
289 -
السُّنَّة: قَول الرَّسُول صلى الله عليه وسلم َ -،
أَو فعله أَو تَقْرِيره
.
290 -
المُتَوَاتِرُ: كل خبر بلغت رُوَاته فِي الْكَثْرَة مبلغا، أَو أحالت الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب.
291 -
العَدَالة: ملكة فِي النَّفس تمنع عَن اقتراف الْكَبَائِر والرذائل الْمُبَاحَة.
292 -
الخَبَرُ الصِّدق: مَا علم وجود مخبره بِالضَّرُورَةِ، أَو الِاسْتِدْلَال.
293 -
الخَبَرُ الكَذِب: مَا علم خِلَافه ضَرُورَة أَو اسْتِدْلَالا.
294 -
الاجْتِهَادُ: استفراغ الْجهد فِي دَرك الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة.
295 -
التَّقْلِيدُ: قبُول قَول الْغَيْر بِلَا مُطَالبَة حجَّة.
296 -
الحُجَّةُ: مَا دلّت على صِحَة الدَّعْوَى.
297 -
الرأيُ: عبارَة عَن ظن قوي.
298 -
المَعْرِفة: إِدْرَاك صور الموجودات.
299 -
البُرْهانُ: هُوَ الْقيَاس الْمُؤلف اليقيني.
300 -
الإجْمَاع: اتِّفَاق أهل الْحل، وَالْعقد من أمة مُحَمَّد صلى الله عليه وسلم َ -.
301 -
القِياس: حمل مَعْلُوم على مَعْلُوم فِي إِثْبَات حكم لَهما أَو نَفْيه عَنْهُمَا بِنَاء على جَامع، وَقيل: إِثْبَات مثل حكم مَعْلُوم فِي مَعْلُوم آخر لاشْتِرَاكهمَا فِي عِلّة الحكم عِنْد الْمُثبت، وَقيل: رد الشَّيْء إِلَى نَظِيره فِي الْأُصُول الثَّلَاثَة.
302 -
العِلَّة: هِيَ الْمُعَرّف للْحكم.
303 -
الدّلالَة: الْجمع بَين الأَصْل وَالْفرع بِأَمْر زَائِد على الْعلَّة.
304 -
قِياسُ العِلَّة: أَن يجمع بَين الأَصْل وَالْفرع بِعَين الْعلَّة.
305 -
قياسُ النِّسْبَة: أَن يجمع بَين الأَصْل وَالْفرع بِمَا يُوهم اشتماله على الْعلَّة من غير أَن يلوح وَجه الْمُنَاسبَة فِيهِ.
306 -
تَخْريجُ المناط: النّظر فِي تعرف علية الحكم بالاستنباط.
307 -
تنقيحُ المَناط: أَن يبين إِلْغَاء الْفَارِق.
308 -
الإخَالة: ملاءمة الحكم للْمصْلحَة ومناسبة الْعلَّة.
309 -
الحكمُ المناسِبُ: مَا يجلب للْإنْسَان نفعا، أَو يدْفع عَنهُ ضَرَرا.
310 -
المُنَافِي: مَا يلْزم مِنْهُ مفْسدَة بِتَقْدِير ثُبُوت حكم مَعَه.
311 -
المُلائِم: مَا أثر (10 / ب) جنس الْعلَّة فِي جنس الحكم.
312 -
المُؤَثِّرُ: مَا ظهر تَأْثِيره فِي الحكم.
313 -
الدَّوَرَانُ: أَن يحدث الحكم بحدوثه وينعدم بِعَدَمِهِ.
314 -
الطَّرْدُ: وجود الحكم بِوُجُود الْعلَّة، وَقيل: أَن يثبت مَعَه الحكم فِيمَا عدا الْمُتَنَازع فِيهِ إِلْحَاقًا للفرد بالأعم الْأَغْلَب.
315 -
النَّقْضُ: إبداء الْوَصْف بِدُونِ الحكم.
316 -
الكَسْرُ: عدم تَأْثِير أحد الجزئين وَنقض الآخر.
317 -
القَلْبُ: أَن يرْبط خلاف قَول الْمُسْتَدلّ على علته إِلْحَاقًا بِأَصْلِهِ.
318 -
القولُ بالموجِبِ: تَسْلِيم مُقْتَضى قَول الْمُسْتَدلّ مَعَ بَقَاء الْخلاف.
319 -
الفَرْقُ: جعل تعين الأَصْل عِلّة أَو الْفَرْع مَانِعا.
320 -
التَّرْجِيحُ: تَقْوِيَة إِحْدَى الأمارتين على الْأُخْرَى، ليعْمَل بهَا.
وَالله أعلم.